التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية في قنا    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    أحمد حجازي يقود نيوم ضد الخليج بالدوري السعودي    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    جديد سعر الدولار اليوم وأسعار العملات أمام الجنيه    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار إنجاز كبير    انخفاض جماعي في أسعار الفراخ والبيض اليوم 24 أكتوبر    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    تعرف على الحالة المرورية اليوم    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرضها على لجان مجلس النواب: هالة أبو على تحذر من اتفاقية دولية تشكل ضررًا على الزراعة
نشر في الأهالي يوم 21 - 03 - 2017


كتب المحرر البرلمانى:
تقدمت النائبة الدكتورة هالة ابو على عضو مجلس النواب بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تبرز فيها مخاطر انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة، وتطالب بعدم الموافقة عليها، وفيما يلي نص المذكرة التي تشرح فيها النائبة أسباب الاعتراض ومخاطر الموافقة. بعد حضور مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والامن الغذائي، ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والاعلام والثقافة والآثار، والمُشكلة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (يوبوف) UPOV، فإنني أسجل اعتراضي على انضمام مصر لتلك الاتفاقية كتابة واطلب ارفاقه بتقرير اللجنة المشتركة فى حالة موافقتها على تلك الاتفاقية، وذلك للاسباب التالية:
هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأن احكام هذه الاتفاقية تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا الملحق بها الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام، حيث لا يوجد تشريع مصري لحماية التنوع البيولوجي، وكذا لا يوجد تشريع خاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتبادلها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.. عدم وجود اية دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد (الفوائد) التي ستعود على مصر من الانضمام من الناحية الفنية والمالية والبيئية فى مقابل الآثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعي وعلي صغار المزارعين والفقراء.. انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء فى تقريرين تم اعدادهما فى عامي 2009 و2014 (مرفقين) تأثير تطبيق اتفاقية اليوبوف على الدول النامية غير المتقدمة فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلي:
التأثيرات السلبية المحتملية على الأمن الغذائي المصري، وهو يشكل مسألة تتصل بالأمن القومي.
تجاوز أحكام الاتفاقية الحد الأدني من الحماية المنصوص عليها فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تمثل الملحق (1/ج) لاتفاقية الجات المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي انضمت إليها مصر فى 30-6-1995 والتي تتيح هامشا من الحرية للدول النامية فى صياغة نظامها القانوني الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف النباتية بما يتواءم مع اوضاعها وأولوياتها، إلا أن الاتفاقية المعروضة (يوبوف) تقيد هامش الحرية المذكور، وهذا بالطبع لا يصب فى مصلحة الدول النامية ومنها مصر، علما بأن القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 قبل التعديل الاخير، كان متوافقا مع احكام التريبس.
يشترط الاتحاد الدولي لحماية الاصناف الجديدة من النبات UPOV على الدول الراغبة فى الانضمام إليه ألا تضع فى تشريعاتها الوطنية اية نصوص قانونية تعمل على حماية مصادرها الوراثية من القرصنة (بالرغم من خلو نصوص الاتفاقية المعروضة من أي نص فى هذا الشأن، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية لمصر، ولكن الاتحاد يرفض انضمام الدولة إذا كان فى تشريعاتها مثل تلك النصوص)… ويعد مثالا واضحا لذلك، النصوص التي تلزم مستنبط الصنف النباتي الجديد بالافصاح عن اصل الموارد الوراثية التي تأسست عليها عملية الاستنباط، كشكل من اشكال الحماية للموارد الوراثية الاصلية فى مواجهة الاستغلال غير القانوني، وحتي تتمكن الدولة صاحبة المورد الوراثي من الحصول على نصيب من عوائد استغلال الصنف الجديد (وقد كان النص الذي يضمن هذه الحماية فى التشريع المصري هو نص المادة 200 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتم الغاء هذا النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015).
تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين فى مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الاصناف النباتية الذين ينتمون إلى الدول الأوروبية والامريكية ويتخذون عادة شكل شركات متعددة الجنسيات.
ان نظام الحماية الذي تفرضه اتفاقية اليوبوف لا يتلاءم مع الدول النامية مثل مصر، لأنها تفرض حماية على كل الاجناس والانواع النباتية (المادة 3 من الاتفاقية)، ولم يستفد المشرع المصري فى المادة 202 مكرر 1 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من مهلة العشر سنوات التي تتيحها الاتفاقية فى البند 2 من المادة 3 منها والتي تبدأ الحماية بعد انقضائها، وبالتالي ستكون كل الجناس والانواع النباتية قابلة للحماية بمجرد تطبيق الاتفاقية وهو أمر مضر ولهذا السبب منحت الاتفاقية مهلة ال10سنوات.
تمد الاتفاقية الحماية إلى مواد الحصاد التي يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الانتاج أو الاكثار للصنف المحمي (المادة 14-2) وكذلك تمد الحماية إلى الاصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي (المادة 14-5)، وتقليص ميزة المزارع (المادة 15-2) بما مؤداه وقوع المزارع المصري فريسة لمستنبطي الاصناف الجديدة من الشركات الاجنبية أو لوكلائهم فى مصر، حيث لن يتمكن من القيام بممارساته الزراعية التقليدية باعادة بالاحتفاظ بالتقاوي إلى الموسم التالي واعادة زراعتها وإلا وقع تحت طائلة التجريم، ومن ثم يصبح فى وضع ضعيف فى مواجهة اصحاب حقوق الملكية الفكرية ووكلائهم.
اعاقة البحث والتطوير بتقييد ميزة المربي بألا تمتد إلى الاصناف المشتقة اساسا والاصناف التي لا تتميز بوضوح عن الصنف المحمي والاصناف التي يتطلب انتاجها الاستخدام المتكرر للصنف المحمي (المادة 15-1-3).
تقيد الاتفاقية المعروضة من امكانية استيراد الاصناف غير المتداولة فى السوق المحلي بدون دفع مقابل لاصحاب حقوق الملكية الفكرية، وهو امر مباح بالنسبة لمصر فى الوقت الحالي، نظرا لعدم انضمامها للاتفاقية سالفة الذكر (المادة16).
تسلب الاتفاقية المعروضة الدولة العضو سلطتها فى اعطاء تراخيص اجبارية باستغلال الصنف المحمي فى حالة تعسف المربي فى استخدام حقوقه (المادة 17).
تقلل الاتفاقية المعروضة من قدرة الدولة على فرض قيود على ممارسة المربي لحقوقه لأي سبب، وأن أي قيود تفرضها الدولة ستكون مقابل تقرير تعويض للمربي الذي يكون عادة شخصا أو جهة أجنبية (المادة17).
الاتفاقية لا تضمن حدوث نقل للتكنولوجيات المتطورة فى مجال استنباط الاصناف النباتية بما يلبي الاحتياجات الوطنية فى قطاع الامن الغذائي.
ولكل الاسباب سالفة الذكر أري الاعتراض على انضمام مصر للاتفاقية المعروضة نظرا لتعارضها مع المصالح المصرية، باعتبارها من الدول النامية مما يستلزم ضرورة الحفاظ على اصنافها النباتية امام المنتجين الاجانب الذين يسيطرون على الابتكارات الحديثة فى سوق الاصناف النباتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.