سارة «بنت الشرقية» تحدت المستحيل وحصدت المركز الأول في الثانوية التجارية    قنا.. خمسيني يرتكب جريمة بشعة تهز قرية المحارزة: ذبح والدته وفصل رأسها عن جسدها    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    المناهج والحصص والمواد المضافة للمجموع.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الجديد    رئيس جامعة المنوفية يشهد عددًا من الاجتماعات الأكاديمية الهامة بجامعة لويفيل الأمريكية    أقباط مصر يحتفلون بمرور 1608 عاما على رحيل القديس الأنبا بيشوي (صور)    سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 يوليو 2025    بعد موافقة برلمان العصابة …مراكز حقوقية تحذر السيسي من التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم    للبيع بالمزاد العلني.. طرح أراضٍ سكنية غرب طريق الأوتوستراد -تفاصيل    رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر    التربية على النظرة النقدية    إيران تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "على أساس الاحترام المتبادل"    نائبة يونانية: المفوضية الأوروبية تُعطي الحكومة اليونانية الضوء الأخضر لقانون هجرة مثير للجدل    السوداني: القضاء العراقي مستقل ولا يخضع لتهديد    أحمد شريف : الانتقال للزمالك كان حلماً من أحلامي منذ الصغر    النيجيرى إسحاق سافيور ينضم للاتحاد السكندري    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    كوارث الانقلاب… حريق بمستشفى قنا وانهيار بلكونة منزل بالغربية وحوادث بالإقليمى وشبين القناطر ومشاجرة بكلية التكنولوجيا بالفيوم    عاجل- ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق جنوب مصر    سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل    تامر حسني يتصدر التريند بعد طرح ألبومه الجديد «لينا معاد».. والجمهور يُقيم الأغاني    أبرزهم أمير كرارة وهنا الزاهد.. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم الشاطر    "حصان وبحر وشلال".. رنا رئيس تستمتع بإجازة الصيف أمام أحد الشواطئ    ب«الحجاب».. ياسمين عبدالعزيز تشارك كواليس زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير (فيديو)    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    محافظ الجيزة: "100 يوم صحة" تستهدف إيصال الخدمات الصحية لكافة المواطنين    متحدث الصحة يكشف تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة".. ماذا تقدم؟    هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟    بيت الزكاة والصدقات يقدم الدعم ل 5000 طفل بقرى محافظة الشرقية    الاتحاد العماني يعلن التعاقد مع كيروش لقيادة المنتخب الأول    انفوجراف | شروط ومستندات التقديم للتدريب الصيفي بالبنك المركزي المصري    120 مليون سنويا.. خالد الغندور يكشف انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    جمهور رحمة محسن يطالب بالدعاء لها بعد تداول صورتها داخل المستشفى    بهدف تطوير الخدمة الثقافية والتحول الرقمى.. جولة فى موقع وزارة الثقافة الجديد    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    برينتفورد يضم جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر لمدة عامين    خمسة لاعبين إيطاليين على أعتاب تغيير أنديتهم قبل كأس العالم 2026    بحافلة متعطلة.. إسرائيل تلجئ نازحا من طولكرم إلى مأوى من حديد    "الأونروا": ارتفاع معدلات سوء التغذية في قطاع غزة    اليوم نظر محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية    زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد طلبه تخفيض نفقات طفلتها    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    إلهام شاهين عن صورة لها بالذكاء الاصطناعي: زمن الرقى والشياكة والأنوثة    كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2029    قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 32 فلسطينيا من الضفة الغربية    نيسان تعتزم إغلاق مصنعها الرئيسي في أوباما بحلول مارس 2028 لخفض التكاليف    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    ثنائي بيراميدز ينضم إلى معسكر الفريق في تركيا    تعرّف على عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص وفقًا للقانون    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية النباتات المصرية من القرصنة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2014

كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.
كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي
قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972.
والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة.
هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.
وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO»‬. وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ).
وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام.
ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.