كتب- أحمد سعيد حسانين: انتهت لجنة الصياغة، التى شكلتها اللجنة التنسيقية من مراجعة مشروعات القوانين الأربعة المقدمة من اللجان التى انبثقت عن اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، من إعادة صياغتها، وتوحيد مشروعات القوانين الثلاثة الأولى منها فى مشروع واحد هو «مشروع تنظيم الصحافة والإعلام»، تمهيدا لتعديلها ثم عرضها على اللجنة الوطنية لتقدم بعد ذلك إلى الجهات الرسمية فى الدولة. وحصلت «التحرير» على نص المسودة شبه النهائية، لمشروعى قانونى «تنظيم الصحافة والإعلام»، و«إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر»، وجاء فى نص المذكرة، أن مسودة المشروع الأول تشمل القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع فى نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلا عن الصحافة، والإعلام المرئى والمسموع، والإلكترونى، الخاص والعام، والمشروع الثانى، هو مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، التى وردت فى قانون العقوبات، وفى غيره من القوانين. المذكرة، أشارت إلى أنه استنادا إلى هذه المسودة التى استغرق إعدادها 3 أسابيع، بدأت اللجنة فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقا من مفاهيم أساسية، وأوضحت أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يتواءم مع ما اتجه إليه المشروع الدستورى فى المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور، وثانيا تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، وضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبيير عن آرائهم. المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تضمنت 23 بندا من المبادئ الجديدة التى وردت فى مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها إلى اللجنة الفرعية فى أثناء مناقشتها فى عدة نقاط أبرزها، امتداد الحقوق والالتزامات التى كانت قاصرة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، وإضافة حقوق جديدة إلى الصحفيين والإعلاميين لم ترد فى القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحفية أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها فى مصادرة الصحف فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، بجانب حصر الحق فى تأديب الصحفيين والإعلاميين فى النقابة المختصة. المسودة، شددت على تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين فى تحريك دعوى التأديب بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب، وأعضاء من غير أعضاء المجلس تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، إضافة إلى تقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر، التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلان، إلى جانب إنشاء هيئة تحقيق بمحكمة النقض تتولى التخقيق فى قضايا النشر ووسائل الإعلام، وكذلك إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم، التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إضافة إلى دمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936. المسودة، أشارت إلى تنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك من حيث تحديد الجهة التى يتوجه لها الإخطار، وإقرار حق طالب الإخطار، فضلا عن تشكيل شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية سواء أكانت تصدر عن أشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، ووضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، وعدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل الإعلام على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى، ووضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام، والنص على تعيين مدير للبرامج فى القنوات يكون مسؤول قانونا عن المحتوى. ونصت المسودة على تأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وكل الأحزاب، وإلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين، وإعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الحق فى طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، ووضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، واقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة، بحيث يكون موائمًا مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية، وتخصيص مشروع القانون لمجالس تنظيم الصحافة والإعلام الثلاثة، بجانب ربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، وتشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة.