ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونيه سؤال نصة "هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟ وأجاب المركز: "صلاتي العيد والجُمُعة من الشعائر التي تجب إقامتها على مجموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا في يوم واحد". وقال: "أما على مستوى الأفراد، فقد اختلف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها في جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة في المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغني واحدةٌ عن الأخرى، بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه". اقرأ أيضا | الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يشارك في إطلاق برنامج «إحياء مسار العائلة المقدسة» وتابع: "ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن صلى العيد في جماعة، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود] وعليه؛ فمن صلى العيد وكان في خروجه لأداء صلاة الجمعة في جماعة مشقة بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات". وأضاف: "من لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجمع بين أدائهما. ومما ذُكر يُعلَم الجواب، والله تعالى أعلم".