«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبعاد المستشفيات عن السكان ومجالس إقليمية لمراقبتها وتسجيل الأطباء
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 12 - 2009

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة فى دراسة مشروعى اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية، واللائحة المالية والإدارية للصندوق المالى المشرف على القانون والمعروف ب«صندوق الصحة النفسية» بعدما أرسلهما د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، إلى المجلس لمراجعتهما تمهيدا لتمريرهما فى مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وقال المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، إن اللائحة التنفيذية تشمل نطاق تطبيق قانون رعاية المريض النفسى، والذى يشمل اختلال الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى والاضطرابات السلوكية دون مرض نفسى واضح، وتسرى أحكام القانون على المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى، سواء كانت عامة أو خاصة بالإضافة إلى الخاصة بالتأهيل من الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقة الذهنية.
وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لتشغيل منشآت الصحة النفسية، ثم قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية، ويسرى الترخيص والتسجيل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين المتخصصين، مع اتباع معايير السلامة البيئية والعيادية، واستيفاء مواصفات غرف العلاج الكهربائى وغرف العزل، وأن تكون المنشأة فى مبنى مستقل لا توجد به وحدات سكنية.
وتلزم اللائحة المنشأة بإعداد سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم، وأن تحتفظ بهذا السجل 15 عاما على الأقل، مع تقديم نسخة منه للمجلس القومى للصحة النفسية، وكذلك المجلس الإقليمى المختص، والذى يقوم بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المنشأة، وإذا تبين وجود مخالفات تمنح المنشأة مهلة 6 شهور لاستيفاء الشروط.
وتنظم اللائحة تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، حيث تكون مدته فى البداية 5 سنوات ثم 3 سنوات بعد الدورة الأولى، ويتم تعيين أمانة فنية تابعة له، ويعتمد هيكله التنظيمى بقرار يصدره وزير الصحة، ويجتمع المجلس مرة كل 3 شهور على الأكثر، وتسقط عضوية العضو، الذى يتخلف عن حضور جلستين متتاليتين دون عذر مقبول، ويصرف لرئيس وأعضاء المجلس وذوى الخبرة المستعان بهم مقابل مادى عن كل جلسة.
وتتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية تعمل بالمحافظات المختلفة، وتختص بالإشراف على تطبيق أحكام القانون وإنشاء سجلات بأسماء الأطباء النفسيين بشرط أن يكون المقيد طبيبا مسجلا بنقابة الأطباء فى سجلات الأخصائيين أو الاستشاريين النفسيين، وأن يجتاز دورة تدريبية فى الإلمام بأحكام هذا القانون، وتجدد رخصة القيد مرة كل 5 سنوات.
وتتعرض اللائحة لطرق دخول المريض النفسى لمنشآت العلاج، حيث نصت على أحقية كل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره ولديه القدرة العقلية التقدم بطلب لدخول إحدى المنشآت للعلاج، كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلاّ إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى، ويقصد بالقدرة العقلية فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه.
وعند طلب المريض الخروج يجوز للطبيب النفسى منعه بناء على تقييم طبى يتضمن فحصا عياديا كاملا، وتقييم احتمال الخطورة التى يشكلها المريض على نفسه والمجتمع، ومدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا ما سمح له بالخروج، ويجوز لأى من والدى المريض الإرادى أو الوصى عليه تقديم طلب فحصه تمهيدا لإخراجه، بعد استشارة الإخصائى الاجتماعى بالمنشأة.
وتحدد اللائحة إجراءات الدخول الإلزامى للمريض النفسى بعد توافر 5 شروط منها وجود علامات واضحة للمرض عليه، وموافقة طبيب نفسى متخصص، وتعذر علاج المريض دون إدخاله منشأة متخصصة، وأن يكون المريض قد سبق ورفض دخول المنشأة، كما يجوز لطبيب غير متخصص إدخال المريض إلزاميا إذا اكتشف أعراض المرض دون إعطائه أى علاج غير أدوية الطوارئ.
وتحظر اللائحة إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى المنشآت لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين مسجلين لدى المجلس القومى للصحة النفسية، ويجوز لمدير المنشأة نقل المريض الإلزامى إلى منشأة أخرى بشرط موافقة المنشأة المنقول إليها، وبعد إبلاغ المجلس الإقليمى المختص.
وتنظم اللائحة علاج المريض النفسى، حيث يشترط الحصول على موافقة المريض، الذى يتمتع بالقدرة العقلية على إخضاعه لجلسات العلاج بالكهرباء، وألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على 6 شهور، ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى، وفى حالة وفاة المريض يرسل المريض تقريرا خلال أسبوع لمجلس الصحة النفسية.
وينشأ صندوق الصحة النفسية بقرار من وزير الصحة وله مجلس إدارة يرأسه الوزير أو من ينيبه، وبعضوية الأمين العام للصحة النفسية ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة وأحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية وعضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية ومراقب مالى منتدب من وزارة المالية، ويحصل كل منهم على ألف جنيه بدل حضور كل جلسة بحد أقصى 6 جلسات سنويا.
ويمول الصندوق من الموازنة العامة للدولة، ورسوم قيد المنشآت العلاجية النفسية بواقع 500 جنيه عن السرير الواحد بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وحصيلة تمغات الصحة النفسية بواقع 30 جنيها عن كل شهادة وتقرير،
ويتم صرف أموال الصندوق مقسمة على أغراض التقييم بنسبة 40%، والتدريب بنسبة 30%، وحملات التوعية بنسبة 10%، ودعم لجان حقوق المرضى بنسبة 10%، وتخصص 5% لبدلات الحضور، ومثلها كحوافز للعاملين بالصحة النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.