ترامب يتوقع خفضا كبيرا للفائدة الأمريكية الأربعاء المقبل.. وباول يواجه موقفا صعبا    تصاعد مأساة غزة بين جمود المفاوضات وتفاقم الكارثة الإنسانية    جروسي أمام المؤتمر العام للطاقة الذرية: اتفاق القاهرة يعيد مفتشي الوكالة إلى إيران.. وأشكر مصر    إنفانتينو يهنئ بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند سيتي    هيئة البترول: ضبط عدد من المخالفات بمحطات الوقود    تفاصيل تكريم كيت بلانشيت بجائزة بطل الإنسانية في مهرجان الجونة السينمائي    وزير الرى يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك    "المهندسين" تكرم مراكز التدريب والمحاضرين المعتمدين -تفاصيل الحفل    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    زلزال بقوة 3.2 ريختر يهز المدية جنوب العاصمة الجزائرية    وزير الخارجية البولندي يوضح حقيقة الطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواء بلاده    شوارع بلا ظل.. أهالي الأقصر يطالبون بخطة عاجلة لتجميل وتشجير الطرق    ميدو: حالة الأهلي الفنية تحتاج تدخل الأمم المتحدة.. مش قرار رابطة    مزراوي: هناك إيجابيات رغم خسارة ديربي مانشستر    أبرزها مواجهة الزمالك والإسماعيلي، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري    تراجع المبيعات وتغيير اللوجو.. الدماطي يعلن "انقسام دومتي"    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء    محافظ الغربية: مدارس المحافظة جاهزة في أبهى صورة لاستقبال العام الدراسي الجديد    البنك الأهلي المصري يبرم بروتوكول تعاون مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج التقاوي    من الإسكندرية لأسوان.. قصور الثقافة تنشر البهجة في اليوم المصري للموسيقى    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    مهرجان القاهرة السينمائي يشارك في إطلاق مركز كوفنتري الإعلامي لتعزيز التكامل بين التعليم وصناعة السينما    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    رئيس الوزراء يُتابع طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة    "التوازن النفسي في عالم متغير" ندوة بالمجلس القومي للمرأة    رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصحة    وزير داخلية لبنان: إحباط تهريب 6.5 مليون حبة كبتاجون و700 كيلو جرام حشيش للسعودية    قبل الشراء .. تعرف علي الفرق بين طرازات «آيفون 17» الجديدة    الأوقاف تعلن المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف    الفريق أسامة ربيع ينعى 4 مرشدين رحلوا خلال عام 2025    ترامب يهدد بإعلان «حالة طوارئ وطنية» في واشنطن لهذا السبب    إسماعيل يس.. من المونولوج إلى قمة السينما    نشر الوعي بالقانون الجديد وتعزيز بيئة آمنة.. أبرز أنشطة العمل بالمحافظات    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    «الرعاية الصحية»: منصة إلكترونية جديدة تربط المرضى بخبراء الطب بالخارج    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    كارلوس ألكاراز في الصدارة.. ترتيب التصنيف العالمي لكرة التنس    محافظ الوادي الجديد: اعتماد 4 مدارس من ضمان جودة التعليم بالخارجة وباريس    بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر الجارى ب4 مليارات جنيه    درونز وقناصة و"الوحش".. بريطانيا تستقبل ترامب بأكبر عملية تأمين منذ التتويج    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يسحق الخفافيش 3 مرات فى 2025 ويحقق رقما قياسيا    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    العملات الرقمية وراء تعرض شاب للاحتجاز داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    صحة الإسماعيلية تنظم احتفالا باليوم العالمى لسلامة المريض الموافق 17 سبتمبر    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    وزير الصحة يترأس اجتماع «التأمين الشامل» لمناقشة التطبيق التدريجي بالمحافظات    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4900 جنيه للجرام    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    استئناف محاكمة عنصر إخواني بتهمة التجمهر في عين شمس| اليوم    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    لقاء الخميسي في الجيم ونوال الزغبي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملخص مشروعي قانوني «تنظيم الصحافة والإعلام» و«إلغاء الحبس»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 05 - 2015

- قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يشمل الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني معاً
- مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر
- تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب
- إضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين
- تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة
- إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش
حصلت "الشروق" على نص الخطاب الذي تلقاه نقيب الصحفيين، يحيي قلاش من اللجنة المصغرة التي كانت مكلفة بصياغة مشروعات قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، حيث ستعقد لجنة الخمسين اجتماعا خلال الأسبوع الجاري للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين قبل عرضها على الجماعة الصحفية والإعلامية، تمهيدا لتقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وانتهت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام من إعداد المسودة شبه النهائية، لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر"، بعد انتهاء لجنة الصياغة التي شكلتها اللجنة التنسيقية من مراجعة مشروعات القوانين الأربعة المقدمة من اللجان التي انبثقت عن اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، من إعادة صياغتها، وتوحيد مشروعات القوانين الثلاثة الأولى منها في مشروع واحد، هو مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، وإعداد مشروع إلغاء قانون العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وهي المشاريع التي أقرتها لجنة الصياغة الفرعية، بعد إحالته إلى العضوين القانونيين بها، الدكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي لمراجعة الصياغة.
وقررت اللجنة التنسيقية في اجتماع عقدته في منتصف فبراير 2015، تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و 71 و 72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، الخاص والعام.
الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، التي وردت في قانون العقوبات وفي غيره من القوانين.
وتشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة) – حسين عبد الرازق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر) – حسن عماد مكاوي (أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) – وعلي عبد الرحمن (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام)، ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، ونور فرحات، وعصام الإسلامبولي، واختير صلاح عيسى مقرراً لها.
ورأى مقرر اللجنة تنظيما لأعمالها، أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني معاً، وحذف الأحكام التي تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد في مواده، وتبويب مواد القانون تبويبا يتناسب مع المعمول به في التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة.
واستنادا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقاً من مفاهيم أساسية هي:
أولا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معا، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و 71 و 72 من وثيقة تعديل الدستور.
ثانيا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.
ثالثا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
وأسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و "إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها (دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي) لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استناداً إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التي أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هي:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، (ويضم خمسة فصول هي: حرية الصحافة والإعلام – حقوق الصحفيين والإعلاميين – واجبات الصحفيين والإعلاميين – ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام).
وهو باب عام يشمل الصحف ووسائل الإعلام جميعها مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، سواء كانت صحف عامة تملكها الدولة، أو كانت خاصة يملكها أصحابها.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلان عن إصدار الصحف – الورقية والإلكترونية – سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد في الدستور).
الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلان هما إنشاء وسائل الإعلام – ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، في ضوء النص في الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هي (الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هي: الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.
الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التي أشار إليها الدستور في المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها.
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المبادئ الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها.
1- امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقا للوارد في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30).
2- إضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21).
3- تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 – الباب الأول – الفصل الأول).
4- حصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول).
5- تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقي الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصي إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة في تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34).
6- تقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلان (مادة 38 مكرر1).
7- إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة، تتولى التحقيق – بناء على طلب النيابة العامة – في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق في استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2).
8- إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلاً لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً (مادة 39).
9- دمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) في مشروع القانون، تمهيداً لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات في قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6).
10- تنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التي يتوجه إليها الإخطار والبيانات التي يتضمنها، وإقرار حق طالب الإخطار في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45).
11- تحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أيا كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد – في الصحف التي تصدرها شركات خاصة – عن 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالي والشخصي محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و 200 ألف جنيه حسب دورية الصدور.
12- وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التي تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص في حالة الرفض، في اللجوء إلى القضاء.
13- عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي (مادة 51).
14- وضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليون للمنشأة المرئية و10 مليون للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64).
15- النص على تعيين مدير للبرامج في القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً قانوناً عن المحتوى (مادة 66).
16- تأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبراً للحوار الوطني عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته في الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87).
17- إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش (مادة 73).
18- إعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق في طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76).
19- وضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها في اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحاً آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة).
20- اقتراح تنظيم قانوني لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائما مع النظام القانوني الخاص بالصحف القومية، بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4).
21- تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7).
22- خصص مشروع القانون البند السادس منه، ل "مجالس تنظيم الصحافة والإعلام" الثلاثة، التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213 منه، وهي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وأفرد فصلاً لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها، مراعياً أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا في الحدود التي تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163).
23- ربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضواً في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108). وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.