بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    العاصمة الجديدة: بدء قبول طلبات الالتحاق بمدرسة النيل الدولية في الحي السكني الثالث    إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية    أڤيڤا تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحول قطاع الطاقة في إيجبس 2026    الأحد 29 مارس 2026.. إطلاق المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية في مصر ب40 خدمة إلكترونية وخطة للوصول إلى 95 خدمة خلال 6 أشهر    الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا.. هل تظهر في إيران؟    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة    إسرائيل تمدد إغلاق مطار بن جوريون حتى 16 أبريل    للعب مع ميسي.. إنتر ميامي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح    توروب مستمر.. الأهلي يعلن قرارات تصحيح مسار كرة القدم    محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعداداً لمواجهة تونس بتصفيات شمال أفريقيا    بعد 12 مباراة دون هزيمة.. بلوزداد يخسر أمام مولودية الجزائر قبل صدامه مع الزمالك    فينيسيوس: البرازيل ليست مرشحة للفوز بكأس العالم    مدرب موريتانيا ل في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية    أبرزهم شوبير والجارحي.. نجوم الأهلي يؤدون واجب العزاء في شقيق خالد مرتجى.. شاهد    محافظ الفيوم يتابع تداعيات الطقس السيء وجهود رفع تراكمات مياه الأمطار    لسرقة دراجة بخارية.. مصرع طفل وإصابة صديقه على يد 3 أشخاص بالإسكندرية    المفتى يهنئ بذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم    لوحة الخلود للملكة «تتى- شيرى»    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    استعدادات كبيرة بصحة المنوفية لمواجهة تقلبات الطقس    طريقة عمل شوربة الحريرة لتدفئة أسرتك في الطقس البارد    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    ملك البحرين يزور المصابين والجرحى جراء الهجمات الإيرانية    آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    مصر تقود جهود التهدئة وترسل مساعدات ضخمة إلى لبنان    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    الاقتصادية تغرم مدونا 100 ألف جنيه بتهمة سب وقذف بدرية طلبة    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية النباتات المصرية من القرصنة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2014

كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.
كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.