قصف مدفعي إسرائيلي ل معبر رفح الآن    تقرير يرصد عدد صواريخ حزب الله التي سقطت على المنازل والمباني في شمال إسرائيل وآثارها    «عودة الموجة الحارة».. توقعات طقس اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر المواطنين    بنص قصير وحاسم، الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف المجازر في رفح    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    موعد اعتزال وإمام عاشور.. أبرز تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق    شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر    شيكابالا عن كواليس حديثه مع إمام عاشور في نهائي الكأس: ما ينفعش أقول لكن هذا ما طلبه    شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي    رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بعد الارتفاع الأخير    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    الكيلاني تهنئ الشيخ سلطان القاسمي بجائزة النيل: نشكره على كل ما قدمه للثقافة المصرية    شيكابالا: تمنيت أن أكون مثل هذا اللاعب    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    عاجل.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله رسميا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرضها على لجان مجلس النواب: هالة أبو على تحذر من اتفاقية دولية تشكل ضررًا على الزراعة
نشر في الأهالي يوم 21 - 03 - 2017


كتب المحرر البرلمانى:
تقدمت النائبة الدكتورة هالة ابو على عضو مجلس النواب بمذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تبرز فيها مخاطر انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة، وتطالب بعدم الموافقة عليها، وفيما يلي نص المذكرة التي تشرح فيها النائبة أسباب الاعتراض ومخاطر الموافقة. بعد حضور مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والامن الغذائي، ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والاعلام والثقافة والآثار، والمُشكلة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية الي الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة (يوبوف) UPOV، فإنني أسجل اعتراضي على انضمام مصر لتلك الاتفاقية كتابة واطلب ارفاقه بتقرير اللجنة المشتركة فى حالة موافقتها على تلك الاتفاقية، وذلك للاسباب التالية:
هناك مخالفة قانونية جسيمة نظرا لأن احكام هذه الاتفاقية تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا الملحق بها الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام، حيث لا يوجد تشريع مصري لحماية التنوع البيولوجي، وكذا لا يوجد تشريع خاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الوراثية وتبادلها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.. عدم وجود اية دراسة اقتصادية لتقييم التكاليف والعوائد (الفوائد) التي ستعود على مصر من الانضمام من الناحية الفنية والمالية والبيئية فى مقابل الآثار السلبية المحتملة على القطاع الزراعي وعلي صغار المزارعين والفقراء.. انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق فى الغذاء فى تقريرين تم اعدادهما فى عامي 2009 و2014 (مرفقين) تأثير تطبيق اتفاقية اليوبوف على الدول النامية غير المتقدمة فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلي:
التأثيرات السلبية المحتملية على الأمن الغذائي المصري، وهو يشكل مسألة تتصل بالأمن القومي.
تجاوز أحكام الاتفاقية الحد الأدني من الحماية المنصوص عليها فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تمثل الملحق (1/ج) لاتفاقية الجات المنشئة لمنظمة التجارة العالمية، والتي انضمت إليها مصر فى 30-6-1995 والتي تتيح هامشا من الحرية للدول النامية فى صياغة نظامها القانوني الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية للاصناف النباتية بما يتواءم مع اوضاعها وأولوياتها، إلا أن الاتفاقية المعروضة (يوبوف) تقيد هامش الحرية المذكور، وهذا بالطبع لا يصب فى مصلحة الدول النامية ومنها مصر، علما بأن القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 قبل التعديل الاخير، كان متوافقا مع احكام التريبس.
يشترط الاتحاد الدولي لحماية الاصناف الجديدة من النبات UPOV على الدول الراغبة فى الانضمام إليه ألا تضع فى تشريعاتها الوطنية اية نصوص قانونية تعمل على حماية مصادرها الوراثية من القرصنة (بالرغم من خلو نصوص الاتفاقية المعروضة من أي نص فى هذا الشأن، وهو ما يمس بالسيادة الوطنية لمصر، ولكن الاتحاد يرفض انضمام الدولة إذا كان فى تشريعاتها مثل تلك النصوص)… ويعد مثالا واضحا لذلك، النصوص التي تلزم مستنبط الصنف النباتي الجديد بالافصاح عن اصل الموارد الوراثية التي تأسست عليها عملية الاستنباط، كشكل من اشكال الحماية للموارد الوراثية الاصلية فى مواجهة الاستغلال غير القانوني، وحتي تتمكن الدولة صاحبة المورد الوراثي من الحصول على نصيب من عوائد استغلال الصنف الجديد (وقد كان النص الذي يضمن هذه الحماية فى التشريع المصري هو نص المادة 200 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتم الغاء هذا النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2015).
تقلص المعاهدة المزايا التي يتمتع بها صغار المزارعين فى مقابل حماية مصالح وحقوق مستنبطي الاصناف النباتية الذين ينتمون إلى الدول الأوروبية والامريكية ويتخذون عادة شكل شركات متعددة الجنسيات.
ان نظام الحماية الذي تفرضه اتفاقية اليوبوف لا يتلاءم مع الدول النامية مثل مصر، لأنها تفرض حماية على كل الاجناس والانواع النباتية (المادة 3 من الاتفاقية)، ولم يستفد المشرع المصري فى المادة 202 مكرر 1 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من مهلة العشر سنوات التي تتيحها الاتفاقية فى البند 2 من المادة 3 منها والتي تبدأ الحماية بعد انقضائها، وبالتالي ستكون كل الجناس والانواع النباتية قابلة للحماية بمجرد تطبيق الاتفاقية وهو أمر مضر ولهذا السبب منحت الاتفاقية مهلة ال10سنوات.
تمد الاتفاقية الحماية إلى مواد الحصاد التي يتم الحصول عليها بالاستخدام غير المصرح به لمواد الانتاج أو الاكثار للصنف المحمي (المادة 14-2) وكذلك تمد الحماية إلى الاصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي (المادة 14-5)، وتقليص ميزة المزارع (المادة 15-2) بما مؤداه وقوع المزارع المصري فريسة لمستنبطي الاصناف الجديدة من الشركات الاجنبية أو لوكلائهم فى مصر، حيث لن يتمكن من القيام بممارساته الزراعية التقليدية باعادة بالاحتفاظ بالتقاوي إلى الموسم التالي واعادة زراعتها وإلا وقع تحت طائلة التجريم، ومن ثم يصبح فى وضع ضعيف فى مواجهة اصحاب حقوق الملكية الفكرية ووكلائهم.
اعاقة البحث والتطوير بتقييد ميزة المربي بألا تمتد إلى الاصناف المشتقة اساسا والاصناف التي لا تتميز بوضوح عن الصنف المحمي والاصناف التي يتطلب انتاجها الاستخدام المتكرر للصنف المحمي (المادة 15-1-3).
تقيد الاتفاقية المعروضة من امكانية استيراد الاصناف غير المتداولة فى السوق المحلي بدون دفع مقابل لاصحاب حقوق الملكية الفكرية، وهو امر مباح بالنسبة لمصر فى الوقت الحالي، نظرا لعدم انضمامها للاتفاقية سالفة الذكر (المادة16).
تسلب الاتفاقية المعروضة الدولة العضو سلطتها فى اعطاء تراخيص اجبارية باستغلال الصنف المحمي فى حالة تعسف المربي فى استخدام حقوقه (المادة 17).
تقلل الاتفاقية المعروضة من قدرة الدولة على فرض قيود على ممارسة المربي لحقوقه لأي سبب، وأن أي قيود تفرضها الدولة ستكون مقابل تقرير تعويض للمربي الذي يكون عادة شخصا أو جهة أجنبية (المادة17).
الاتفاقية لا تضمن حدوث نقل للتكنولوجيات المتطورة فى مجال استنباط الاصناف النباتية بما يلبي الاحتياجات الوطنية فى قطاع الامن الغذائي.
ولكل الاسباب سالفة الذكر أري الاعتراض على انضمام مصر للاتفاقية المعروضة نظرا لتعارضها مع المصالح المصرية، باعتبارها من الدول النامية مما يستلزم ضرورة الحفاظ على اصنافها النباتية امام المنتجين الاجانب الذين يسيطرون على الابتكارات الحديثة فى سوق الاصناف النباتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.