يدرس قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي رقم 17 لسنة 9002 وكذلك اللائحة االمالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية. أوضح المستشار محمد عزت نائب رئيس المجلس أن اللائحة تتضمن 93 مادة، وتحدد اللائحة منشآت الصحة النفسية التي يسري عليها أحكام القانون وهي مستشفيات الطب النفسي العامة أو الخاصة وأقسام والطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. وتنص المادة (21) علي أنه يحق لكل مريض بلغ81 عاما ولديه القدرة العقلية التقدم بطلب لدخول إحدي منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. وتنص المادة (82) علي أنه عند اعطاء المريض النفسي الذي يتمتع بالقدرة العقلية العلاج الكهربائي يتم الحصول علي موافقته كتابة بناء علي إرادة حرة. كما يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يصرح باعطاء المرضي الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الالزامي إجازات علاجية. وتنص المادة (73) علي أنه لا يجوز تقييد المريض جسديا أو عزله إلا في حالة وجود سلوك عدواني بشرط صدور أمر كتابي من الطبيب بذلك.