«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: المجلس الخاص بمجلس الدولة يختص بتعيين القاضيات
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 03 - 2010

.أكدت المحكمة الدستورية العليا الأحد، في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها، أنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد في البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والذي يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلافا في التطبيق، ولم ينازع أحداً في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة أنه في شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتي يجرى نصها كالآتي "ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية"، فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور، في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أنه يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون، الذي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء في طلبه، أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قدم طلبا لتفسير عدة مواد من القانون 47 لسنة 1972 المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة،, وكذلك تفسير كلمة (مصري) الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
تجدر الإشارة إلى أن طلب الدكتور نظيف للمحكمة الدستورية، جاء بسبب الجدل والخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة، وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الرافضة لهذا التعيين، مما أثار خلافاً آخر موسعا حول من له سلطة إصدار قرارات تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس،‏ وهل تنحصر في المجلس الخاص أم الجمعية العمومية، وهو ما سوف تفصل فيه المحكمة الدستورية في تفسيرها‏.‏
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة، تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة، على الرغم من أن عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية، منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى إلى تظاهر أكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الأئمة الأربعة، فالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك، رفضوا تماما اشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبو حنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء في الأمور المدنية وليست الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.