علم الدستور الأصلي أن هناك حالة من الغضب والاستياء داخل أوساط مستشارى مجلس الدولة لقيام عدد من مستشارى الأمانة العامة للمجلس بعرقلة إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مجلس الدولة والحيلولة لعدم عقد الجمعية العمومية غير العادية لمستشار مجلس الدولة التى كان مقرر إنعقادها في 12يناير المقبل وتم تأجيلها الى 9 فبراير القادم . وعلم الدستور الأصلي أن هناك حملة لجمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للتصويت على اللائحة وإقرارها وحتى الأن وصل عدد المستشارين المؤيدين لعقد عمومية طارئة لإقرار اللائحة ما يزيد عن 140 مستشار . في الوقت الذى يروج فيه عدد من المستشارين الى عدم أهمية إقرار اللائحة الجديدة في الوقت الحالى وعلى رأس هؤلاء المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا الذى تقدم بمذكرة الى رئيس المجلس وتم عرضها على أعضاء المجلس الخاص يوم الأثنين الماضي حصل الدستور الأصلي علي نسخة منها يقلل فيها من أهمية إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مجلس الدولة في الوقت الحالى ويدلل على موقفه بسبعة نقاط مفاده أن عمل بمجلس الدولة قرابة الأربعين عاما ولم يجد للائحة الداخلية للمجلس في وجودها من عدمه معطلة لرسالته وأن السلطة المنوط بها تطبيق قانون مجلس الدولة هو المجلس الخاص المشكل من أقدم 7 مستشارين بجلس الدولة وقد كفل هذا القانون حال التجاوز في استخدام هذه السلطة التقاضي أمام دائرة طلبات المستشارين بالمحكمة الادارية العليا وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في مذكرته التى شاركه فيها المستشار بدر بصيلة الأمين العام المساعد لشئون القسم القضائي أن ليس من البر في شئ أن تصدر لائحة للمجلس تضع كما وعددا من النصوص يستحيل تطبيقها لتعارضها مع القانون والواقع ولفت العجاتى الى أن مجلس القضاء الأعلي والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية لها قانون ينظمها ولا يقف عند تسيير أمورها لائحة أو غيرها وقال العجاتى في البند الخامس من المذكرة أن لائحة المجلس القديمة الصادرة في عام 1955 وتعديلاتها قد صيغت على أعلي مستوى من الفن التشريعي وحققت المآرب المشروعة في تنظيم الأمور التى أحال قانون مجلس الدولة إليها . وشدد في البند السادس على أنه ليس من الحكمة أن يتصارع قضاة مجلس الدولة علي نصوص لائحة تختلف فيها النوايا والمقاصد التى قد تأتى علي مجلس الدولة بانشقاق الصف وأكد العجاتى في ختام مذكرته على أن مجلس الدولة منذ صدور قانونه الحالى رقم 47 لسنة 1972 حتى الأن ليس به لائحة داخلية وهذا لم يحجب تقدمه مضيفا أنه وإن كان حتما أن تصدر لائحة داخلية لمجلس الدولة فيجب أن نحدد ما هى الموضوعات التى تتناولها وأكد المصدر أن هذه المذكرة أثارت حالة من الغليان داخل أرجاء مجلس الدولة خاصة وأن المستشار محمد عبد الغنى أمر بتوزيعها على جميع مستشارى المجلس وهو ما اعتبره غالبية مستشارى مجلس الدولة خطوة لعدم إقرار اللائحة . جدير بالذكر ان اللائحة محل الخلاف قام علي صياغتها لجنة ترأسها المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة السابق وضمت في عضويتها المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة في عهد رئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز عام 2006 ومن وقتها ولم تقر وفي شهر أغسطس من العام الحالى شكل المستشار محمد عبد الغنى لجنة برئاسة المستشار عبدالله أبو العز رئيس إدارة التفتيش الفنى لمراجعة نصوص اللائحة بعد أن تمت مراجعتها وضبط صياغتها في قسم التشريع بالمجلس برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى. ومن أبرز بنود اللائحة الجديدة نصا يحظر على القاضى الاستمرار فى أى من مواقع العمل بالمجلس عدا المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى لأكثر من 3 سنوات متصلة، على أن تعتبر المكاتب الفنية والأمانة العامة موقع عمل واحدا لا يجوز البقاء فيها جميعا لأكثر من 3 سنوات متصلة، ولا يجوز أن يعاد القاضى إلى موقع العمل المنقول منه إلّا بعد مضى ذات المدة، ولا يجوز أيضا أن تتجاوز مدة عضوية إدارات فتوى الوزارات 3 سنوات طوال مدة الخدمة فى المجلس. وتحظر اللائحة أيضا تعيين الحاصلين على تقدير عام «مقبول» من كليات الحقوق والشريعة والقانون، على أن يكون التعيين من بين الحاصلين على «امتياز» ثم «جيد جدا» ثم «جيد» وأن يتم تعيين الخريجين المقبولين بدرجة «مندوب مساعد» فى هيئة مفوضى الدولة، وألا يتم نقلهم إلى أقسام أخرى إلا بعد ترقيتهم إلى درجة «مندوب». كما تحظر اللائحة كذلك ندب القضاة كمستشارين قانونيين فى أكثر من جهتين حكوميتين فى وقت واحد علي ألا يعتبر ندبا تولى القاضى مهمة مؤقتة لا تزيد مدتها على 6 شهور غير قابلة للتجديد، وكذلك التدريس فى الجامعات،والاشتراك فى أعمال الامتحانات أو اللجان التى يشترط أن يتضمن تشكيلها عضوا بمجلس الدولة. وتمنع اللائحة منح القاضى تصريحا بتولى عملية تحكيم لأكثر من مرتين فى العام القضائى الواحد، كما يمنع الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة أو شركة -إلّا فى الحالات التى ينظمها القانون- ولا يجوز ندب القاضى إلى المحافظة التى تقع فى نطاق اختصاص محكمته أو إلى أى جهة تابعة لهذه المحافظة. ولا تجوز الموافقة على انتداب القضاة فى 6 حالات أهمها إذا كان القاضى محالا إلى مجلس تأديب أو صلاحية، وإذا كان عائدا من الإعارة حتى مرور عام على عودته، وإذا كانت الهيئة المطلوب ندبه إليها ملحقة بجهة انتدابه الأصلية أو تابعة لها، وإذا كانت الجهة المطلوب انتدابه إليها تابعة لإدارة الفتوى التى يعمل بها. وترتب اللائحة 3 نتائج لتوقيع جزاء اللوم على القاضى، الأولى هى عدم ترقيته أو شغله وظيفة رئاسية طوال 3 سنوات من تاريخ توقيع الجزاء، والنتيجة الثانية عدم الموافقة على ندبه إلى جهات حكومية طوال 3 سنوات أيضا، والثالثة حرمانه من الإعارة 5 سنوات. وتجيز اللائحة منح القضاة إجازات بدون مرتب للظروف التى يبديها القاضى ويوافق عليها المجلس الخاص، ولا يجوز له خلال هذه الفترة العمل فى الداخل أو الخارج بأجر أو بدون أجر. وعلى صعيد الشئون الإدارية للموظفين وأمناء السر تتضمن اللائحة مواد جديدة تنص على إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس لتعيين العاملين بالوظائف الإدارية والكتابية بعد إعلان رسمى، ويحظر بقاء أمين السر فى دائرة واحدة بالمحكمة لأكثر من 5 سنوات متصلة.