استحدث قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، عقوبةً جديدةً في حالات ارتكاب الخطأ الطبي، تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليونَي جنيه. وجاءت تلك العقوبة وفقًا للمادة (27) من القانون، كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل مَن ارتكب خطأ طبيًّا سبَّب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. وحدَّد القانون حالات المسؤولية الطبية كالتالي: تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة. ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. وحدد القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية في المادة (4) كالتالي: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًّا. 2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. 3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.