لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضائها في مجال الأمن السيبراني    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    «مانشيتات النصر» | د.أسامة السعيد: صحافة أكتوبر «نموذج» لصناعة الوعى الوطنى والمهنية والدقة    ترامب يعفو عن مؤسس منصة بينانس في أحدث خطوة لتعزيز صناعة العملات المشفرة    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بلجيكا تمتنع عن دعم مصادرة الأصول الروسية في القمة    الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية    مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تصريحات مشجعة من حماس بشأن تسليم غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    أسامة كمال: أوروبا عايشة في أمان بفضل مصر.. والتجربة المصرية في ملف اللاجئين نموذج إنساني فريد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    وزير صهيونى يسخر من السعودية: "تطبيع بلا شروط" أو استمروا بركوب جمالكم    ليون يتخطى بازل بثنائية بالدوري الأوروبي    من "أزمة عصر وأشرف" إلى هروب الأبطال.. الاتحادات الرياضية في مرمى الاتهام    سيراميكا كليوباترا ل ستاد المحور: لا توجد عروض لعلي ماهر.. والمدرب مستمر مع الفريق    نهاية أسطورة «المخ».. تاجر الهيروين يقع في قبضة مباحث بنها.. وقرار من النيابة    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    5 ساعات خطِرة.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: حافظوا على سلامتكم    النيابة الإدارية تختتم دورة «آليات التحقيق والتصرف» بالمنيا    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    هتصدع وأنت قاعد معاهم.. 5 أبراج بتحب تتكلم كتير    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    عرض موسيقي مميز لأوركسترا النور والأمل بمهرجان الجونة    وزير الآثار ووزير الثقافة الإيطالي يعقدان مؤتمرا صحفيا حول معرض كنوز الفراعنة    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    تجديد حبس متهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة في مدينة نصر    الهيئة الوطنية للانتخابات: 10 محظورات في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2025 (تفاصيل)    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن إبراهيم عوني وكارلوس لوسي (تفاصيل)    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون الملكية الفكرية عقب موافقة البرلمان عليه (نص كامل)
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
يأتي مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عامل؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
وإلى نصوص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 192 (فقرة ثالثة) ، 192(مكرراً فقرة ثانية)، 193 (فقرة ثالثة)، 194 (فقرة أخيرة)، 195 (الفقرتان الأولى/ بند3، والثانية)، 198، 201 (فقرة رابعة)، 202، 202 (مكرراً (1)) النصوص الآتية:
مادة 192 (فقرة ثالثة)
يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير بذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار –فى جميع الأحوال– نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.
مادة 192 (مكرراً فقرة ثانية)
مع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حراً سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.
مادة 193 (فقرة ثالثة)
مع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع
مادة 194 (فقرة أخيرة)
يجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو التغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
مادة 195 (الفقرتان الأولى/ بند3 ، والثانية)
لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:
الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والاعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (194) من هذا القانون، إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى ، عدا حالات انطباق الفقرة الرابعة من ذات المادة.
مع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ، لا يعتبر تعديا على حقه قيام المزارعين – في حدود معقولة – باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الاكثار.
مادة (198):
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
1 - أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى في الحماية:
1- مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
3- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت فى مصر، إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
مادة 201 (فقرة رابعة)
يتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب – وعلى نفقة صاحب الحق – عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى، والتسميات المقترحة للصنف، والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة (202)
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قراراً بابطال شهادة حق المربى حال ثبوت حالة من الحالات الآتية:
1- الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 1، 2 الواردين بالفقرة الأولى من المادة (192) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- الشروط المنصوص عليها في أي من البندين 3، 4 الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت بالاستناد –أساساً- إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
3- الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذ نُقل الحق لمن يستحق.
يخطر المكتب ذي الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار.
مادة 202 (مكرراً "1")
تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليهعلى الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على كافة الأنواع والأجناس بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.