أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة البحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025    تشكيل لجنة لاختيار أفضل الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان    غيابات الزمالك أمام ديكيداها في لقاء الإياب بالكونفدرالية    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية    السياحة والآثار: نتوقع زيارة مليون سائح إيطالي إلى مصر هذا العام    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تعرف على أسعار الموبايلات بعد التوسع فى تصنيعها محليا    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
نشر في فيتو يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويأتي مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى.
وإستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملًا؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
الحكومة تقر تعديلات على قانون الملكية الفكرية لحماية الأصناف النباتية
وإلى نصوص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة)، 192 (مكررًا فقرة ثانية)، 193 (فقرة ثالثة)، 194 (فقرة أخيرة)، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3، والثانية)، 198، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكررًا (1)) النصوص الآتية:
مادة 192 (فقرة ثالثة)
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –في جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
مادة 192 (مكررًا فقرة ثانية)
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد انقضائه.
مادة 193 (فقرة ثالثة)
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.
مادة 194 (فقرة أخيرة)
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3، والثانية)
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.
مادة (198):
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
1 - أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذي ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي لا يشملها حق المربى في الحماية:
1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت في مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
مادة 201 (فقرة رابعة)
ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة (202)
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بابطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- إن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساسًا- إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.
ويخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
مادة 202 (مكررًا "1")
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.