كيف تلتحق ببرنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» من «الاتصالات» ؟    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    الاحصاء :بمناسبة اليوم العالمي للأسرة 26.5 مليون أسرة في مصر    محافظ الوادي الجديد : الاستمرار في تقديم سبل الدعم والتيسيرات للمزارعين    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    ترامب يزور جامع الشيخ زايد خلال وجوده بالإمارات    تركيا: هناك محرقة تحدث الآن أمام البشرية جمعاء في غزة    باكستان تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع الهند    النيابة تحيل رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه وعدد من المسؤولين للجنايات    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    حبس طالب وفرد أمن فى واقعة محاولة الامتحان بدلا من رمضان صبحى 4 أيام    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    بعد منعهما من الغناء.. «الموسيقيين» تعلن عن قرار جديد بشأن رضا البحراوي وحمو بيكا    طرح الإعلان التشويقي لفيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي    أمام يسرا.. ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة فيلم «الست لما»    بروتوكول تعاون لتدريب الصيادلة على معايير الجودة    لن تفقد الوزن بدونها- 9 أطعمة أساسية في الرجيم    محافظ الجيزة يكرم 280 عاملا متميزا بمختلف القطاعات    ضمن خطة تطوير الخط الأول للمترو.. تفاصيل وصول أول قطار مكيف من صفقة 55 قطارًا فرنسيًا    الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار قريتين فلسطينيتين بعد مقتل مُستوطنة فى الضفة    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    ماريسكا: جيمس جاهز لقمة اليونايتد وجاكسون أعترف بخطأه    وزير السياحة يبحث المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول الجوية    جامعة حلوان تطلق ملتقى لتمكين طالبات علوم الرياضة وربطهن بسوق العمل    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    متحف شرم الشيخ يستقبل زواره الأحد المقبل مجانًا -صور    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    البدري: أشكر الرئيس السيسي ولم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس    محسن صالح يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام بين حسام غالي وكولر    افتتاح جلسة "مستقبل المستشفيات الجامعية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر لجامعة عين شمس    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج بديوان المحافظة    "فشل في اغتصابها فقتلها".. تفاصيل قضية "فتاة البراجيل" ضحية ابن عمتها    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    عامل بمغسلة يهتك عرض طفلة داخل عقار سكني في بولاق الدكرور    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    تعديل قرار تعيين عدداً من القضاة لمحاكم استئناف أسيوط وقنا    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    حظك اليوم الخميس 15 مايو وتوقعات الأبراج    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية النباتات المصرية من القرصنة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2014

كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.
كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.