بالفيديو| الناخبون يصطفون أمام لجان الانتخابات بالجيزة    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    حماس وطني يملأ لجان الجيزة.. الطوابير تمتد والأعلام ترفرف والشرطة توفر غطاء الأمن والأمان    «الوطنية للانتخابات»: مشاركة إيجابية من المواطنين في التصويت    انتخابات مجلس النواب 2025.. السجن والغرامة لكل من يتلاعب بأصوات الناخبين    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 11 نوفمبر 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر    10 قطاعات رئيسية، تعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر    انقطاع المياه 6 ساعات عن مركز بلطيم لهذا السبب    رئيس وزراء العراق: انتخابات مجلس النواب تُجرى بأجواء آمنة ومستقرة    وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا    انضمام صلاح ومرموش لمعسكر الفراعنة بالإمارات اليوم    هشام نصر: عبد المجيد ومحمد السيد مستقبل الزمالك.. ولن نكرر نفس الخطأ    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    نص تقرير المعمل الكيماوي لكمية مخدرات ضبطت بحوزة شخص في المطار    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل مدرسة خطاب الخاصة بأرض اللواء| صور    لحظة خروج جثمان إسماعيل الليثي من المستشفى استعدادًا لدفنه (فيديو)    رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي التعاون في صناعة الأدوية والاستثمار المشترك    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر الهرم والعمرانية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومى    وزير الرى: التعديات على مجرى النيل تؤثر سلبا على قدرته فى التصرفات المائية    بدء التصويت باليوم الثاني ل انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11نوفمبر 2025    مرشح واقعة اللافتات الشهيرة بقنا على أحداث الأمس: انا لقيت عربية بطاطا قعدت أكل منها وسبت اللجنة"    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون نقل الأعضاء البشرية الذى وافق عليه مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 04 - 2009

حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية، وحظر الإتجار بها الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وستتم إحالته بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب، الجلسات المقبلة.
المشروع نص على أن تكون تبعية اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية لوزير الصحة بدلاً من رئيس الوزراء، كما جاء فى النص الذى وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس، وأقره مجلس الدولة أيضاً.
وفيما يلى نص المشروع بقانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بشأن تنظيم نقل الأعضاء البشرية وحظر الاتجار فيها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى القانون المدنى،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون،
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلسى الشعب والشورى
الفصل الأول
«أحكام عامة»
«المادة 1»
لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية باستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان أو من جثة ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
«المادة 2»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يترتب على النقل تهديد لحياة المنقول منه «أو المنقول إليه» أو إصابته بضرر صحى جسيم.
وفى جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
«المادة 3»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة، ويجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتاً بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من عديمى الأهلية أو من ناقصيها أو ممن ينوب عنهم أو ممن يمثلهم قانوناً.
ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
«المادة 4»
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن ينقل إليه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو فى أية ورقة رسمية تثبت هذه الوصية.
«المادة 5»
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على النقل.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على النقل أن يكتسب المنقول منه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية النقل عند علمه بذلك.
«المادة 6»
لا يجوز البدء فى عملية النقل إلا بعد إحاطة من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة «12» من هذا القانون بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المؤكدة والمحتملة سواء على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة كل منهما، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى - عند الاقتضاء - على إجرائها، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه، بحسب الأحوال، كل من المنقول منه والمنقول إليه أو نائبه أو ممثله القانونى.
«الفصل الثانى»
منشآت نقل الأعضاء البشرية
«المادة 7»
تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية» تتبع وزير الصحة، وتتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالنقل، والإشراف والرقابة المستمرة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتنظيم عملها ومكافآت أعضائها ومعاونيها قرار من وزير الصحة، ويكون للعاملين فى الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يزاولونه من أعمال فى حدود الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
«المادة 8»
تُعد اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية قائمة بأسماء المرضى ذوى الحاجة للنقل بحسب أسبقية القيد فى السجل المُعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية النقل على النحو الذى تقرره اللجنة العليا.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية النقل.
وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات النقل فى المنشآت الطبية الحكومية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
«المادة 9»
لا يجوز الترخيص لأية منشأة طبية بمزاولة عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا إذا توافرت فيها الاشتراطات التالية:
1 - ألا يقل عدد الأسرة فى كل منشأة عن 100 سرير.
2 - ألا يقل عدد أسرة الرعاية المركزة عن 10 % من مجموع الأسرة.
3 - ألا يقل عدد غرف العمليات عن ثلاث غرف يخصص لكل منها استشارى تخدير مستقل وأن تتوفر فى كل غرفة اشتراطات ومعايير الجودة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
4 - أن يكون لكل منشأة نظام للتعقيم المركزى وسياسة خاصة لمكافحة العدوى يعتمدان من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية.
5 - أن يكون لكل منشأة معمل خاص لإجراء كل التحاليل اللازمة لنقل الأعضاء وقسم للأشعة التشخيصية، وبنك خاص لتخزين الدم، ولا يعتد بأى تحاليل أو أشعة تتم خارج المنشأة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الخاصة بالمعامل وأقسام الأشعة وبنوك الدم، ومعايير ومستويات الجودة اللازمة لكل منها.
«المادة 10»
يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات النقل ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
الفصل الثالث
إجراءات نقل الأعضاء البشرية
«المادة 11»
تشكل بقرار من اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالنقل، وذلك من بين الأساتذة المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية له.
ولا يجوز أن يشترك فى إجراء العملية من كان عضواً فى تلك اللجنة.
«المادة 12»
لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة «11» من هذا القانون وذلك بعد أن تُجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، وذلك طبقاً للمعايير التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«المادة 13»
يجب أن يُشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن النقل، يتولى رئاسته مدير لبرنامج نقل الأعضاء من الأساتذة ذوى الخبرة الفنية والإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا الفريق والشروط المتطلبة فى أعضائه، واختصاصاته، ويكون المدير مسئولاً عن إدارة البرنامج وتقويم أداء الفريق، وحُسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ برنامج النقل على الوجه الأفضل، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العُليا، وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.
الفصل الرابع
العقوبات
«المادة 14»
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.
«المادة 15»
يُعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من استأصل أو زرع خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى كل من الفقرتين السابقتين على الشروع أو الوساطة فى الجريمة.
«المادة 16»
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، ويُعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن المستشفى أو المركز الطبى أو العيادة أو دار النقاهة أو غيرها من الأمكنة غير المرخص لها التى تُجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
«المادة 17»
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضواً بشرياً بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 ،3، 4 من هذا القانون، فإذا ترتب على النقل وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
«المادة 18»
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة «5» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة.
ويُعاقب بذات العقوبة على الشروع فى الجريمة أو الوساطة فيها.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يُعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
«المادة 19»
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
«المادة 20»
يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز خمس سنوات.
2 - مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة.
3 - غلق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة.
«المادة 21»
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
«المادة 22»
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.