محافظ الدقهلية:توريد 263 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد    قبل اجتماع لدعم الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول رام الله    باسم مرسي: لاعبو الزمالك قادرين على مصالحة الجماهير بالفوز بكأس مصر    إنريكي: الدافع الأكبر لدي هو كتابة التاريخ مع باريس.. وديمبلي عقل الفريق    ريهام عبدالغفور تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها: "بحبك وفرحتلك جدًا"    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    هل هناك طريقة لكشف عسل النحل المغشوش؟.. رئيسة بحوث النحل تُجيب    ولادة متعسرة لمصابة بالإيدز.. ماذا حدث في مستشفى قنا العام؟    أسعار طبق البيض اليوم السبت 31-5-2025 في قنا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك حصانة لأي جهة    خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة    عبد العاطي: نتنياهو يماطل لتمديد الحرب ورفض وقف إطلاق النار في غزة    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    روسيا تحبط هجومًا إرهابيًا في موسكو وتتهم أوكرانيا بالضلوع في التخطيط    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    كم سجل عيار 21 بعد آخر تراجع في سعر الذهب؟.. «تحديث مباشر»    جراديشار يتحدث عن مدرب الأهلي الجديد.. ومنافسته مع وسام أبو علي    ديروط يتحدى السكة الحديد لحسم البقاء في دوري المحترفين    كهربا: إمام عاشور من نوعيتي.. وكنت أثق في نجاحه مع الأهلي    بعد أنباء الرحيل.. إمام عاشور يوجه رسالة ل علي معلول    عمرو أديب يكشف عن رسالة بعثها له أحمد شوبير بعد فوز الأهلي بالدوري    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتائج صفوف النقل الترم الثاني 2025    إصابة شخص بطلق ناري فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة وسط إجراءات أمنية مشددة    مصطفى بكرى: آلاف الأسر تضررت من قانون 73 الخاص بتحليل المخدرات للموظفين    محافظ القليوبية يتابع حجاج القليوبية بالأراضي المقدسة ويوجه بتقديم كافة سبل الرعاية    بسبب انفجار أسطوانة غاز.. نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالفيوم    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    «كما تدين تدان».. توقعات برج الحمل اليوم 31 مايو    جدال عائلي حول مسارك المهني.. برج الجدي اليوم 31 مايو    الاعتراف بالخطأ لن يقلل من قيمتك.. حظ برج القوس اليوم 31 مايو    بهاء حسنى يرد على جمعية المؤلفين والملحنين: أدعو وزارة الثقافة لحماية الإبداع    أسعار الفاكهة اليوم السبت 31-5-2025 في قنا    «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة    أفضل الدعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    مصدر بالبترول ل«الشروق»: زيادة أسعار الغاز المنزلي لجميع الشرائح بدءا من فاتورة يونيو    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    مجدي نزيه يكشف أقصى مدة ممكنة لتخزين لحمة العيد    «أصيبت به نوال الدجوي».. ما هو مرض «الدمنشيا» وهل يختلف عن الزهايمر؟    فيورنتينا الإيطالي يجدد رسميا عقد دي خيا حتى 2028    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    تكريم شيري عادل في ختام مهرجان الفيلم للسينما الفرانكوفونية.. صور    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    حسام الحاج: ميكالى يرحب بتدريب الزمالك ومزيزى يقترب من الأبيض    عمرو أديب: مصر تقف مع أبناء غزة على قلب رجل واحد    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون إلزام المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت.
وأوضحت أن مشروع القانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحال الصرافة ومحال بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية على تركيب كاميرات مراقبة.
ولفتت إلى أن من بين المؤسسات الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة مراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود.
وأوضحت أن القانون يشمل غيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص.
وحصلت "فيتو" على نص مشروع القانون.
مادة1:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية -في تطبيق أحكام هذا القانون- المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:
كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
المنشآت:
الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحال الصرافة ومحال بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
مادة 2:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وللجهة المختصة -وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أيًا من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.
مادة 3:
تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
مادة 4:
يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
مادة 5:
يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
مادة 6:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
مادة 7:
على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
مادة 8:
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
مادة 9:
يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى.
مادة 10:
يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.
مادة 11:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و7) من هذا القانون.
مادة 12:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.
مادة 13:
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
مادة 14:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.
مادة 15:
على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 16:
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 17:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.