كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972. والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولاياتالمتحدةالامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة. هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة. وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO». وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ). وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام. ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي قضت اتفاقية التربس TکIPS بأن تقوم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO بتوفير حماية للاصناف النباتية إما عن طريق براءة الاختراع أو نظام فعال من نوع خاص أو نظام يمزج بين البراءة والنظام الخاص. وقد انضمت مصر إلي عضويته منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في عام 1995 تلك المنظمة التي كانت امتداداً وتطويراً لاتفاقية الجات GATT والتي أنشئت عام 1947 وانضمت إليها مصر في عام 1972. والتزاماً بذلك فقد تضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الكتاب الرابع والخاص بحماية الاصناف النباتية. وتعتبر مصر متأخرة في مجال حماية الاصناف النباتية بالمقارنة بالعديد من الدول حيث قامت الولاياتالمتحدةالامريكية في عام 1930 بتعديل قانون براءات الاختراع الامريكي لإتاحة حماية للنباتات الجديدة من خلال نوع خاص من براءات الاختراع هو براءة الاختراع النباتية. وقد أدي هذا التأخير في حماية الاصناف النباتية في مصر إلي تعرض العديد من الاصول والاصناف النباتية إلي القرصنة والسرقة. هذا وقد نص الكتاب الرابع والخاص بالاصناف النباتية من القانون المصري لحماية الملكية الفكرية بتوفير الحماية القانونية للاصناف النباتية عن طريق نوع خاص وليس عن طريق البراءة، وهذه الاصناف النباتية التي تتوافر لها الحماية هي الاصناف المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التواصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية. ويشترط لقيد الاصناف النباتية في السجل الخاص بالاصناف النباتية التي تمنح حق الحماية أن تمر تلك الاصناف باختبارات DUS وهي التميز التجانس والثبات. وقد أنشات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لهذا الخصوص مكتباً لحماية الاصناف النباتية بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة. وقد قضت اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الاوربي وأصبحت سارية المفعول منذ عام 2004 علي قيام مصر بالانضمام إلي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية UPO». وحتي يتسني لمصر الانضمام إلي هذا الاتحاد واستيفاء شروط اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية هذا فضلاً عما يحققه ذلك من مزايا لمربي النبات من ناحية وللمزارع المصري والزراعة من ناحية أخري كان من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية من القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حتي يتوافق هذا التشريع مع وثيقة الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف 1991 ). وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخري وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها علي الكتاب الرابع الخاص بحماية الاصناف النباتية تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء والسلطة التشريعية. وتأتي أهم التعديلات المقترحة في هذا الصدد في مجالات تحديد الاصناف النباتية التي تتمتع بالحماية, والحق الاستئثاري الذي يتمتع به من يحصل علي شهادة حق المربي, وإجراءات الحصول علي هذه الشهادة من مكتب حماية الاصناف النباتية بالوزارة, وحالات وقواعد وإجراءات بطلان شهادة حق المربي وإلغائها. كما تقضي التعديلات المقترحة بأن تعتبر الاصناف النباتية القائمة في تاريخ انضمام مصر إلي الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف) مستوفية لشرط الجدة المنصوص عليه في القانون وحتي إن كان قد تم بيع الصنف النباتي أو نقله للغير ويجوز لذي الشأن التقدم بطلب لحماية الاصناف خلال مدة لا تجاوز سنة اعتباراً من تاريخ هذا الانضمام. ويجب علي قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية أن تحرص علي مراعاة الجوانب الأخلاقية جنباً إلي جنب مع الجوانب التجارية والاقتصادية والسياسية. فمن غير المقبول أخلاقياً أن تحمي بعض شركات انتاج التقاوي العالمية التقاوي أو البذور التي لا يستطيع المزارع أن يستخدمها الا مرة واحدة Terminated Seeds. كما يجب ان ترتبط حماية تسجيل وتداول التقاوي المهندسة وراثياً والعالية الانتاجية والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات بقوانين الأمان الحيوي Biosafety حتي نضمن ألا يكون لهذه التقاوي والمنتجات الغذائية والزراعية المهندسة وراثياً أية آثار جانبية علي الصحة العامة والبيئة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارات والهيئات المعنية في مصر ومنذ عدة سنوات تعد مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات والمواد المحورة أو المعدلة وراثياً GMO,S وذلك لضمان تنظيم تسجيل وتداول تلك الكائنات والمواد حتي يمكنا اللحاق بالدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال ليس فقط الدول المتقدمة وانما أيضاً الدول النامية كالهند والصين واندونيسيا وبنجلاديش والبرازيل وجنوب افريقيا. ومن الاسف أن القانون لم يخرج للنور بعد.