وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    منى زكي تكشف مفاجأة عن تصوير فيلم الست    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    أخبار مصر اليوم، نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل، موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية النباتات المصرية من القرصنة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2014

كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.
كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.