«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ضرورية لمواد الصحافة فى الدستور
نشر في أكتوبر يوم 06 - 01 - 2013

سوف يظل الدستور الجديد الذى بدأ العمل به غير معبّر عن إرادة الأمة جميعها، ليس لأنه معبّر عن إرادة فصيل سياسى واحد فحسب، ولكن أيضاً لأن من صوّتوا بالموافقة عليه لا يتجاوزون (20%) من إجمالى الناخبين. ولذا فإنه لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطنى على هذا الدستور فلا مفر من إجراء تعديلات على المواد المختلف عليها مع انعقاد مجلس النواب، وفى مقدمتها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام.
إن الملاحظة الأولى على مواد الصحافة هى أنها جاءت متناثرة بين أكثر من فصل من فصول الدستور، بينما كان يتعيّن أن يتضمنها فصل واحد خاص بها حسبما جاء فى دستور 71 السابق والذى أفرد فصلاً مستقلاً تحت عنوان سلطة الصحافة تضمن ست مواد بصياغة دقيقة منضبطة.
ومن المفارقات أن ينص دستور 71 فى مادته رقم (207) على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة، مع ملاحظة أن الصحف فى ذلك الوقت كانت جميعها مملوكة للدولة ولم تكن هناك صحف حزبية أو خاصة، بينما أغفل الدستور الجديد.. دستور الثورة النص على سلطة الصحافة رغم تعدد أشكال ملكية الصحف.
ومع أن صفة السلطة التى أضفاها دستور 71 على الصحافة لم تكن سوى سلطة بالمعنى الرمزى، إلا أنها كانت تنطوى على دلالة بالغة الأهمية.. تؤكد أهمية رسالتها الإعلامية الوطنية فى التعبير عن الرأى العام وفى أن تكون ضمير الأمة والرقيب الشعبى على الحكومة.
ورغم أن المواد الخاصة بالصحافة فى دستور 71 والتى وردت فى الفصل الثانى من باب الأحكام الانتقالية والذى جاء تاليا للفصل الأول بعنوان مجلس الشورى الذى تم استحداثه كغرفة ثانية بالبرلمان، إلا أنه لم يتم النص على ممارسة هذا المجلس لحقوق الملكية نيابة عن الدولة على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة (الصحف القومية)، ولكن تمت إحالة الأمر إلى قانون تنظيم الصحافة الذى صدر لاحقاً، وذلك إعمالاً للعُرف الدستورى الذى يقضى بترك التفاصيل للتشريعات والقوانين التى تترجم النصوص الدستورية، بينما تضمن الدستور الجديد مادة خاصة لهذا الغرض وهى المادة رقم (216) والتى جاءت صياغتها غامضة مبهمة وعلى النحو الذى سيتم إيضاحه لاحقاً.
???
وإذا كانت الجماعة الصحفية ممثلة فى نقابة الصحفيين قد أجمعت على رفض المواد الخاصة بالصحافة التى تضمنها مشروع الدستور، فإن لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة التى أتشرّف برئاستها بادرت قبل انتهاء الجمعية التأسيسية من الصياغة النهائية ومن خلال هيئة مكتبها بدعوة هيئة مكتب المجلس لعقد اجتماع عاجل للاتفاق على مقترحات التعديلات لتلك المواد، وهو ما تم بالفعل حيث أعدت هيئة مكتب المجلس وكاتب هذه السطور بصفته التعديلات المقترحة والتى لم تأخذ بها الجمعية التأسيسية!
وفى اجتماع لجنة الصحافة والصحفيين عقب إقرار الدستور وبعد الإعلان عن الاتجاه لإعداد وثيقة تتضمن التعديلات على المواد المختلف عليها ومن بينها مواد الصحافة لعرضها على مجلس النواب المقرر انتخابه بعد شهرين لإقرارها، فقد تم تشكيل لجنة مصغرة لتلقى مقترحات أعضاء المجلس الأعلى ومجلس نقابة الصحفيين وانتهت اللجنة من صياغة التعديلات، وبقى أن تدعو لجنة الحوار برئاسة المستشار محمود مكى كلا من هيئة مكتب المجلس الأعلى وهيئة مكتب لجنة الصحافة والصحفيين لمناقشة هذه التعديلات وضمها للوثيقة التى ستعرض على مجلس النواب.
???
أولى هذه التعديلات تتعلق بالمادة رقم (48) الواردة فى فصل الحقوق المدنية والسياسية والتى يتعين أن يكون نصها: «الصحافة مستقلة.. تلتزم الدولة بحماية وضمان حريتها واستقلالها من السلطة التنفيذية والأحزاب والجماعات السياسية وكذلك حرية واستقلال سائر وسائل الإعلام.. المسموع والمرئى والرقمى».
وأن يكون نص الفقرة الثانية «والرقابة على ما تنشره الصحافة وكافة وسائل الإعلام محظورة ويحوز فرضها استثنائياً فى زمن الحرب وفى حالة التعبئة العامة وعلى الأمور ذات الصلة بالحرب والتعبئة فقط».
كما يتحتم إضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تنص على «إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر باستثناء ازدراء الأديان السماوية والمساس بالرُسل والأنبياء وانتهاك الأعراض والتحريض على التمييز بكافة أشكاله».
وفى نفس الوقت فإنه يتعيّن حذف النص على غلق الصحف أو مصادرتها بحكم قضائى، إذ أن هذه العقوبة لا يقتصر أثرها على الصحيفة وحدها، إنما يمتد ليشمل الضرر العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال.
أما المادة الأخرى وهى المادة رقم (49) والتى تنص فى فقرتها الأولى على حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، فإنه بقدر ما يبدو ذلك النص توسيعا لحرية الصحافة، بقدر ما يفتح الباب أمام صدور صحف مشبوهة.. تمويلاً وتوجهاً، ومن ثم فإنه يتعين حذف عبارة بمجرد الإخطار لوضع ضوابط قانونية للإصدار.
???
وتبقى التعديلات المطلوبة على المادتين الواردتين فى باب الهيئات المستقلة وتحديداً فى الفصل الخامس تحت عنوان «الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام».
ومن الملاحظ أن المادة رقم (215) حين نصت على أن «يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها» فإنها دمجت وسائل الإعلام مع الصحافة، وهو دمج لا يستقيم نظراً للاختلاف المهنى الكبير بين كل منهما من حيث طبيعة العمل وآلياته وتقنياته، ولذا فإنه يتعين تعديل المادة للفصل بين الإعلام والصحافة وبحيث يتولى كل منهما مجلس خاص.. مجلس وطنى للإعلام ومجلس وطنى للصحافة سواء بقى المجلس الأعلى الحالى أو تم تغييره.
وما ينطبق على تلك المادة ينطبق بالضرورة على المادة التالية رقم (216) والتى نصت على أن «تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.. ..»، هذه المادة يتعين تعديلها للفصل بين المؤسسات الصحفية (القومية) والإعلامية (الإذاعة والتليفزيون) وذلك للاختلاف الكبير أيضاً بين طبيعة عمل كل منهما، بحيث تختص هيئة بالصحف وأخرى بالإعلام.
???
وتبقى الملاحظة الأهم وهى أن الدستور الجديد أغفل النص على الجهة التى تمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة (المؤسسات الصحفية القومية) خلفاً لمجلس الشورى، وهو الأمر الذى يثير التباساً كبيراً وغموضاً أكبر بشأن هذه الملكية، باعتبار أن المادة (216) تحدثت فقط عن الإدارة.
???
وفى نفس الوقت فإن النص الدستورى على قيام الهيئة الوطنية بالإدارة يثير المخاوف باعتبار أن ذلك من شأنه فرض التبعية والوصاية الحكومية على المؤسسات الصحفية القومية على غرار تبعية الإذاعة والتليفزيون، وهو الأمر الذى يتعارض بشدة مع حرية الصحافة القومية، لذا فإنه يتعين إزالة هذا الالتباس وتلك المخاوف. n
l وقد يكون للحديث بقية l


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.