بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة فى دراسة مشروعى اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية، واللائحة المالية والإدارية للصندوق المالى المشرف على القانون والمعروف ب«صندوق الصحة النفسية» بعدما أرسلهما د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، إلى المجلس لمراجعتهما تمهيدا لتمريرهما فى مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وقال المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، إن اللائحة التنفيذية تشمل نطاق تطبيق قانون رعاية المريض النفسى، والذى يشمل اختلال الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى والاضطرابات السلوكية دون مرض نفسى واضح، وتسرى أحكام القانون على المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى، سواء كانت عامة أو خاصة بالإضافة إلى الخاصة بالتأهيل من الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقة الذهنية. وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لتشغيل منشآت الصحة النفسية، ثم قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية، ويسرى الترخيص والتسجيل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين المتخصصين، مع اتباع معايير السلامة البيئية والعيادية، واستيفاء مواصفات غرف العلاج الكهربائى وغرف العزل، وأن تكون المنشأة فى مبنى مستقل لا توجد به وحدات سكنية. وتلزم اللائحة المنشأة بإعداد سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم، وأن تحتفظ بهذا السجل 15 عاما على الأقل، مع تقديم نسخة منه للمجلس القومى للصحة النفسية، وكذلك المجلس الإقليمى المختص، والذى يقوم بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المنشأة، وإذا تبين وجود مخالفات تمنح المنشأة مهلة 6 شهور لاستيفاء الشروط. وتنظم اللائحة تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، حيث تكون مدته فى البداية 5 سنوات ثم 3 سنوات بعد الدورة الأولى، ويتم تعيين أمانة فنية تابعة له، ويعتمد هيكله التنظيمى بقرار يصدره وزير الصحة، ويجتمع المجلس مرة كل 3 شهور على الأكثر، وتسقط عضوية العضو، الذى يتخلف عن حضور جلستين متتاليتين دون عذر مقبول، ويصرف لرئيس وأعضاء المجلس وذوى الخبرة المستعان بهم مقابل مادى عن كل جلسة. وتتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية تعمل بالمحافظات المختلفة، وتختص بالإشراف على تطبيق أحكام القانون وإنشاء سجلات بأسماء الأطباء النفسيين بشرط أن يكون المقيد طبيبا مسجلا بنقابة الأطباء فى سجلات الأخصائيين أو الاستشاريين النفسيين، وأن يجتاز دورة تدريبية فى الإلمام بأحكام هذا القانون، وتجدد رخصة القيد مرة كل 5 سنوات. وتتعرض اللائحة لطرق دخول المريض النفسى لمنشآت العلاج، حيث نصت على أحقية كل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره ولديه القدرة العقلية التقدم بطلب لدخول إحدى المنشآت للعلاج، كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلاّ إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى، ويقصد بالقدرة العقلية فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه. وعند طلب المريض الخروج يجوز للطبيب النفسى منعه بناء على تقييم طبى يتضمن فحصا عياديا كاملا، وتقييم احتمال الخطورة التى يشكلها المريض على نفسه والمجتمع، ومدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا ما سمح له بالخروج، ويجوز لأى من والدى المريض الإرادى أو الوصى عليه تقديم طلب فحصه تمهيدا لإخراجه، بعد استشارة الإخصائى الاجتماعى بالمنشأة. وتحدد اللائحة إجراءات الدخول الإلزامى للمريض النفسى بعد توافر 5 شروط منها وجود علامات واضحة للمرض عليه، وموافقة طبيب نفسى متخصص، وتعذر علاج المريض دون إدخاله منشأة متخصصة، وأن يكون المريض قد سبق ورفض دخول المنشأة، كما يجوز لطبيب غير متخصص إدخال المريض إلزاميا إذا اكتشف أعراض المرض دون إعطائه أى علاج غير أدوية الطوارئ. وتحظر اللائحة إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى المنشآت لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين مسجلين لدى المجلس القومى للصحة النفسية، ويجوز لمدير المنشأة نقل المريض الإلزامى إلى منشأة أخرى بشرط موافقة المنشأة المنقول إليها، وبعد إبلاغ المجلس الإقليمى المختص. وتنظم اللائحة علاج المريض النفسى، حيث يشترط الحصول على موافقة المريض، الذى يتمتع بالقدرة العقلية على إخضاعه لجلسات العلاج بالكهرباء، وألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على 6 شهور، ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى، وفى حالة وفاة المريض يرسل المريض تقريرا خلال أسبوع لمجلس الصحة النفسية. وينشأ صندوق الصحة النفسية بقرار من وزير الصحة وله مجلس إدارة يرأسه الوزير أو من ينيبه، وبعضوية الأمين العام للصحة النفسية ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة وأحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية وعضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية ومراقب مالى منتدب من وزارة المالية، ويحصل كل منهم على ألف جنيه بدل حضور كل جلسة بحد أقصى 6 جلسات سنويا. ويمول الصندوق من الموازنة العامة للدولة، ورسوم قيد المنشآت العلاجية النفسية بواقع 500 جنيه عن السرير الواحد بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وحصيلة تمغات الصحة النفسية بواقع 30 جنيها عن كل شهادة وتقرير، ويتم صرف أموال الصندوق مقسمة على أغراض التقييم بنسبة 40%، والتدريب بنسبة 30%، وحملات التوعية بنسبة 10%، ودعم لجان حقوق المرضى بنسبة 10%، وتخصص 5% لبدلات الحضور، ومثلها كحوافز للعاملين بالصحة النفسية.