عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبعاد المستشفيات عن السكان ومجالس إقليمية لمراقبتها وتسجيل الأطباء
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 12 - 2009

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة فى دراسة مشروعى اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية، واللائحة المالية والإدارية للصندوق المالى المشرف على القانون والمعروف ب«صندوق الصحة النفسية» بعدما أرسلهما د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، إلى المجلس لمراجعتهما تمهيدا لتمريرهما فى مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وقال المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، إن اللائحة التنفيذية تشمل نطاق تطبيق قانون رعاية المريض النفسى، والذى يشمل اختلال الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى والاضطرابات السلوكية دون مرض نفسى واضح، وتسرى أحكام القانون على المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى، سواء كانت عامة أو خاصة بالإضافة إلى الخاصة بالتأهيل من الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقة الذهنية.
وتشترط اللائحة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لتشغيل منشآت الصحة النفسية، ثم قيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية، ويسرى الترخيص والتسجيل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين المتخصصين، مع اتباع معايير السلامة البيئية والعيادية، واستيفاء مواصفات غرف العلاج الكهربائى وغرف العزل، وأن تكون المنشأة فى مبنى مستقل لا توجد به وحدات سكنية.
وتلزم اللائحة المنشأة بإعداد سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم، وأن تحتفظ بهذا السجل 15 عاما على الأقل، مع تقديم نسخة منه للمجلس القومى للصحة النفسية، وكذلك المجلس الإقليمى المختص، والذى يقوم بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المنشأة، وإذا تبين وجود مخالفات تمنح المنشأة مهلة 6 شهور لاستيفاء الشروط.
وتنظم اللائحة تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، حيث تكون مدته فى البداية 5 سنوات ثم 3 سنوات بعد الدورة الأولى، ويتم تعيين أمانة فنية تابعة له، ويعتمد هيكله التنظيمى بقرار يصدره وزير الصحة، ويجتمع المجلس مرة كل 3 شهور على الأكثر، وتسقط عضوية العضو، الذى يتخلف عن حضور جلستين متتاليتين دون عذر مقبول، ويصرف لرئيس وأعضاء المجلس وذوى الخبرة المستعان بهم مقابل مادى عن كل جلسة.
وتتشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية تعمل بالمحافظات المختلفة، وتختص بالإشراف على تطبيق أحكام القانون وإنشاء سجلات بأسماء الأطباء النفسيين بشرط أن يكون المقيد طبيبا مسجلا بنقابة الأطباء فى سجلات الأخصائيين أو الاستشاريين النفسيين، وأن يجتاز دورة تدريبية فى الإلمام بأحكام هذا القانون، وتجدد رخصة القيد مرة كل 5 سنوات.
وتتعرض اللائحة لطرق دخول المريض النفسى لمنشآت العلاج، حيث نصت على أحقية كل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره ولديه القدرة العقلية التقدم بطلب لدخول إحدى المنشآت للعلاج، كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلاّ إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى، ويقصد بالقدرة العقلية فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه.
وعند طلب المريض الخروج يجوز للطبيب النفسى منعه بناء على تقييم طبى يتضمن فحصا عياديا كاملا، وتقييم احتمال الخطورة التى يشكلها المريض على نفسه والمجتمع، ومدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا ما سمح له بالخروج، ويجوز لأى من والدى المريض الإرادى أو الوصى عليه تقديم طلب فحصه تمهيدا لإخراجه، بعد استشارة الإخصائى الاجتماعى بالمنشأة.
وتحدد اللائحة إجراءات الدخول الإلزامى للمريض النفسى بعد توافر 5 شروط منها وجود علامات واضحة للمرض عليه، وموافقة طبيب نفسى متخصص، وتعذر علاج المريض دون إدخاله منشأة متخصصة، وأن يكون المريض قد سبق ورفض دخول المنشأة، كما يجوز لطبيب غير متخصص إدخال المريض إلزاميا إذا اكتشف أعراض المرض دون إعطائه أى علاج غير أدوية الطوارئ.
وتحظر اللائحة إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى المنشآت لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين مسجلين لدى المجلس القومى للصحة النفسية، ويجوز لمدير المنشأة نقل المريض الإلزامى إلى منشأة أخرى بشرط موافقة المنشأة المنقول إليها، وبعد إبلاغ المجلس الإقليمى المختص.
وتنظم اللائحة علاج المريض النفسى، حيث يشترط الحصول على موافقة المريض، الذى يتمتع بالقدرة العقلية على إخضاعه لجلسات العلاج بالكهرباء، وألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على 6 شهور، ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى، وفى حالة وفاة المريض يرسل المريض تقريرا خلال أسبوع لمجلس الصحة النفسية.
وينشأ صندوق الصحة النفسية بقرار من وزير الصحة وله مجلس إدارة يرأسه الوزير أو من ينيبه، وبعضوية الأمين العام للصحة النفسية ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة وأحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية وعضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية ومراقب مالى منتدب من وزارة المالية، ويحصل كل منهم على ألف جنيه بدل حضور كل جلسة بحد أقصى 6 جلسات سنويا.
ويمول الصندوق من الموازنة العامة للدولة، ورسوم قيد المنشآت العلاجية النفسية بواقع 500 جنيه عن السرير الواحد بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وحصيلة تمغات الصحة النفسية بواقع 30 جنيها عن كل شهادة وتقرير،
ويتم صرف أموال الصندوق مقسمة على أغراض التقييم بنسبة 40%، والتدريب بنسبة 30%، وحملات التوعية بنسبة 10%، ودعم لجان حقوق المرضى بنسبة 10%، وتخصص 5% لبدلات الحضور، ومثلها كحوافز للعاملين بالصحة النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.