كنب عماد الفقي: اصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة قرارها في الطلب امقدم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء لتفسير البند(1) من المادة73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 والذي ينص علي انه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة(1) ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة, وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة83 من ذات القانون التي تنصل علي ان: يعين باقي اعضاء والمندبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية. واوضح رئيس مجلس الوزراء في طلبه انه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الادارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين التعين فيما يتعلق بمدي( تعيين السيدات) في وظيفة مندوب مساعد وصاحب السلطة في الموافقة علي هذا التعين مما حد به ان يطلب من وزير العدل اتخاذ اجراءات وعرض طلب التغيير علي المحكمة الدستورية العليا وقوفا التقدير الصحيح لهذين النصين اعمالا لنص المادة26 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة في قرارها انه بالنسبة لتفسير النص الاول الوارد في البند(1) من المادة73 من قانون مجلس الدولة الذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة فان البين من مطالعته انه مع التسليم باهميته فانه لم يثر خلافا في التطبيق ولن ينازع احد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله حيث من ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناطق قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله. وفي شأن طلب تفسير الفترة الثالثة من المادة83 من ذات القانون والتي يجري نصها كالاتي: ويعين باقي الاعضاء والمندبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية فقد توافر الشرطان اللذين تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الادارية والجمعية العمومية للمجلس فضلا عن اهمية النص باعتبار انه احد نصوص قانون مجلس الدولة وهو من قوانين السلطة القضائية ويعد احد القوانين المكملة للدستور ومن ثم فان طلب التفسير لهذا النص يكون مقبولا. وقد انتهت المحكمة في قرارها بالتفسير علي ان الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس.