أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية. وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقررى اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية وغيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين كالآتى: - قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلًا عن الصحافة، الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، الخاص والعام. الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، التي وردت في قانون العقوبات وفى غيره من القوانين. ولفتت اللجنة، إلى أنها بدأت في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي: - أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معًا، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور. - تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة. - ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين. ونوهت اللجنة، إلى أن مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعى قانونى "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها الدكتور نور فرحات والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع. وتابعت اللجنة أنه يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استنادًا إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التي أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هي: الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، ويضم خمسة فصول هي حرية الصحافة والإعلام – حقوق الصحفيين والإعلاميين – واجبات الصحفيين والإعلاميين – ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. الباب الثانى: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلان عن إصدار الصحف – الورقية والإلكترونية – سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد في الدستور). الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلان هما إنشاء وسائل الإعلام – ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، في ضوء النص في الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار. الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هي (الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها. الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هي: الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة. الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التي أشار إليها الدستور في المواد 211 و212 و213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها.. الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه. وأكدت اللجنة، أن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتضمن المبادئ الجديدة التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها. ونوهت اللجنة، إلى أن المبادئ الجديدة تضمنت امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقًا للوارد في الفصلين الثانى والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30)، وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21)، وتنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 – الباب الأول – الفصل الأول)، وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول). وأشارت اللجنة، إلى أن من ضمن المبادئ الجديدة تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصى إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة في تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34) وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام (مادة 38 مكرر1) وإنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة، تتولى التحقيق – بناء على طلب النيابة العامة – في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق في استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2). وأكدت اللجنة، أنه تم إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلًا لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا (مادة 39)، ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) في مشروع القانون، تمهيدًا لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات في قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6) وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التي يتوجه إليها الإخطار والبيانات التي يتضمنها، وإقرار حق طالب الإخطار في اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45)، وتحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أيًا كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد – في الصحف التي تصدرها شركات خاصة – عن 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و200 ألف جنيه حسب دورية الصدور. ونوهت اللجنة، إلى أنه تم وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التي تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص في حالة الرفض، في اللجوء إلى القضاء وعدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى (مادة 51) ووضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليون للمنشأة المرئية و10 مليون للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64) والنص على تعيين مدير للبرامج في القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولًا قانونًا عن المحتوى (مادة 66) وتأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبرًا للحوار الوطنى عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته في الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أي مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87). وأضافت اللجنة، أن المسودة تضمنت إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش (مادة 73) وإعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق في طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76) ووضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها في اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحًا آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة) واقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائمًا مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية، بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4). وذكرت اللجنة، أنه تم تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7) وخصص مشروع القانون البند السادس منه، ل"مجالس تنظيم الصحافة والإعلام" الثلاثة، التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213 منه، وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وأفرد فصلًا لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها، مراعيًا أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا في الحدود التي تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163)، وربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108) وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.