طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وأخبار السوق العالمي    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من مواسير قرية الأبطال وتطهير الشبكات    عاجل| حماس: إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة    لقاءات على هامش القمة    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب العمليات العسكرية    الشهادة الإعدادية 2024.. فرحة بين الطلاب بختام ماراثون الامتحانات في القاهرة    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حريق داخل وحدة سكنية في بورفؤاد    «نقل النواب» تناقش موازنة سكك حديد مصر.. و«الإقتصادية» تفتح ملف «قناة السويس»    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    "يريد اقتسامها مع منافسيه".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    اتفاق على عقد منتدى السياحة الأفريقية بشرم الشيخ «سنويًا»    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    جامعة عين شمس تحصد 3 جوائز لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه    إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    مواعيد مباريات الأربعاء 22 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. ودورة الترقي    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    حملة لإزالة مزرعة العاشر للإنتاج الحيوانى والداجنى وتربية الخيول والنعام فى الشرقية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    النقض تنظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه.. اليوم    51 مباراة دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في موسم استثنائي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    «نادٍ صعب».. جوميز يكشف ماذا قال له فيريرا بعد توليه تدريب الزمالك    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    67.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة شبه النهائية لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. تضمنت إلزام كافة المؤسسات بالتعاون مع النقابة المختصة لإنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2015

أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
لجنة صياغة
وأضافت اللجنة فى بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقررى اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية وغيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين كالآتى:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، الخاص والعام.
الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، التى وردت فى قانون العقوبات وفى غيره من القوانين.
وأوضحت اللجنة، أن مقررها راى أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى معاً، وحذف الأحكام التى تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد فى مواده، وتبويب مواد القانون تبويباً يتناسب مع المعمول به فى التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة.
مفاهيم أساسية
ولفتت اللجنة، إلى أنها بدأت فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقاً من مفاهيم أساسية هي:
أولاً: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التى تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى فى المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور.
ثانياً: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.
ثالثاً: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
ونوهت اللجنة، إلى أن مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت فى صورتها شبه النهائية بالجلسة التى عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعى قانونى "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها (دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولى) لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع.
وتابعت اللجنة: "يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استناداً إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التى أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هى:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، (ويضم خمسة فصول هي: حرية الصحافة والإعلام – حقوق الصحفيين والإعلاميين – واجبات الصحفيين والإعلاميين – ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
إصدار الصحف
وهو باب عام يشمل الصحف ووسائل الإعلام جميعها مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، سواء كانت صحف عامة تملكها الدولة، أو كانت خاصة يملكها أصحابها.
الباب الثانى: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلان عن إصدار الصحف – الورقية والإلكترونية – سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد فى الدستور).
الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلان هما إنشاء وسائل الإعلام – ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فى ضوء النص فى الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هى (الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هى: الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.
الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التى أشار إليها الدستور فى المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها..
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
وأكدت اللجنة، أن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتضمن المبادئ الجديدة التى وردت فى مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها.
ونوهت اللجنة، إلى أن المبادئ الجديدة تضمنت امتداد الحقوق والالتزامات التى كانت قاصرة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقاً للوارد فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30)، وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد فى القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21)، وتنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها فى مصادرة الصحف فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 – الباب الأول – الفصل الأول)، وحصر الحق فى تأديب الصحفيين والإعلاميين فى النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول).
وأشارت اللجنة، إلى أن من ضمن المبادئ الجديدة تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين فى تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصى إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة فى تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34) وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام (مادة 38 مكرر1) وإنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة، تتولى التحقيق – بناء على طلب النيابة العامة – فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق فى استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2).
وأكدت اللجنة، أنه تم إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلاً لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً (مادة 39)، ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) فى مشروع القانون، تمهيداً لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات فى قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6) وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التى يتوجه إليها الإخطار والبيانات التى يتضمنها، وإقرار حق طالب الإخطار فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45)، وتحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أياً كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد – فى الصحف التى تصدرها شركات خاصة – عن 10% من رأس مالها،
وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و200 ألف جنيه حسب دورية الصدور.
ونوهت اللجنة، إلى أنه تم وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، فى اللجوء إلى القضاء وعدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى (مادة 51) ووضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليون للمنشأة المرئية و10 مليون للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64) والنص على تعيين مدير للبرامج فى القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً قانوناً عن المحتوى (مادة 66) وتأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبراً للحوار الوطنى عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته فى الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أى مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87).
وأضافت اللجنة، أن المسودة تضمنت إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش (مادة 73) وإعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق فى طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76) ووضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها فى اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحاً آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة) واقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائماً مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية، بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4).
وذكرت اللجنة، أنه تم تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7) وخصص مشروع القانون البند السادس منه، ل"مجالس تنظيم الصحافة والإعلام" الثلاثة، التى نص عليها الدستور فى المواد 211 و212 و213 منه، وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وأفرد فصلاً لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التى يجوز لها توقيعها، مراعياً أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا فى الحدود التى تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163)، وربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضواً فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108) وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.