رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    ماذا ينتظر أسعار الذهب؟.. توقعات صادمة للفترة المقبلة    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني تطورات غزة وتداعيات التصعيد الإقليمي    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    مباريات أفضل الأندية في العالم : أبرز إنجازات الأندية المصرية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    كشف ملابسات فيديو وضع سائق إشارة خلفية عالية الإضاءة بالجيزة    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر النص الكامل لحيثيات حكم الدستورية العليا بتعيين المرأة قاضية شرط موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2010

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، عن حيثيات قرارها التفسيرى للطلب المقدم من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بناء على طلب الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير نصين فى قانون مجلس الدولة والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمتعلقين بالتعيين فى وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة، بعد أن قضت أمس بأن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة متروك للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية.
وأكدت المحكمة الدستورية وأوضحت المحكمة أن المادة 167 من الدستور تنص على أن (يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم) مشيرة إلى أنه بمقتضى إعمال هذا النص الدستورى فإن إجراءات وشروط التعيين فى الوظائف القيادية لا تتحدد إلا بقانون.
وقالت المحكمة إن مؤدى ذلك أن المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984 هو السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فى وظيفة "المندوب المساعد"، مشيرة إلى أن القانون بالنسبة لهذه الوظيفة لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا فى هذا المجال، وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية إلا أنها لا تملك أن تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستورى للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه المغايرة قد عمد إليها المشرع قصدًا لاعتبارات قدرها فأفرغ إرادته فى عبارات أراد بها أن يستأثر كل صاحب اختصاص فى ممارسته اختصاصه المحدد قانونا دون أن يتعدى على اختصاص الآخرين.
وأكدت أن التفسير الصحيح لنص الفقرة من المادة 83 من قانون مجلس الدولة هو أن الاختصاص بالموافقة على التعيين فى وظيفة المندوب المساعد معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة دون الجمعية العمومية.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إنه من الثابت أن الجمعية العمومية للمجلس قد اجتمعت فى 15 فبراير الماضى وأسبغت على ما صدر عنها وصف "قرار" برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها فى تلك الوظائف بالمخالفة لما كان المجلس الخاص قد أصدره من قرارات واتخذه من إجراءات.
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية أعقبت قرارها ببيان أكدت فيه عدم اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس وتنظيمه على غرار الموضوع المعروض، وأن قراراتها فى هذا الشأن ملزمة ويتعين إعمال مقتضاها.
وأشارت إلى أن الخلافات بهذا الشأن قد تعمقت وتعددت أطرافها وتمثل ذلك فى صدور قرار رئيس مجلس الدولة فى 22 فبراير الماضى والذى نص فى مادته الأولى على أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2008 و2009 وذلك لبدء استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبى تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيين.
وقالت المحكمة الدستورية العليا إن رئيس مجلس الدولة رجح حسبما يتبين من ديباجة قراره، القرارات الصادرة عن المجلس الخاص بالموافقة على استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين على القرار الأخير للمجلس الصادر بالرفض.
كما وضحت المحكمة أنه بالنسبة لطلب تفسير البند (1) من المادة (73) من قانون مجلس الدولة والذى يجرى على أنه (يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة) فإنه مع التسليم بأهميته لم يثر خلافا فى التطبيق، إذ لم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأى حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون طلب التفسير بهذا الشأن قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قيامها بتفسير هذين النصين إنما جاء طبقا للمادة 175 من الدستور التى تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأضافت أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.
وكان رئيس الوزراء قد طلب إلى المحكمة تفسير هذين النصين، حيث أوضح أنه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين، فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وصاحب السلطة فى الموافقة على هذا التعيين حال جوازه، وما إذا كانت هذه السلطة للمجلس الخاص وحده ومدى خضوعه فى ممارسته لها لرقابة الجمعية العمومية للمجلس نظرا لما لهذه المسألة من أهمية بالغة تتصل بالمبادئ الدستورية.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أهم هذه المبادئ الدستورية حقوق المواطنة والمساواة مما يستلزم ضرورة الوقوف على التفسير الصحيح لهذين النصين، ذلك أن المجلس الخاص وافق على جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس باعتباره مختصا بذلك وأعلن بالفعل فى 24 أغسطس 2009 عن فتح باب تقدم السيدات للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس فى حين رفضت الجمعية العمومية فى 15 فبراير الماضى ذلك الأمر بحسبانه داخلا فى اختصاصها.
وأضاف رئيس الوزراء فى كتابه إلى وزير العدل، أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانونها هى المختصة بتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، فإنه سيطلب اتخاذ عرض طلب تفسير المادتين على المحكمة الدستورية العليا.
أزمة تعيين القاضيات تتحول إلى صراع "خطير" بين السلطة التنفيذية والقضائية.. اللجنة المفوضة لعمومية مجلس الدولة: الدستورية العليا لم تحسم الأمر..وطلب التفسير إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.