جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    بعد انخفاضات متتالية.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 60 دولار للأوقية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    أكسيوس: من التخصيب «الرمزي» إلى اغتيال خامنئي.. خيارات ترامب بشأن إيران    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    المرور في رمضان.. سيولة وخدمات ومراقبة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    اتفاق نهائي، موعد تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    بريستياني لاعب بنفيكا يقر بإهانة فينيسيوس بعبارات للمثليين أمام "يويفا"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    انطلاق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية للعام 11 على التوالي بالقومي للمرأة    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون نقل الأعضاء البشرية الذى وافق عليه مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 04 - 2009

حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية، وحظر الإتجار بها الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وستتم إحالته بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب، الجلسات المقبلة.
المشروع نص على أن تكون تبعية اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية لوزير الصحة بدلاً من رئيس الوزراء، كما جاء فى النص الذى وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس، وأقره مجلس الدولة أيضاً.
وفيما يلى نص المشروع بقانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية وحظر الاتجار فيها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى القانون المدنى،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون،
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلسى الشعب والشورى
الفصل الأول
«أحكام عامة»
«المادة 1»
لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية باستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان أو من جثة ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
«المادة 2»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يترتب على النقل تهديد لحياة المنقول منه «أو المنقول إليه» أو إصابته بضرر صحى جسيم.
وفى جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
«المادة 3»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة، ويجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من عديمى الأهلية أو من ناقصيها أو ممن ينوب عنهم أو ممن يمثلهم قانوناً.
ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
«المادة 4»
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن ينقل إليه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو فى أية ورقة رسمية تثبت هذه الوصية.
«المادة 5»
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على النقل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على النقل أن يكتسب المنقول منه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية النقل عند علمه بذلك.
«المادة 6»
لا يجوز البدء فى عملية النقل إلا بعد إحاطة من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة «12» من هذا القانون بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المؤكدة والمحتملة سواء على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة كل منهما، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى - عند الاقتضاء - على إجرائها، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه، بحسب الأحوال، كل من المنقول منه والمنقول إليه أو نائبه أو ممثله القانونى.
«الفصل الثانى»
منشآت نقل الأعضاء البشرية
«المادة 7»
تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية» تتبع وزير الصحة، وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالنقل، والإشراف والرقابة المستمرة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتنظيم عملها ومكافآت أعضائها ومعاونيها قرار من وزير الصحة، ويكون للعاملين فى الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يزاولونه من أعمال فى حدود الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
«المادة 8»
تُعد اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية قائمة بأسماء المرضى ذوى الحاجة للنقل بحسب أسبقية القيد فى السجل المُعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية النقل على النحو الذى تقرره اللجنة العليا.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية النقل.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات النقل فى المنشآت الطبية الحكومية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
«المادة 9»
لا يجوز الترخيص لأية منشأة طبية بمزاولة عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا إذا توافرت فيها الاشتراطات التالية:
1 - ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير.
2 - ألا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة عن 10 % من مجموع الأسرة.
3 - ألا يقل عدد غرف العمليات عن ثلاث غرف يخصص لكل منها استشارى تخدير مستقل وأن تتوفر فى كل غرفة اشتراطات ومعايير الجودة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
4 - أن يكون لكل منشأة نظام للتعقيم المركزى وسياسة خاصة لمكافحة العدوى يعتمدان من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية.
5 - أن يكون لكل منشأة معمل خاص لإجراء كل التحاليل اللازمة لنقل الأعضاء وقسم للأشعة التشخيصية، وبنك خاص لتخزين الدم، ولا يعتد بأى تحاليل أو أشعة تتم خارج المنشأة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الخاصة بالمعامل وأقسام الأشعة وبنوك الدم، ومعايير ومستويات الجودة اللازمة لكل منها.
«المادة 10»
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات النقل ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
الفصل الثالث
إجراءات نقل الأعضاء البشرية
«المادة 11»
تشكل بقرار من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالنقل، وذلك من بين الأساتذة المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
ولا يجوز أن يشترك فى إجراء العملية من كان عضواً فى تلك اللجنة.
«المادة 12»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة «11» من هذا القانون وذلك بعد أن تُجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، وذلك طبقاً للمعايير التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«المادة 13»
يجب أن يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن النقل، يتولى رئاسته مدير لبرنامج نقل الأعضاء من الأساتذة ذوى الخبرة الفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط المتطلبة فى أعضائه، واختصاصاته، ويكون المدير مسئولاً عن إدارة البرنامج وتقويم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج النقل على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العُليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
الفصل الرابع
العقوبات
«المادة 14»
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.
«المادة 15»
يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى كل من الفقرتين السابقتين على الشروع أو الوساطة فى الجريمة.
«المادة 16»
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويُعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن المستشفى أو المركز الطبى أو العيادة أو دار النقاهة أو غيرها من الأمكنة غير المرخص لها التى تُجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
«المادة 17»
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضواً بشرياً بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 ،3، 4 من هذا القانون، فإذا ترتب على النقل وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
«المادة 18»
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة «5» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة.
ويُعاقب بذات العقوبة على الشروع فى الجريمة أو الوساطة فيها.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يُعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
«المادة 19»
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
«المادة 20»
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز خمس سنوات.
2 - مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة.
3 - غلق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة.
«المادة 21»
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
«المادة 22»
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.