البابا تواضروس يترأس صلاة الجمعة العظيمة    شكاوى الكهرباء.. الحكومة تتعامل مع أكثر من 9 آلاف بلاغ    وزارة العمل تعلن عن 3408 وظائف شاغرة ب16 محافظة (التفاصيل)    يسع 1000 مُصلِ.. افتتاح المسجد الكبير بالشيخ زويد اليوم    سبت النور 2024.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    المطران شامي يترأس خدمة الآلام الخلاصية ورتبة الصلب وقراءة الأناجيل الاثنى عشر بالإسكندرية    إزالة 141 إشغال طريق خلال حملة مكبرة في دمنهور    الإسكندرية.. تنفيذ 96 إزالة على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22    زيادة جديدة ب عيار 21 الآن.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 في مصر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-5-2024 في الدقهلية    «نُوَفّي».. يتصدر منصات المنتدى الاقتصادي العالمي    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 بالبنوك    محافظ أسيوط يعلن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديدة    وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون    دعما لغزة.. اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات العالمية    الاتحاد الدولي للصحفيين: الإعلام العالمي لا يزال يتعامل بمعايير مزدوجة تجاه الأزمة الفلسطينية    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة عروض التعاقد مع مابولولو    كلوب: مشكلتي مع صلاح انتهت    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    «كلوب» يتحدث مجددا عن خلافه مع محمد صلاح: تم حل الأمر    إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح    محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مصرع موظفين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج    انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا وإصابة 6 أشخاص    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    نادي أدب بيت ثقافة النصر ببورسعيد يحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه    عثر عليها في كهف.. علماء بريطانيون يعيدون بناء وجه امرأة «نياندرتال» عمرها 75 ألف عام    أبرز تصريحات فريدة سيف النصر.."نور الشريف تنبأ لي بمستقبل كبير"    عمرو يوسف يتنازل عن صدارة شباك تذاكر أفلام السينما (تفاصيل)    رئيس «المعماريين المصريين»: ندعم الأشقاء الفلسطينيين في إعمارهم غزة    «اللهم احفظنا من عذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر».. دعاء يوم الجمعة لطلب الرزق وفك الكرب    «أمانة العامل والصانع وإتقانهما».. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم    استشاري يكشف علامات ضعف عضلة القلب وأسبابه    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنيسة حسونة تتقدم بمشروع قانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على المنشآت
نشر في الوطن يوم 29 - 03 - 2017

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت.
وقالت إنها أعدت مشروع قانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية، ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات.
وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .
واوضحت حسونة أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
وتابعت: "من هنا جاءت فكرة قانون يحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليل على كشف أي جريمة إرهابية".
وأضافت أن هناك هجمات إرهابية هزت مصر، مثل حادث الكنيسة البطرسية، وتفجير المنشآت الحيوية، والكثير من شهداء الوطن نتاج الهجمات الإرهابية.. ولا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة.. وهذه هي فلسفة القانون.
وتابعت: فقد عرف القانون فى بدايته المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهي كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
وتابعت: عرف التسجيلات بأنه ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وعرف المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .
وإلزم القانون مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وإلزم الوزير بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
واوجب القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية.
ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
وحظر القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
والزم القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وحظر القانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديدليل.ابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى .
وسمح القانون لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل .
ووضع القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة ما سبق،،،
ووضع القانون فترة سماح للمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
والى نص القانون
اقتراح مشروع قانون رقم لسنة
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

- بعد الاطلاع على الدستور المصرى،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956في شأن المحلات العامة والقانون رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية وتعديلاتهما القانونية،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات،
وافق مجلس النواب على القانون التالي نصه، وقد أصدرناه:-

مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية -في تطبيق أحكام هذا القانون- المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية .
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:
كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .
المنشآت:
الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .

مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وللجهة المختصة -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أياً من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة .

مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت .

مادة 4
يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها .

مادة 5
يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة .

مادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة .
مادة 7
على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .
مادة 8
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

مادة 9
يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى .
مادة 10
يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل .
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .

مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون .

مادة 13
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية .
مادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض .

مادة 15
على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به .
مادة 16
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 17
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.