وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد، على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية، بعد مراجعته وتعديل بعض مواده، وأرسله إلى وزارة الصحة، تمهيدا لتمريره فى مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وحذف القسم المواد التى تشمل ترديدا لما جاء فى نص القانون دون شرح طريقة تنفيذه فى الواقع، وأضاف نصوصا منظمة لعمل مجلس إدارة صندوق الصحة النفسية وكيفية إصدار قراراته عملا بالمادة 41 من القانون، كما أرفق باللائحة صورا لنماذج التقدم لإنشاء مستشفى للأمراض النفسية وكشوف متابعة المرضى. وطلب القسم من وزارة الصحة إرسال مشروع اللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية إلى وزارة المالية لمراجعته من الناحية الاقتصادية. وتشمل اللائحة القواعد التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى، والذى يشمل اختلال الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى والاضطرابات السلوكية دون مرض نفسى واضح، وتسرى أحكام القانون على المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى، سواء كانت عامة أو خاصة، بالإضافة إلى الخاصة بالتأهيل من الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقة الذهنية. وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لتشغيل منشآت الصحة النفسية، ثم قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية، ويسرى الترخيص والتسجيل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين المتخصصين، مع اتباع معايير السلامة البيئية والعيادية، واستيفاء مواصفات غرف العلاج الكهربائى وغرف العزل، وأن تكون المنشأة فى مبنى مستقل لا توجد به وحدات سكنية. وتلزم اللائحة المنشأة بإعداد سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم، وأن تحتفظ بهذا السجل 15 عاما على الأقل، مع تقديم نسخة منه للمجلس القومى للصحة النفسية، وكذلك المجلس الإقليمى المختص، والذى يقوم بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المنشأة، وإذا تبين وجود مخالفات تمنح المنشأة مهلة 6 أشهر لاستيفاء الشروط. وتتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية تعمل بالمحافظات المختلفة، وتختص بالإشراف على تطبيق أحكام القانون وإنشاء سجلات بأسماء الأطباء النفسيين بشرط أن يكون المقيد طبيبا مسجلا بنقابة الأطباء فى سجلات الاخصائيين أو الاستشاريين النفسيين، وأن يجتاز دورة تدريبية فى الإلمام بأحكام هذا القانون، وتجدد رخصة القيد مرة كل 5 سنوات. وتحظر اللائحة إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى المنشآت لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة اخصائيين مسجلين لدى المجلس القومى للصحة النفسية، ويجوز لمدير المنشأة نقل المريض الإلزامى إلى منشأة أخرى بشرط موافقة المنشأة المنقول إليها، وبعد إبلاغ المجلس الإقليمى المختص. وتنظم اللائحة علاج المريض النفسى، حيث يشترط الحصول على موافقة المريض الذى يتمتع بالقدرة العقلية على إخضاعه لجلسات العلاج بالكهرباء، وألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على 6 أشهر، ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى، وفى حالة وفاة المريض يرسل المريض تقريرا خلال أسبوع لمجلس الصحة النفسية.