أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2015 ، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وفيما يلي نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بحسب وكالة "أ ش أ".. رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على الدستور : وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 : وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطى بتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به الموقع في لوكسمبرج بتاريخ 25 / 6 / 2001 : وبعد موافقة مجلس الوزراء : وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه المادة الاولى يستبدل بنصوص المواد أرقام / 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194، 195، 196، 198، 199 ، 201، 202، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 النصوص الآتية. مادة 189 : في تطبيق أحكام هذا الكتاب ، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها : المربى : الشخص الذي إستنبط صنفا نباتيا، أو إكتشفه وطوره ، أو كلفه بمباشرة هذا العمل . من كان خلفا لأي من الأشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين . الصنف أية مجموعة نباتية تتدرج في تقسيم نباتي واحد من أدنى المستويات المعروفة .سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منح حق المربى ، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل وإعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للاكثار دون تغيير . مادة " 191 . مادة " 191 . مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعي أو إعتباري من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات او المنظمات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة " يوبوف" أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة للاصناف النباتية في هذا القانون . مادة 192 : يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتمييز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ، وذلك على النحو الآتي : 1- يكون الصنف جديد إذا لم يكن قد تم في جمهورية مصر العربية في تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربي بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لاغراض الإستغلال سواء بمعرفة المربي أو بموافقته ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب ، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم في الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للاشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية . وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للاشجار والأعناب . ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها . 2 يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققا وفقا للمعرفة الشائعة في تاريخ إيداع الطلب ، ويعد إيداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للاصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى في أى بلدة دليلا على تحقق المعرفة الشائعة في شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للاصناف النباتية . أو منح مقدمة حق المربى بحسب الأحوال. 3 يكون الصنف متجانسا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره .