الأوقاف: تنفيذ 140,460 نشاطًا دعويًّا بسيناء منذ 2014 لترسيخ الفكر الوسطي    محافظ أسيوط يوجه بتكثيف جهود التصالح على مخالفات البناء    السيسي يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية مع قادة عرب وأوروبيين في قمة قبرص    بمشاركة السيسي، انطلاق فعاليات قمة نيقوسيا بين قادة عرب وأوروبيين    «كازينو التوقعات».. كيف اخترقت المراهنات الرقمية أسرار عسكرية وأجهزة الأرصاد الفرنسية؟    مهدي سليمان يصل ل100 مباراة بشباك نظيفة في الدوري    موزاييك: وفاة إينرامو مهاجم الترجي التونسي السابق    إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا    تحرير 251 محضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    القبض على المتهمين بمحاولة بيع 7 أطنان سولار بالسوق السوداء في قنا    وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يشهدان انطلاق موكب الاحتفال ب"مولد مدينة عالمية"    ضمن فعاليات نادي السينما، مكتبة المستقبل تعرض الفيلم التركي "موسم الصيد" اليوم    تحذير يمني: استهداف السفن التجارية يفتح باب الفوضى في الممرات البحرية    زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح.. بعد ساعات من الأول    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    مدير «المتوسط للدراسات»: هدنة لبنان «غامضة» وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد    «الطاقة الدولية»: صراع الشرق الأوسط يكبدنا 120 مليار متر مكعب من الغاز المسال    ضغطة زر.. كيفية الحصول على تصريح عملك إلكترونيا خلال نصف ساعة    فحوصات طبية ل أسامة جلال لحسم موقفه من مباراة الأهلي    بيراميدز يهدد 4 أهلاوية بالغياب عن قمة الزمالك    وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية    السفير علاء يوسف يلتقى وفدا من اتحاد المصريين فى الخارج    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    زوجها المتهم.. كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بها طعنات في قنا    غلق جزئي بكوبري أكتوبر، تعرف على المواعيد والتحويلات    العثور على جثة طفل بمقلب قمامة في الإسكندرية    ارتفاع أسعار النفط بالأسواق وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط    وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري (1) بمشروع وادي النقرة لدعم صغار المزارعين (صور)    دار الكتب والوثائق وكلية دار العلوم تحتفيان باليوم العالمي للكتاب عبر استعراض درر التراث المخطوط (صور)    الليلة.. انطلاق الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    الداء والدواء وسر الشفاء    ربط الوحدات الصحية بشبكة إلكترونية موحدة لتسجيل بيانات المرضى    وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ القاهرة يشهدون فعاليات مؤتمر التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء    أمسية أدبية في ضمد السعودية تستعرض "هوامش التجربة ومتونها"    الإسماعيلي في اختبار صعب أمام مودرن سبورت للهروب من دوامة الهبوط    ريال مدريد في اختبار صعب أمام بيتيس لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليجا    بعد قليل.. بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات    وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة لتوفير الأطراف الصناعية    عقب صلاة الجمعة.. تشييع جثمان الدكتور ضياء العوضي من مسجد التوحيد بالعبور    ضوابط استخراج رخصة السايس والرسوم المطلوبة وفقا للقانون    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد    طب الإسكندرية: تسخين الخبز أكثر من مرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من قيمته الغذائية    الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي    جامعة المنصورة: علاج 400 ألف مريض وإجراء 16 ألف جراحة خلال الربع الأول من 2026    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    الداخلية في أسبوع.. ضربات استباقية تزلزل أركان أخطر العناصر الإجرامية    أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب سيد الشهداء    انخفاض العنب وارتفاع الكنتالوب، أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    هاني شاكر بين القلق والأمل.. تضارب التصريحات يكشف حقيقة اللحظات الأصعب في رحلة العلاج    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق علي تعديلات الملكية الفكرية لإنضمام مصر لاتفاقية «اليوبوف»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة بموافقة ثلثي الأعضاء.
ويأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لإنضمام مصر إلى إتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى وإستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
وإلى نصوص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة) ، 192 (مكرراً فقرة ثانية) ، 193 (فقرة ثالثة) ، 194 (فقرة أخيرة) ، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية) ، 198 ، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكرراً (1)) النصوص الآتية:
مادة 192 (فقرة ثالثة)
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –فى جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
مادة 192 (مكرراً فقرة ثانية)
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون إستعمال تلك التسمية استعمالاً حراً وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.
مادة 193 (فقرة ثالثة)
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع
مادة 194 (فقرة أخيرة)
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية)
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والاعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الاكثار.
مادة (198):
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
1 - أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى في الحماية:
1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت فى مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
مادة 201 (فقرة رابعة)
ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة (202)
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بابطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- إن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساساً- إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.
ويخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة 202 (مكرراً "1")
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليهعلى الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.