تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    مدبولي يفتتح مصنع لشركة أوبو العالمية فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان    شركات السياحة تواصل تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    النفط يقفز 3% بعد العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسيا    نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    «فوت ميركاتو»: صلاح أثار غضب زميله في ليفربول    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    ضبط صانعة المحتوى ندوشة لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء وتسهيل الدعارة لفتاتين    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    نائب وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بغداد ووحدة طب أسرة نخل    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب في قطر    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على «تعديلات الملكية الفكرية»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى لحين توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
ويأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً، بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.. وينص مشروع القانون على:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة)، 192 (مكرراً فقرة ثانية)، 193 (فقرة ثالثة)، 194 (فقرة أخيرة)، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3، والثانية)، 198، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 ( مكرراً (1)) النصوص الآتية:
مادة 192 (فقرة ثالثة)
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –فى جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
مادة 192 (مكرراً فقرة ثانية)
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون إستعمال تلك التسمية استعمالاً حراً وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.
مادة 193 (فقرة ثالثة)
ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع
مادة 194 (فقرة أخيرة)
ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3، والثانية)
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والاعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الاكثار.
مادة (198):
لا يشمل حق المربي الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذي ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى في الحماية:
1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت في مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
مادة 201 (فقرة رابعة)
ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة (202)
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- إن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساساً- إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.
ويخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة 202 (مكرراً «1»)
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليهعلى الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.