تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر نص قرار المحكمة الدستورية فى «تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة» .. المحكمة: التعيين حق أصيل ل«المجلس الخاص» دون «الجمعية العمومية» و«كلمة مصرى» تنطبق على كل من يحمل الجنسية دون تمييز

حصلت «المصرى اليوم» على نص قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بتفسير بعض مواد قانون مجلس الدولة، والخاص بتعيين مندوبين مساعدين من السيدات فى المجلس، الذى صدر أمس الأول برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية محمد عبدالقادر وماهر سامى والسيد حشيش وسعيد مرعى والدكتور عمر شريف ورجب عبدالحكيم، وبحضور المستشار حمدان فهمى، رئيس هيئة المفوضين، وأمانة سر ناصر إمام.
قالت المحكمة فى قرارها إن الاختصاص بتعيين مندوبين مساعدين فى مجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الجمعية العمومية، وأن لفظ «مصرى» ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد طلب تفسير البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، الذى ينص على أنه: يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة «1» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة «83» من القانون ذاته التى تنص على «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية»، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه ثار خلاف بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس، بشأن تطبيق هذين النصين،
فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد فى المجلس، صاحب السلطة فى الموافقة على التعيين - حال جوازه - وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده، ومدى خضوعه فى ممارسته لرقابة الجمعية العمومية للمجلس، نظراً لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية، ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة، مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين، لأن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات فى الوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصاً بذلك، وأعلن فى 24/8/2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين، فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، بينما رفضت الجمعية العمومية فى 15/2/2010 ذلك الأمر بحسبانه داخلاً فى اختصاصها،
وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى كتابه إلى وزير العدل، أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا - وفقاً لقانونها - مختصة بتفسير نصوص القوانين، إذا أثارت خلافاً فى التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، فإنه يطلب اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على «الدستورية العليا» لتصدر قرارها بتفسير نص البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، لبيان ما إذا كانت لفظة «مصرياً» الواردة به تتسع للمصريين من الجنسين، أم تنحصر فى الذكور منهم دون الإناث.
وتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة «83» من القانون ذاته، لبيان ما إذا كانت سلطة المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة فى شأن تعيين المندوبين المساعدين فى المجلس هى سلطة استئثارية أم لا؟ وما إذا كان للجمعية العمومية لمجلس الدولة أى اختصاصات فى هذا الشأن. ومن ثم تقدم وزير العدل بطلبه.
وأوضحت المحكمة أن المادة «175» من الدستور تنص على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، على الوجه المبين فى القانون».
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، الذى يجرى نصه على أنه: «يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة. «1» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، فإنه مع التسليم بأهميته، لم يثر خلافاً فى التطبيق، إذ لم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله، ومن ثم يكون طلب التفسير فى هذا الشق منه قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية، متعيناً معه - والحال كذلك - التقرير بعدم قبوله.
وعن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة «83» من قانون مجلس الدولة المشار إليه التى تنص على: «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية» فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص، وذلك لما وقع فى شأنه من خلاف فى التطبيق، بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية، والجمعية العمومية للمجلس، وقد تجلت أوجه الخلاف فيما وقفت عليه المحكمة. مما هو ثابت بالأوراق - فى تضارب قرارات المجلس الخاص ذاته فى هذا الشأن، ثم فى تعارضها مع ما أصدرته الجمعية العمومية،
ففى اجتماعه بتاريخ 24/8/2009 وافق المجلس بالإجماع على الإعلان المقترح للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجى وخريجات كلية الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2008، 2009، وفى اجتماعه يوم 16/11/2009 وافق المجلس بالإجماع على بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد من دفعتى 2008، 2009 وفقاً للجدول الزمنى المعروض، وبجلسة 18/1/2010 نظر المجلس «ضمن بند ما استجد من أعمال» المذكرة المقدمة من بعض المستشارين أعضاء مجلس الدولة برغبتهم فى عقد جمعية عمومية لمناقشة أمر تعيين المرأة فى المناصب القضائية «الفنية» بالمجلس، واختلف الرأى بين المستشارين أعضاء المجلس الخاص،
فيما إذا كان موضوع تعيين الإناث من اختصاص المجلس الخاص، أم أن للجمعية العمومية لمستشارى المجلس اختصاصاً فى هذا الأمر، وافقت أغلبية أعضاء المجلس الخاص بهذه الجلسة على السير فى إجراءات التعيين للدفعتين 2008، 2009، وبتاريخ 15/2/2010 عقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اجتماعاً بشأن تعيين المرأة فى الوظائف الفنية «القضائية» بمجلس الدولة - انتهى إلى رفض الجمعية بالأغلبية، تعيين المرأة مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، كما وافقت الجمعية على إصدار بيان جاء فيه:
«تؤكد الجمعية العمومية لمجلس الدولة أن جميع المسائل المهمة ومنها ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع الماثل، يتعين عرضها على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفى هذا السياق، تؤكد الجمعية العمومية على أن قراراتها الصادرة فى هذه الجلسة، قرارات ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها، شأنها شأن سائر قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة: أن الجمعية العمومية للمجلس فى اجتماعها 15/2/2010 أسبغت عما صدر عنها وصف «قرار» برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية، مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، بالمخالفة لما أصدره المجلس الخاص من قرارات، واتخذه من إجراءات، وأعقبت الجمعية العمومية قرارها ببيان أكدت فيه اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض، وأن قراراتها فى هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وقد وسعت دائرة الخلاف وتعمقت، وتعددت أطرافها - وتمثل ذلك فى صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 92 لسنة 2010 بتاريخ 22/2/2010، الذى نص فى مادته الأولى على أن «تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم، من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008، 2009، وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيداً للعرض على المجلس الخاص، لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين، مرجحاً فى هذا المجال القرارات الصادرة من المجلس الخاص بالموافقة على اتخاذ إجراءات تعيين المندوبين المساعدين، على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
وحيث إن النص التشريعى السابق ذكره محل طلب التفسير نظمه قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، يعد أحد القوانين المكملة للدستور، فضلاً عن أنه يتعلق بتحديد سلطة التعيين بالنسبة للوظائف القضائية فى المجلس، بما ينبئ عن بالغ أهمية هذا النص، وهو ما يستوجب توحيد تفسيره.
واستعرضت المحكمة التطورات والتعديلات التى أدخلت على قانون مجلس الدولة منذ صدوره عام 1946 حتى صدور آخر تعديل على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47، والذى أعاد تشكيل المجلس الخاص، وحدد واجباته فى القانون 36 لسنة 1984، بإضافة المادة 68 مكرر، التى نصت على أن «ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشؤون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم 6 من نواب رئيس المجلس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه، يحل محله الأقدم، فالأقدم، من نواب رئيس المجلس.
ويختص المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس، وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك، وكذلك سائر شؤونهم على الوجه المبين فى هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه، كما تم تعديل نص المادة 83 مرة أخرى بالتبعية ليصبح: «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأى جميعة عمومية خاصة، تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين».
«ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس».
«ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية..»، وهذه الفقرة الثالثة من المادة الأخيرة هى النص الثانى المطلوب تفسيره.
وبينت المحكمة التطور التاريخى بشأن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين يتبادله كل من المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، حتى استقر أخيراً بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليصبح الاختصاص للمجلس الخاص.
وحيث إن المادة 167 من الدستور، تنص على أن «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم»، ومقتضى إعمال هذا النص الدستورى، أن إجراءات وشروط التعيين فى الوظائف القضائية لا تتحدد إلا بقانون، ومؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية - طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 ومن قانون مجلس الدولة، بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة «المندوب المساعد»، وأن القانون - بالنسبة لهذه الوظيفة - لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصاً فى هذا المجال، وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها لا تملك أن تنظم بها أموراً احتجزها المشرع الدستورى للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.