كتب المحرر البرلمانى: تقدمت النائبة الدكتورة هالة ابو على عضو مجلس النواب بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تبرز فيها مخاطر انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة، وتطالب بعدم الموافقة عليها، وفيما يلي نص المذكرة التي تشرح فيها النائبة أسباب الاعتراض ومخاطر الموافقة. بعد حضور مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والامن الغذائي، ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والاعلام والثقافة والآثار، والمُشكلة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (يوبوف) UPOV، فإنني أسجل اعتراضي على انضمام مصر لتلك الاتفاقية كتابة واطلب ارفاقه بتقرير اللجنة المشتركة فى حالة موافقتها على تلك الاتفاقية، وذلك للاسباب التالية: هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأن احكام هذه الاتفاقية تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا الملحق بها الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام، حيث لا يوجد تشريع مصري لحماية التنوع البيولوجي، وكذا لا يوجد تشريع خاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتبادلها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.. عدم وجود اية دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد (الفوائد) التي ستعود على مصر من الانضمام من الناحية الفنية والمالية والبيئية فى مقابل الآثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعي وعلي صغار المزارعين والفقراء.. انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء فى تقريرين تم اعدادهما فى عامي 2009 و2014 (مرفقين) تأثير تطبيق اتفاقية اليوبوف على الدول النامية غير المتقدمة فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلي: التأثيرات السلبية المحتملية على الأمن الغذائي المصري، وهو يشكل مسألة تتصل بالأمن القومي. تجاوز أحكام الاتفاقية الحد الأدني من الحماية المنصوص عليها فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تمثل الملحق (1/ج) لاتفاقية الجات المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي انضمت إليها مصر فى 30-6-1995 والتي تتيح هامشا من الحرية للدول النامية فى صياغة نظامها القانوني الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف النباتية بما يتواءم مع اوضاعها وأولوياتها، إلا أن الاتفاقية المعروضة (يوبوف) تقيد هامش الحرية المذكور، وهذا بالطبع لا يصب فى مصلحة الدول النامية ومنها مصر، علما بأن القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 قبل التعديل الاخير، كان متوافقا مع احكام التريبس. يشترط الاتحاد الدولي لحماية الاصناف الجديدة من النبات UPOV على الدول الراغبة فى الانضمام إليه ألا تضع فى تشريعاتها الوطنية اية نصوص قانونية تعمل على حماية مصادرها الوراثية من القرصنة (بالرغم من خلو نصوص الاتفاقية المعروضة من أي نص فى هذا الشأن، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية لمصر، ولكن الاتحاد يرفض انضمام الدولة إذا كان فى تشريعاتها مثل تلك النصوص)… ويعد مثالا واضحا لذلك، النصوص التي تلزم مستنبط الصنف النباتي الجديد بالافصاح عن اصل الموارد الوراثية التي تأسست عليها عملية الاستنباط، كشكل من اشكال الحماية للموارد الوراثية الاصلية فى مواجهة الاستغلال غير القانوني، وحتي تتمكن الدولة صاحبة المورد الوراثي من الحصول على نصيب من عوائد استغلال الصنف الجديد (وقد كان النص الذي يضمن هذه الحماية فى التشريع المصري هو نص المادة 200 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتم الغاء هذا النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015). تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين فى مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الاصناف النباتية الذين ينتمون إلى الدول الأوروبية والامريكية ويتخذون عادة شكل شركات متعددة الجنسيات. ان نظام الحماية الذي تفرضه اتفاقية اليوبوف لا يتلاءم مع الدول النامية مثل مصر، لأنها تفرض حماية على كل الاجناس والانواع النباتية (المادة 3 من الاتفاقية)، ولم يستفد المشرع المصري فى المادة 202 مكرر 1 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من مهلة العشر سنوات التي تتيحها الاتفاقية فى البند 2 من المادة 3 منها والتي تبدأ الحماية بعد انقضائها، وبالتالي ستكون كل الجناس والانواع النباتية قابلة للحماية بمجرد تطبيق الاتفاقية وهو أمر مضر ولهذا السبب منحت الاتفاقية مهلة ال10سنوات. تمد الاتفاقية الحماية إلى مواد الحصاد التي يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الانتاج أو الاكثار للصنف المحمي (المادة 14-2) وكذلك تمد الحماية إلى الاصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي (المادة 14-5)، وتقليص ميزة المزارع (المادة 15-2) بما مؤداه وقوع المزارع المصري فريسة لمستنبطي الاصناف الجديدة من الشركات الاجنبية أو لوكلائهم فى مصر، حيث لن يتمكن من القيام بممارساته الزراعية التقليدية باعادة بالاحتفاظ بالتقاوي إلى الموسم التالي واعادة زراعتها وإلا وقع تحت طائلة التجريم، ومن ثم يصبح فى وضع ضعيف فى مواجهة اصحاب حقوق الملكية الفكرية ووكلائهم. اعاقة البحث والتطوير بتقييد ميزة المربي بألا تمتد إلى الاصناف المشتقة اساسا والاصناف التي لا تتميز بوضوح عن الصنف المحمي والاصناف التي يتطلب انتاجها الاستخدام المتكرر للصنف المحمي (المادة 15-1-3). تقيد الاتفاقية المعروضة من امكانية استيراد الاصناف غير المتداولة فى السوق المحلي بدون دفع مقابل لاصحاب حقوق الملكية الفكرية، وهو امر مباح بالنسبة لمصر فى الوقت الحالي، نظرا لعدم انضمامها للاتفاقية سالفة الذكر (المادة16). تسلب الاتفاقية المعروضة الدولة العضو سلطتها فى اعطاء تراخيص اجبارية باستغلال الصنف المحمي فى حالة تعسف المربي فى استخدام حقوقه (المادة 17). تقلل الاتفاقية المعروضة من قدرة الدولة على فرض قيود على ممارسة المربي لحقوقه لأي سبب، وأن أي قيود تفرضها الدولة ستكون مقابل تقرير تعويض للمربي الذي يكون عادة شخصا أو جهة أجنبية (المادة17). الاتفاقية لا تضمن حدوث نقل للتكنولوجيات المتطورة فى مجال استنباط الاصناف النباتية بما يلبي الاحتياجات الوطنية فى قطاع الامن الغذائي. ولكل الاسباب سالفة الذكر أري الاعتراض على انضمام مصر للاتفاقية المعروضة نظرا لتعارضها مع المصالح المصرية، باعتبارها من الدول النامية مما يستلزم ضرورة الحفاظ على اصنافها النباتية امام المنتجين الاجانب الذين يسيطرون على الابتكارات الحديثة فى سوق الاصناف النباتية.