منال عوض: اختبارات تحديد المستوى بمركز سقارة تُجسّد نموذجًا لتطوير منظومة التدريب الحكومي    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3911 جنيه    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: اليوم تحقق حلمنا بتخريج أول دفعة    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    الكويت ترحب بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين    فلوريان فيرتز أفضل لاعب في مباراة ليفربول ويوكوهوما الودية    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    ربيع ياسين عن لعب أحمد عبد القادر للزمالك: عادي ويوجد زملكاوية فى الأهلي    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    بفريقين مختلفين.. الأهلي يخطط لخوض وديتين يوم الأحد المقبل    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس خلال أجندة سبتمبر    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية    انخفاض فى درجات الحرارة غدا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 34 درجة    صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    لسماع مرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة متهم تنظيم ولاية سيناء    الداخلية تعثر على طالبة متغيبة بالقاهرة وتعيدها لأسرتها    بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب    أكسيوس: المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    وزارة الصحة: افتتاح وتطوير عددا من أقسام العلاج الطبيعى    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    «تنمية مستدامة»    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر نص قرار المحكمة الدستورية فى «تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة» .. المحكمة: التعيين حق أصيل ل«المجلس الخاص» دون «الجمعية العمومية» و«كلمة مصرى» تنطبق على كل من يحمل الجنسية دون تمييز

حصلت «المصرى اليوم» على نص قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بتفسير بعض مواد قانون مجلس الدولة، والخاص بتعيين مندوبين مساعدين من السيدات فى المجلس، الذى صدر أمس الأول برئاسة المستشار فاروق سلطان، وعضوية محمد عبدالقادر وماهر سامى والسيد حشيش وسعيد مرعى والدكتور عمر شريف ورجب عبدالحكيم، وبحضور المستشار حمدان فهمى، رئيس هيئة المفوضين، وأمانة سر ناصر إمام.
قالت المحكمة فى قرارها إن الاختصاص بتعيين مندوبين مساعدين فى مجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الجمعية العمومية، وأن لفظ «مصرى» ينطبق على كل من يحمل الجنسية المصرية دون تمييز.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد طلب تفسير البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، الذى ينص على أنه: يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة «1» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة «83» من القانون ذاته التى تنص على «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية»، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه ثار خلاف بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس، بشأن تطبيق هذين النصين،
فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد فى المجلس، صاحب السلطة فى الموافقة على التعيين - حال جوازه - وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده، ومدى خضوعه فى ممارسته لرقابة الجمعية العمومية للمجلس، نظراً لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية، ومن أهمها حقوق المواطنة والمساواة، مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين، لأن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات فى الوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصاً بذلك، وأعلن فى 24/8/2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين، فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، بينما رفضت الجمعية العمومية فى 15/2/2010 ذلك الأمر بحسبانه داخلاً فى اختصاصها،
وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى كتابه إلى وزير العدل، أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا - وفقاً لقانونها - مختصة بتفسير نصوص القوانين، إذا أثارت خلافاً فى التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، فإنه يطلب اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على «الدستورية العليا» لتصدر قرارها بتفسير نص البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، لبيان ما إذا كانت لفظة «مصرياً» الواردة به تتسع للمصريين من الجنسين، أم تنحصر فى الذكور منهم دون الإناث.
وتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة «83» من القانون ذاته، لبيان ما إذا كانت سلطة المجلس الخاص للشؤون الإدارية لمجلس الدولة فى شأن تعيين المندوبين المساعدين فى المجلس هى سلطة استئثارية أم لا؟ وما إذا كان للجمعية العمومية لمجلس الدولة أى اختصاصات فى هذا الشأن. ومن ثم تقدم وزير العدل بطلبه.
وأوضحت المحكمة أن المادة «175» من الدستور تنص على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، على الوجه المبين فى القانون».
وقالت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند «1» من المادة «73» من قانون مجلس الدولة، الذى يجرى نصه على أنه: «يشترط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة. «1» أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، فإنه مع التسليم بأهميته، لم يثر خلافاً فى التطبيق، إذ لم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله، ومن ثم يكون طلب التفسير فى هذا الشق منه قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية، متعيناً معه - والحال كذلك - التقرير بعدم قبوله.
وعن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة «83» من قانون مجلس الدولة المشار إليه التى تنص على: «ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية» فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما المشرع لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص، وذلك لما وقع فى شأنه من خلاف فى التطبيق، بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية، والجمعية العمومية للمجلس، وقد تجلت أوجه الخلاف فيما وقفت عليه المحكمة. مما هو ثابت بالأوراق - فى تضارب قرارات المجلس الخاص ذاته فى هذا الشأن، ثم فى تعارضها مع ما أصدرته الجمعية العمومية،
ففى اجتماعه بتاريخ 24/8/2009 وافق المجلس بالإجماع على الإعلان المقترح للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجى وخريجات كلية الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2008، 2009، وفى اجتماعه يوم 16/11/2009 وافق المجلس بالإجماع على بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد من دفعتى 2008، 2009 وفقاً للجدول الزمنى المعروض، وبجلسة 18/1/2010 نظر المجلس «ضمن بند ما استجد من أعمال» المذكرة المقدمة من بعض المستشارين أعضاء مجلس الدولة برغبتهم فى عقد جمعية عمومية لمناقشة أمر تعيين المرأة فى المناصب القضائية «الفنية» بالمجلس، واختلف الرأى بين المستشارين أعضاء المجلس الخاص،
فيما إذا كان موضوع تعيين الإناث من اختصاص المجلس الخاص، أم أن للجمعية العمومية لمستشارى المجلس اختصاصاً فى هذا الأمر، وافقت أغلبية أعضاء المجلس الخاص بهذه الجلسة على السير فى إجراءات التعيين للدفعتين 2008، 2009، وبتاريخ 15/2/2010 عقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اجتماعاً بشأن تعيين المرأة فى الوظائف الفنية «القضائية» بمجلس الدولة - انتهى إلى رفض الجمعية بالأغلبية، تعيين المرأة مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، كما وافقت الجمعية على إصدار بيان جاء فيه:
«تؤكد الجمعية العمومية لمجلس الدولة أن جميع المسائل المهمة ومنها ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع الماثل، يتعين عرضها على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفى هذا السياق، تؤكد الجمعية العمومية على أن قراراتها الصادرة فى هذه الجلسة، قرارات ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها، شأنها شأن سائر قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة: أن الجمعية العمومية للمجلس فى اجتماعها 15/2/2010 أسبغت عما صدر عنها وصف «قرار» برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية، مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف، بالمخالفة لما أصدره المجلس الخاص من قرارات، واتخذه من إجراءات، وأعقبت الجمعية العمومية قرارها ببيان أكدت فيه اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض، وأن قراراتها فى هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وقد وسعت دائرة الخلاف وتعمقت، وتعددت أطرافها - وتمثل ذلك فى صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 92 لسنة 2010 بتاريخ 22/2/2010، الذى نص فى مادته الأولى على أن «تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم، من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008، 2009، وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيداً للعرض على المجلس الخاص، لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين، مرجحاً فى هذا المجال القرارات الصادرة من المجلس الخاص بالموافقة على اتخاذ إجراءات تعيين المندوبين المساعدين، على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
وحيث إن النص التشريعى السابق ذكره محل طلب التفسير نظمه قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، يعد أحد القوانين المكملة للدستور، فضلاً عن أنه يتعلق بتحديد سلطة التعيين بالنسبة للوظائف القضائية فى المجلس، بما ينبئ عن بالغ أهمية هذا النص، وهو ما يستوجب توحيد تفسيره.
واستعرضت المحكمة التطورات والتعديلات التى أدخلت على قانون مجلس الدولة منذ صدوره عام 1946 حتى صدور آخر تعديل على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47، والذى أعاد تشكيل المجلس الخاص، وحدد واجباته فى القانون 36 لسنة 1984، بإضافة المادة 68 مكرر، التى نصت على أن «ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشؤون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم 6 من نواب رئيس المجلس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه، يحل محله الأقدم، فالأقدم، من نواب رئيس المجلس.
ويختص المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة، وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس، وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك، وكذلك سائر شؤونهم على الوجه المبين فى هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه، كما تم تعديل نص المادة 83 مرة أخرى بالتبعية ليصبح: «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأى جميعة عمومية خاصة، تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين».
«ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس».
«ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية..»، وهذه الفقرة الثالثة من المادة الأخيرة هى النص الثانى المطلوب تفسيره.
وبينت المحكمة التطور التاريخى بشأن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين يتبادله كل من المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، حتى استقر أخيراً بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليصبح الاختصاص للمجلس الخاص.
وحيث إن المادة 167 من الدستور، تنص على أن «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم»، ومقتضى إعمال هذا النص الدستورى، أن إجراءات وشروط التعيين فى الوظائف القضائية لا تتحدد إلا بقانون، ومؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية - طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 ومن قانون مجلس الدولة، بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة «المندوب المساعد»، وأن القانون - بالنسبة لهذه الوظيفة - لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصاً فى هذا المجال، وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها لا تملك أن تنظم بها أموراً احتجزها المشرع الدستورى للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.