ضبط سائق استخدم إضاءة تُعرض حياة المواطنين أعلى الدائري| فيديو    رئيس البرلمان منتقدًا غياب "نواب": أقول أسماء الغائبين بصوت عال لأهمية الجلسة وليس لإحراجهم    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب الشرقية    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    زيلينسكي يزور فيينا للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    سفير إيران لدى الكويت: لسنا بصدد توسيع الحرب ولن نتوانى في الدفاع عن سيادة بلادنا بحزم    ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي    «خيالكم مريض».. رئيس تحرير الأهلي يشن هجوما ضد هؤلاء بسبب تريزيجيه    جامعة أسوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    محافظ قنا ينتقل لموقع انهيار منزل بقرية دندرة ويتابع جهود الإنقاذ    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    انطلاق برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف ودعم الموهوبين بقصر ثقافة أبوسمبل (صور)    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    بعد هروبها.. أب يقيد ابنته في أحد شوارع حدائق أكتوبر    رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروعات الصحافة والإعلام قبل طرحها على الجماعة الصحفية
نشر في صدى البلد يوم 18 - 05 - 2015

ينشر "صدى البلد" المسودة النهائية التى أعلنتها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحها للحوار على الجماعة الصحفية، حيث انتهت اللجنة من إعداد مسودة من أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام"، ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأوضحت اللجنة فى المسودة إنه تم تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقررى اللجان الفرعية الأربع، وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية وغيرهم، لمراجعة هذه المشروعات، لحذف المتكرر فيها، وإزالة التناقض بين موادها، واستكمال ما قد ينقصها من مواد، تطبيقاً للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية، وإعداد مسودة قانونين كالآتى:
الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 القائمين الآن، ويوسع من نطاقهما بحيث يشمل القانون الموحد فصلاً عن الصحافة، الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى، الخاص والعام.
الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، التى وردت فى قانون العقوبات وفى غيره من القوانين. وأوضحت اللجنة، أن مقررها راى أن يتولى بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، استناداً إلى القوانين القائمة بالفعل، مع تنقيح موادها، بحيث تشمل الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى معاً، وحذف الأحكام التى تجاوزها الدستور، وإضافة ما يعد تطبيقاً لما ورد فى مواده، وتبويب مواد القانون تبويباً يتناسب مع المعمول به فى التشريعات المصرية، واستكمال ما لم تتعرض له المشروعات المقدمة من اللجان الفرعية، مع اعتبار المشروعات الواردة من اللجان الفرعية بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فصولاً ختامية لمشروع القانون الموحد وليست قوانين مستقلة.
حيث بدأ عمل اللجنة، فى منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع، ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة، انطلاقاً من مفاهيم أساسية هي:
أولاً: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التى تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى فى المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور.
ثانياً: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة.
ثالثاً: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
ونوهت اللجنة، إلى أن مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات، انتهت فى صورتها شبه النهائية بالجلسة التى عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015، وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعى قانونى "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها (دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولى) لمراجعة الصياغة القانونية لها، مراجعة أخيرة وهو ما فعلته خلال أسبوع.
وتابعت اللجنة: "يقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استناداً إلى مواد الدستور، وإلى مشروعات القوانين التى أعدتها اللجان الفرعية، وهذه الأبواب السبعة هى: الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، (ويضم خمسة فصول هي: حرية الصحافة والإعلام – حقوق الصحفيين والإعلاميين – واجبات الصحفيين والإعلاميين – ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. إصدار الصحف وهو باب عام يشمل الصحف ووسائل الإعلام جميعها مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، سواء كانت صحف عامة تملكها الدولة، أو كانت خاصة يملكها أصحابها.
الباب الثانى: إصدار الصحف وملكيتها (وهو باب عام يضم فصلان عن إصدار الصحف – الورقية والإلكترونية – سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد فى الدستور).
الباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها (ويضم فصلان هما إنشاء وسائل الإعلام – ملكية وسائل الإعلام)، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فى ضوء النص فى الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية (العامة) ويضم ثلاثة فصول هى (الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة والتحرير) وهو باب خاص بالصحف الورقية والإلكترونية المملوكة للدولة، ينظم ملكيتها وطريقة إدارتها.
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة (ويضم ثلاثة فصول هى: الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس المديرين) وهو باب خاص ينظم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة.
الباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام (ويضم ثلاثة فصول هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التى أشار إليها الدستور فى المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها..
الباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه. وأكدت اللجنة، أن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتضمن المبادئ الجديدة التى وردت فى مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو أضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشاتها.
كما أن المبادئ الجديدة تضمنت امتداد الحقوق والالتزامات التى كانت قاصرة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين كذلك، طبقاً للوارد فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الأول من هذا المشروع (المواد من 3 إلى 30)، وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد فى القانون المذكور.
ومنها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف (مادة 10)، ومنها التزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة (مادة 13 مكرر 1)، وقصر نشر التصحيح على المعلومات الخاطئة (مادة 21)، وتنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها فى مصادرة الصحف فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، بحيث تكون تحت رقابة القضاء (مادة 2 – الباب الأول – الفصل الأول)، وحصر الحق فى تأديب الصحفيين والإعلاميين فى النقابة المختصة (مادة 31 الفصل الرابع من الباب الأول).
وضمن المبادئ الجديدة تنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين فى تحريك دعوى التأديب، بحيث تشكل لجنة خاصة برئاسة النقيب وأعضاء من غير أعضاء مجلس النقابة، تتولى تلقى الشكاوى من مخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، وتوصى إما بحفظ الشكوى أو إحالتها إلى مجلس التأديب، لرفع الحرج عن أعضاء مجلس النقابة فى تحريك إجراءات التأديب (المواد 31 و32 و33 و34) وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام (مادة 38 مكرر1) وإنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة، تتولى التحقيق – بناء على طلب النيابة العامة – فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مع إقرار الحق فى استئناف هذه الأحكام (مادة 38 مكرر2).
وتم إقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم فى الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، عنه وكيلاً لمتابعتها، ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً (مادة 39)، ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) فى مشروع القانون، تمهيداً لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات فى قانون واحد، (مواد 42 مكرر1 إلى مواد 42 مكرر6) وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك، من حيث تحديد الجهة التى يتوجه إليها الإخطار والبيانات التى يتضمنها.
وكذلك وإقرار حق طالب الإخطار فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار رفضه (المواد 44 و45)، وتحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أياً كان صاحبها، عن مليونين من الجنيهات والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد – فى الصحف التى تصدرها شركات خاصة – عن 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150 و200 ألف جنيه حسب دورية الصدور.
ووضعت اللجنة، الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، فى اللجوء إلى القضاء وعدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى (مادة 51) ووضع قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية.
بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليون للمنشأة المرئية و10 مليون للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية (مادة 64) والنص على تعيين مدير للبرامج فى القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً قانوناً عن المحتوى (مادة 66) وتأكيد استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبراً للحوار الوطنى عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية (مادة 67) والنص على أن يجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته فى الأحزاب أو نشاطه فيها طوال مدة ممارسته لمهمته (مادة 84) وكذلك رئيس تحرير أى مطبوعة تصدر عن المؤسسة (مادة 87).
كما أن المسودة تضمنت إلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين بعد سن المعاش (مادة 73) وإعطاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية الحق فى طلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها (مادة 76) ووضع آلية لاختيار رؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، لم يتم حسمها فى اللجنة، وقدَّم مقررها اقتراحاً آخر على ضوء التجارب السابقة (راجع بند 2 من المادة 87 وهامش المادة) واقتراح تنظيم قانونى لوسائل الإعلام العامة، المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون)، يكون متوائماً مع النظام القانونى الخاص بالصحف القومية.
وذلك بحيث يكون هناك عدة مؤسسات متخصصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، يكون لكل منها مجلس إدارة وجمعية عمومية، تتولى إدارتها، يتشكل كل منهما من أعضاء منتخبين يمثلون الإعلاميين والإداريين وأعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، (المواد من 88 إلى 106 مكرر4).
وتم تشكيل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة أنشطة هذه المؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وحل ما قد ينشأ بينها من مشكلات (مادة 106 مكرر 5 و6 و7) وخصص مشروع القانون البند السادس منه، ل"مجالس تنظيم الصحافة والإعلام" الثلاثة، التى نص عليها الدستور فى المواد 211 و212 و213 منه، وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام".
وأفرد فصلاً لكل منها، يتضمن تشكيلها وطريقة إدارتها، وأهدافها، واختصاصات كل منها وموازنتها، والعقوبات التى يجوز لها توقيعها، مراعياً أن تخضع كلها لقواعد قانونية واحدة، إلا فى الحدود التى تتطلب التمييز بينها (المواد من 107 إلى 163)، وربط مشروع القانون بين المجالس الثلاثة، بالنص على أن يكون كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام عضواً فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 108) وإضافة ممثل لغرفة صناعة الإعلام لعضوية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.