أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل    البترول: توصيل الغاز ل230 ألف وحدة سكنية و394 منشأة تجارية    ذهب أم عقار.. أيهما تختار؟    مصر والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر بختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة    رب ضارة نافعة    اليوم ال38 .. باكستان تسعى لوقف الحرب ومقتل 4 صهاينة واغتيال رئيس استخبارات الحرس وتحذير من استهداف محطة بوشهر    وزير الدفاع الأمريكي: أكبر موجة ضربات اليوم منذ بدء العملية الإيرانية    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    رئيسا سوريا وفرنسا يبحثان هاتفيا التصعيد العسكري في المنطقة    وزير الحرب الأمريكي يكشف عن أول رسالة من طيار أُنقذ فى إيران: الله طيب    انطلاق مباراة زد والمقاولون العرب في الدوري    محمود وفا حكما لمباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى غدا    إحراق 4 سيارات في سوهاج بسبب خلاف على الانتظار.. والأمن يضبط المتهمين    جهاز حماية المستهلك يشن حملة رقابية موسعة ويضبط كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية    المتحف الكبير ينظم الملتقى العلمي مع جامعة باريس 8    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    طوارئ على الطرق الرئيسية تحسبًا لتقلبات الطقس وفق توقعات الأرصاد    وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان الاستوني    ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج    خناقة ال شوم والحجارة بالبحيرة.. الأمن يضبط أطراف مشاجرة حوش عيسى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 14 يونيه    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    أحمد حسام يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك الأسبوع المقبل    جامعة قناة السويس تحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه تنفيذًا لتوجيهات الأعلى للجامعات    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي    الفيوم تستعد لإطلاق اللوحة المعلوماتية ل قطاعاتها الخدمية    الداخلية تضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بسوهاج    غزة: 7 شهداء بمجزرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي    بالصور.. رفع 120 طن مخلفات وقمامه وتراكمات فى حملة نظافة مكثفة بأحياء الأقصر    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين بالمناطق الحدودية (فيديو)    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالجيزة    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    صحة كفر الشيخ: تقديم 2575 خدمة طبية مجانية بقافلة طبية بقرية الفتوح بفوه    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    منزل وسيارة.. مكافأة التأهل لكأس العالم للاعبي الكونغو    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى أصغر باقرى    محافظة الجيزة تنظم رحلة ل100 من أبناء إحدى المؤسسات الخيرية للمتحف الكبير    كيف ساهمت الأحداث الجيوسياسية فى تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة؟    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: المجلس الخاص بمجلس الدولة يختص بتعيين القاضيات
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 03 - 2010

.أكدت المحكمة الدستورية العليا الأحد، في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها، أنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد في البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والذي يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلافا في التطبيق، ولم ينازع أحداً في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة أنه في شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتي يجرى نصها كالآتي "ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية"، فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور، في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أنه يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون، الذي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء في طلبه، أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قدم طلبا لتفسير عدة مواد من القانون 47 لسنة 1972 المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة،, وكذلك تفسير كلمة (مصري) الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
تجدر الإشارة إلى أن طلب الدكتور نظيف للمحكمة الدستورية، جاء بسبب الجدل والخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة، وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الرافضة لهذا التعيين، مما أثار خلافاً آخر موسعا حول من له سلطة إصدار قرارات تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس،‏ وهل تنحصر في المجلس الخاص أم الجمعية العمومية، وهو ما سوف تفصل فيه المحكمة الدستورية في تفسيرها‏.‏
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة، تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة، على الرغم من أن عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية، منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى إلى تظاهر أكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الأئمة الأربعة، فالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك، رفضوا تماما اشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبو حنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء في الأمور المدنية وليست الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.