التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى وتكثف الرقابة على المخابز والسلع    الذهب في مصر مع بداية العيد.. تعرف على الأسعار في السوق المحلي    افتتحه الرئيس اليوم، 15 معلومة عن مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة (صور)    البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط يشتبه بانتمائها إلى الأسطول الشبح الروسي    استنكار عربي للهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الخليج    الشناوي: جاهزون للشوط الثاني أمام الترجي.. وهدفنا التأهل وإسعاد الجماهير    مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة    «مخدرات فوق السطوح».. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    محمود عبد الشكور عن منع عرض "سفاح التجمع": شيء غريب ومطلوب تفسير    صحة المنوفية ترفع درجة الاستعداد بمستشفى قويسنا    طريقة عمل شاورما الدجاج سهلة ولذيذة لإسعاد الأطفال في العيد    وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز    فيديو سائق منشأة ناصر يضعه فى قبضة الأمن بعد البلطجة والسير عكس الاتجاه    أكسيوس: إدارة ترامب تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية    ياسر أسعد: الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر    كامل الوزير: إنتاج أول قطار مونوريل مصري قريبا    سويسرا تعلق إصدار تراخيص شركات تصدير الأسلحة للولايات المتحدة    كحك العيد.. متعة لا تفسد صحة الجهاز الهضمي    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    أوقاف سوهاج تفتتح عددًا من المساجد أول أيام عيد الفطر المبارك    وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان على أهمية خفض التصعيد    "الكهرباء" تكشف حقيقة استدعاء آلاف المهندسين والعاملين بالخليج    الناقد الفنى مصطفى الكيلانى: دراما المتحدة نموذج ناجح ويعيد تشكيل وعى المجتمع    غياب أرنولد عن قائمة إنجلترا لوديتي أوروجواي واليابان    محافظ الإسكندرية يجري جولة على طريق الكورنيش لمشاركة المواطنين فرحة عيد الفطر    حائل تحتفي بعيد الفطر بعادات متوارثة تعكس روح التلاحم والفرح    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    أسعار الذهب تقفز اليوم في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 7210 جنيه للجرام    محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ويوزع العيدية والهدايا على الأطفال    بالونات «خير للناس» ترسم البسمة على وجوه الأطفال بالأقصر    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    الرئيس السيسي: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات الشهداء    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    سلب الأمان من الأعداء.. تعليمات مجتبى خامنئى بعد اغتيال وزير الاستخبارات    مشاهد عنف.. السبب وراء إيقاف عرض "سفاح التجمع" في دور السينما    طقس أول أيام العيد.. الأرصاد تحذر من نشاط رياح قوي وأتربة    كأنهم في الحرم.. مشهد مهيب لأداء صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالهرم    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    هيئة الدواء: انتظام العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    إسلام الكتاتني يكتب: ومازال مسلسل الفوضى الخلاقة مستمرا .. وموسم رمضاني ساخن «1»    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذف الأحكام التى تجاوزها الدستور
بحث الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الأسبوع الحالى
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 05 - 2015

تعقد اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام إجتماعا خلال الأسبوع الجارى لبحث الصيغة النهائية لمشروعى قانونى »تنظيم الصحافة والإعلام « و »إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر « بعد أن انتهت لجنة الصياغة التى شكلتها اللجنة التنسيقية من مراجعتها.
وأوضح صلاح عيسى مقرر اللجنة الوطنية أنه بعد أن انتهت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام « و »الهيئة الوطنية للصحافة « و »الهيئة الوطنية للإعلام «، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، قررت اللجنة التنسيقية فى اجتماع عقدته فى منتصف فبراير 2015، تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقررى اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و 71 و 72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئى والمسموع والإلكتروني، الخاص والعام.
الثاني:مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، التى وردت فى قانون العقوبات وفى غيره من القوانين.




وتشكلت لجنة الصياغة من مقررى اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة) حسين عبد الرازق (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر) حسن عماد مكاوى (أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام) وعلى عبد الرحمن (مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام)، ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين، ونور فرحات، وعصام الإسلامبولي، واختير صلاح عيسى مقرراً لها.
ورأى مقرر اللجنة تنظيماً لأعمالها، أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى معاً، وحذف الأحكام التى تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد فى مواده، وتبويب مواد القانون تبويباً يتناسب مع المعمول به فى التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة..
واستناداً إلى هذه المسودة التى استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقاً من مفاهيم أساسية هي:
أولاً:أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التى تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى فى المواد 70 و 71 و 72 من وثيقة تعديل الدستور.
ثانياً:تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.
ثالثاً: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
وأسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت فى صورتها شبه النهائية بالجلسة التى عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعى قانونى «تنظيم الصحافة والإعلام» و «إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر» إلى العضوين القانونيين بها (دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي) لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استناداً إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التى أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هي:
الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، (ويضم خمسة فصول هي: حرية الصحافة والإعلام حقوق الصحفيين والإعلاميين واجبات الصحفيين والإعلاميين ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام).
وهو باب عام يشمل الصحف ووسائل الإعلام جميعها مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، سواء كانت صحفا عامة تملكها الدولة، أو كانت خاصة يملكها أصحابها.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلين عن إصدار الصحف الورقية والإلكترونية سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد فى الدستور).
الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلين هما إنشاء وسائل الإعلام ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فى ضوء النص فى الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هى (الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هي: الملكية، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.
الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التى أشار إليها الدستور فى المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها..
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المبادئ الجديدة التالية التى وردت فى مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها..
امتداد الحقوق والالتزامات التى كانت قاصرة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقاً للوارد فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30).
إضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد فى القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21).
تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها فى مصادرة الصحف فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 الباب الأول الفصل الأول).
حصر الحق فى تأديب الصحفيين والإعلاميين فى النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول).
تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين فى تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصى إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة فى تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34).
تقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلان (مادة 38 مكرر1).
إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة، تتولى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق فى استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2).
إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلاً لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً (مادة 39).
دمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) فى مشروع القانون، تمهيداً لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات فى قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6).
تنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التى يتوجه إليها الإخطار والبيانات التى يتضمنها، وإقرار حق طالب الإخطار فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45).
تحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أياً كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد فى الصحف التى تصدرها شركات خاصة على 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و 200 ألف جنيه حسب دورية الصدور.
وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، فى اللجوء إلى القضاء.
عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى (مادة 51).
وضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليونا للمنشأة المرئية و10 ملايين للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64).
النص على تعيين مدير للبرامج فى القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً قانوناً عن المحتوى (مادة 66).
تأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبراً للحوار الوطنى عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته فى الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أى مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87).
إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش
(مادة 73). إعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق فى طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76).
وضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها فى اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحاً آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة).
اقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائماً مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية، بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4).
تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7).
خصص مشروع القانون البند السادس منه، ل «مجالس تنظيم الصحافة والإعلام» الثلاثة، التى نص عليها الدستور فى المواد 211 و212 و213 منه، وهى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و»الهيئة الوطنية للصحافة» و»الهيئة الوطنية للإعلام»، وأفرد فصلاً لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التى يجوز لها توقيعها، مراعياً أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا فى الحدود التى تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163).
ربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضواً فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108). وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.