موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 في مصر وكيفية ضبطها    هل بدأ عهد التوافق بين الفصائل الفلسطينية؟.. عماد الدين حسين يجيب    الزمالك يوضح حجم إصابة نجميه    رئيس الوزراء الماليزي يلتقي المفتي في كوالالمبور ويشيد بدور مصر في نصرة قضايا الأمة    أسعار اللحوم مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    رغم زيادة الوقود.. الزراعة تؤكد استقرار أسعار اللحوم وتتعهد بمواجهة الغلاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يوفر فتح بيان جمركى والكشف والمعاينة بنفس الوقت    رئيس أفريكسيم: أصول البنك تضاعفت 6 مرات فى 10 سنوات لتتخطى 40 مليار دولار    الكنيسة الكاثوليكية تشارك في أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي    الشهابى: نجاح مؤتمر شرم الشيخ واستقبال الرئيس السيسى فى أوروبا يجسدان ثقة العالم فى دور مصر    مسئولون اسرائيليون يشككون فى قدرة قواتهم على تدمير أنفاق غزة    مسؤول روسي: إمكانية التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    السباحة تواصل التألق.. 13 ميدالية و4 كؤوس لمصر في بطولة أفريقيا للمياه المفتوحة    مواعيد مباريات الجولة 12 من الدوري المصري والقنوات الناقلة    محمد الغزاوي: عمومية الأهلي تضرب المثل في الوعي والانتماء    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    السيطرة على حريق ب3 منازل بعد اشتعال أشجار النخيل بجوار كوبرى بنجا بسوهاج    بعد جريمة الصاروخ الكهربائى.. سر الأكياس السوداء خلف كارفور الإسماعيلية.. فيديو    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    النجوم وأبناؤهم يخطفون الأضواء على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة    المتحف المصرى الكبير.. جسر حضارى يربط بين ماض عريق ومستقبل طموح    طلال ناجي: كل الشكر لمصر العظيمة لجهودها لوقف إطلاق النار بغزة    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إنجاز دولى.. انضمام الدكتور عصام الطوخي لمجلس إدارة مؤسسة طب العيون العالمية    ضبط تشكيل عصابي للترويج للأعمال المنافية للآداب بالمنيا    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    محافظة الجيزة تخصص شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم    واشنطن تحدد مسار المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة وسط تحفظات عربية وإسرائيلية    وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    تفاصيل حالة ابتسام زايد بعد إصابتها القوية ببطولة العالم للدراجات    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    حملات مكثفة لرفع إشغالات المقاهي والكافيهات بشارع جزيرة العرب بالمهندسين    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالمنشآت

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بمشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت.
وأعدت مشروع قانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
واوضحت حسونة أن مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
من هنا جاءت فكرة قانون يحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليل على كشف اى جريمة إرهابية.
وأردفت حسونة أن هناك هجمات إرهابية هزت مصر، مثل حادث الكنيسة البطرسية، وتفجير المنشات الحيوية، والكثير من شهداء الوطن نتاج الهجمات الإرهابية مضيفة ، :"ولا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة. وهذه هي فلسفة القانون".
وعرف القانون فى بدايته المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهى كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
وعرف التسجيلات بانه ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
وعرف المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
وألزم القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
والزم الوزير بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
واوجب القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية.
ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
وحظر القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
وألزم القانون مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وحذر القانون من تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض فيها وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى.
وسمح القانون لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.
ووضع القانون مجموعة من العقوبات على مخالفة ما سبق..
ووضع القانون فترة سماح للمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
والى نص القانون
اقتراح مشروع قانون رقم لسنة
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
- بعد الاطلاع على الدستور المصرى،
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956في شأن المحلات العامة والقانون رقم 453 لسنة فى1954 شأن المحلات التجارية وتعديلاتهما القانونية،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات،
وافق مجلس النواب على القانون التالي نصه، وقد أصدرناه:-
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية -في تطبيق أحكام هذا القانون- المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الجهة التي يحددها الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية:
كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية.
التسجيلات: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .
المنشآت:
الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية.
وللجهة المختصة -وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أيًا من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.
مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت.
مادة 4
يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
مادة 5
يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
مادة 7
على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفةٍ دورية ٍ ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
مادة 8
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
مادة 9
يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى.
مادة 10
يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون.
مادة 13
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه.
مادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدًا بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.
مادة 15
على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 16
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 17
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.