بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    إدراج 36 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2026    وزير العمل: 25 شركة مصرية تعمل بأوغندا و140 مليون دولار حجم التجارة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 11 أكتوبر 2025    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    قفزة كبيرة للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11- 10-2025    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الإثنين سيكون عظيما    رسوم إضافية 100%.. ترامب يرد على تقييد الصين تصدير المعادن النادرة    قيادي ب فتح: السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة    منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو    «خطوة جديدة».. عماد النحاس يعلن توليه تدريب الزوراء العراقي    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «Sora».. تقنية ذكاء اصطناعى تلغى «مصداقية» الفيديو    محافظ الجيزة يوجه بترقيم «التوك توك» لضبط المنظومة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    حسن دنيا يهاجم محمد رمضان: الفن ليس «تريند».. بل رسالة ومسؤولية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد ثلاثة أيام من استقالته    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذف الأحكام التى تجاوزها الدستور
بحث الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع الحالى
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 05 - 2015

تعقد اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام إجتماعا خلال الأسبوع الجارى لبحث الصيغة النهائية لمشروعى قانونى »تنظيم الصحافة والإعلام « و »إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر « بعد أن انتهت لجنة الصياغة التى شكلتها اللجنة التنسيقية من مراجعتها.
وأوضح صلاح عيسى مقرر اللجنة الوطنية أنه بعد أن انتهت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام « و »الهيئة الوطنية للصحافة « و »الهيئة الوطنية للإعلام «، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، قررت اللجنة التنسيقية فى اجتماع عقدته فى منتصف فبراير 2015، تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقررى اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و 71 و 72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئى والمسموع والإلكتروني، الخاص والعام.
الثاني:مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، التى وردت فى قانون العقوبات وفى غيره من القوانين.




وتشكلت لجنة الصياغة من مقررى اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة) حسين عبد الرازق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر) حسن عماد مكاوى (أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) وعلى عبد الرحمن (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام)، ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، ونور فرحات، وعصام الإسلامبولي، واختير صلاح عيسى مقرراً لها.
ورأى مقرر اللجنة تنظيماً لأعمالها، أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى معاً، وحذف الأحكام التى تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد فى مواده، وتبويب مواد القانون تبويباً يتناسب مع المعمول به فى التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة..
واستناداً إلى هذه المسودة التى استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقاً من مفاهيم أساسية هي:
أولاً:أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التى تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى فى المواد 70 و 71 و 72 من وثيقة تعديل الدستور.
ثانياً:تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.
ثالثاً: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
وأسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت فى صورتها شبه النهائية بالجلسة التى عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعى قانونى «تنظيم الصحافة والإعلام» و «إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر» إلى العضوين القانونيين بها (دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي) لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استناداً إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التى أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هي:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، (ويضم خمسة فصول هي: حرية الصحافة والإعلام حقوق الصحفيين والإعلاميين واجبات الصحفيين والإعلاميين ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام).
وهو باب عام يشمل الصحف ووسائل الإعلام جميعها مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، سواء كانت صحفا عامة تملكها الدولة، أو كانت خاصة يملكها أصحابها.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلين عن إصدار الصحف الورقية والإلكترونية سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد فى الدستور).
الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلين هما إنشاء وسائل الإعلام ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فى ضوء النص فى الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هى (الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هي: الملكية، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.
الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التى أشار إليها الدستور فى المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها..
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المبادئ الجديدة التالية التى وردت فى مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها..
امتداد الحقوق والالتزامات التى كانت قاصرة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقاً للوارد فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30).
إضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد فى القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21).
تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها فى مصادرة الصحف فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 الباب الأول الفصل الأول).
حصر الحق فى تأديب الصحفيين والإعلاميين فى النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول).
تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين فى تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصى إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة فى تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34).
تقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلان (مادة 38 مكرر1).
إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة، تتولى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق فى استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2).
إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلاً لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً (مادة 39).
دمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) فى مشروع القانون، تمهيداً لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات فى قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6).
تنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التى يتوجه إليها الإخطار والبيانات التى يتضمنها، وإقرار حق طالب الإخطار فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45).
تحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أياً كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد فى الصحف التى تصدرها شركات خاصة على 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و 200 ألف جنيه حسب دورية الصدور.
وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، فى اللجوء إلى القضاء.
عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى (مادة 51).
وضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليونا للمنشأة المرئية و10 ملايين للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64).
النص على تعيين مدير للبرامج فى القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً قانوناً عن المحتوى (مادة 66).
تأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبراً للحوار الوطنى عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته فى الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أى مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87).
إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش
(مادة 73). إعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق فى طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76).
وضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها فى اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحاً آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة).
اقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائماً مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية، بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4).
تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7).
خصص مشروع القانون البند السادس منه، ل «مجالس تنظيم الصحافة والإعلام» الثلاثة، التى نص عليها الدستور فى المواد 211 و212 و213 منه، وهى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و»الهيئة الوطنية للصحافة» و»الهيئة الوطنية للإعلام»، وأفرد فصلاً لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التى يجوز لها توقيعها، مراعياً أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا فى الحدود التى تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163).
ربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضواً فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108). وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.