عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تقر تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 03 - 2010


كنب عماد الفقي‏:‏ اصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة قرارها في الطلب امقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء لتفسير البند‏(1)‏ من المادة‏73‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم‏47‏ لسنة‏1972‏ والذي ينص علي انه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة‏(1)‏ ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة‏,‏ وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة‏83‏ من ذات القانون التي تنصل علي ان‏:‏ يعين باقي اعضاء والمندبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية‏.‏ واوضح رئيس مجلس الوزراء في طلبه انه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الادارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين التعين فيما يتعلق بمدي‏(‏ تعيين السيدات‏)‏ في وظيفة مندوب مساعد وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعين مما حد به ان يطلب من وزير العدل اتخاذ اجراءات وعرض طلب التغيير علي المحكمة الدستورية العليا وقوفا التقدير الصحيح لهذين النصين اعمالا لنص المادة‏26‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا‏.‏ وقالت المحكمة في قرارها انه بالنسبة لتفسير النص الاول الوارد في البند‏(1)‏ من المادة‏73‏ من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة فان البين من مطالعته انه مع التسليم باهميته فانه لم يثر خلافا في التطبيق ولن ينازع احد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله حيث من ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناطق قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله‏.‏ وفي شأن طلب تفسير الفترة الثالثة من المادة‏83‏ من ذات القانون والتي يجري نصها كالاتي‏:‏ ويعين باقي الاعضاء والمندبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية فقد توافر الشرطان اللذين تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الادارية والجمعية العمومية للمجلس فضلا عن اهمية النص باعتبار انه احد نصوص قانون مجلس الدولة وهو من قوانين السلطة القضائية ويعد احد القوانين المكملة للدستور ومن ثم فان طلب التفسير لهذا النص يكون مقبولا‏.‏ وقد انتهت المحكمة في قرارها بالتفسير علي ان الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس‏.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.