نقابة المهندسين تقدم شكوى للوطنية للانتخابات غدا ضد مرشحين يدعون حمل لقب مهندس    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    «أفق أوروبا».. توقيع تاريخى يفتح خزائن أكبر برنامج تمويلى للبحوث والابتكار    مديرة المنظمة الدولية للهجرة تحذر من تصاعد العنف في الفاشر    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج    ريال مدريد لن يفرض عقوبات على فينيسيوس بعد مشادة الكلاسيكو    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    فيتو في عددها الجديد، «نواب» 2025 قليل من السياسة كثير من المال    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    محافظ القاهرة: المراحل الجديدة من تطوير العتبة قريبا.. وتخصيص 500 مكان للباعة الجائلين    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    أبو ريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة «A8»    مهرجان الأقصر السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين.. وجنوب إفريقيا ضيف شرف الدورة 15    عنف التلامذة!    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    محافظ كفر الشيخ: أسواق اليوم الواحد تضمن وصول السلع للموطنين بأسعار مناسبة    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دُمَى الفساد.. والقانون الذى نريد
نشر في التحرير يوم 31 - 10 - 2014

الوطن خارطة من لحم ودم.. لحمنا ودمنا نحن.. أما الذين يريدون تحويل الوطن إلى مسابقة للكلمات المتقاطعة، ويتوهمون أن حل ضفائر مصر وإهدار ثرواتها ونهب مواردها عبر قروض لا تُرد ومشروعات وهمية والاستيلاء على الأراضى بالقوة وأعمال السمسرة وسياسة قبول الهدايا والرشى، تمنحهم القوة والنفوذ والقصور والحسابات المصرفية فى الخارج، فإنهم ليسوا سوى لعبة ودمية يتم استخدامها لفترة، وتهديدها تارة والتلاعب بها تارة أخرى، قبل التخلص منها والكشف عن فسادها فى الوقت المناسب.
الأكيد أن مصر فى ثورة 25 يناير 2011، نفضت عن المصريين تهمة الانتماء إلى كتيبة «أبناء الصمت»، ليبدأ المجتمع رحلة استعادة روحه المغيّبة وكرامته المهدرة وحرياته المنتهكة. يكفى أن تلك الثورة العظيمة نبهت الجميع إلى أن شعب مصر يملك قوة التغيير، وأن النظام الحاكم ليس بالتماسك أو الصلابة التى توحى بها مظاهر استعراض القوة، وهو ما ثبت بشكل قاطع فى ثورة 30 يونيو 2012.
الآن، وقد حان وقت العمل والأمل، فإن من أولويات العمل التى نحسبها مهمة، إعادة الاعتبار إلى قيمة القانون التى تراجعت وأهدرت فى عهود سابقة، عبر سن عدد من القوانين والتشريعات التى تمكن من محاسبة الفاسدين وعودة الحقوق إلى الشعب وفض الاشتباك بين السلطة والثروة، ومنها قانون محاكمة الوزراء وقانون عدم تعارض المصالح، بالإضافة إلى تفعيل القوانين القائمة، والتى تم تجميدها من قِبل أنظمة سابقة للتستر على عدد من الفاسدين.
ونحن لا نتجاوز الحقيقة حين نقول إن القوانين الموجودة حاليا مليئة بالثغرات لحماية الخاصة من المقربين من النظام، ومنها قوانين: الرقابة الإدارية، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، ومن أين لك هذا.
إن اختفاء قانون «من أين لك هذا» خلال العقود الأخيرة أفرز نوعًا من عدم المحاسبة أو المساءلة بشكل عام على مستوى جميع قطاعات وهيئات ووزارات الدولة، حتى بدا أن اختفاء المساءلة أو غض الطرف عنها هو نوع من مباركة تلك الأنظمة لانتشار الفساد.
ومن الأهمية بمكانٍ تسريعُ وتيرة التحقيقات فى قضايا الفساد المتورط فيها رموز عهد مبارك ومن تلاه، ممن أساؤوا استغلال نفوذهم، وإحالتهم إلى محاكمات علنية عادلة لتقضى بالحق والحقيقة.
فى تقديرنا أنه فى هذه المرحلة من عمر مصر، أصبح لزامًا على جميع المسؤولين -خصوصًا الوزراء والنواب ورؤساء المجالس الشعبية والمحلية والجامعات- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والذمة المالية سنويا، بما يحدد ثروات المسؤولين والتغيرات التى تطرأ عليها من عام إلى آخر وتبريرات أى زيادة فى تلك الثروات.
إن قانون العقوبات المصرى ينظم ما يتضمن ردع الفاسدين ممن يعتدون على المال العام فى الباب الرابع من الكتاب الثانى منه، حيث نصت المادة «112» على أن «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد»، ويشترط هنا أن يكون المال فى حيازة الجانى، أى تحت تصرفه وله صفة المال العام.
ونصت المادة «113» على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات.. أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقةٍ كانت يعاقب بالسجن المشدد»، وهنا لا يشترط أن يكون المال فى حيازة الجانى، بل يكفى أن يكون من المال العام واستولى عليه لنفسه أو سهَّل ذلك للغير.
وطبيعة الموظف العام والمال العام هى ما تميز جرائم العدوان على المال العام عن جرائم السرقة المؤثَّمة بقانون العقوبات بالمادة «311» إذ إن «كل من اختلس منقولاً مملوكًا لغيره فهو سارق»: المادة «26» التى تقوم معها الجريمة على المال الخاص، إلا ما استثنى القانون بنصٍّ خاص.
ونصت المادة رقم «115» عقوبات على أن «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة». وكانت علة المشرع هنا أن جرائم العدوان على المال العام لا ترجع إلى قصور التشريع بقدر ما ترجع إلى قصور التنظيم والرقابة المستمرة، وما يستتبع ذلك من مجابهة الجرائم المستحدثة أو إضافة بعض الظروف الموجبة للتشديد لجريمة التربح من موظف عام التى نحن بصددها، وسواء حصل الموظف لنفسه على الربح أو حاول الحصول على أىٍّ منها بطريق مباشر أو غير مباشر.
ونصت المادة «116» من قانون العقوبات على أن «إخلال الموظف عمدًا فى توزيع سلعة عهد إليه بتوزيعها وفق نظام معين فأخل بنظام توزيعها، وكانت متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته يعاقب بالسجن». ونصت المادة «116» مكرر على أن «كل موظف عام أضر بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله.. يعاقب بالسجن المشدد». وغاية المشرع فى هاتين المادتين هى الإضرار العمدى من الموظف العام. ونصت المادة «116» مكرر بند «أ» على أنه «كل موظف عام تسبب بخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو بأموال الغير.. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 سنوات إذا ترتب على ذلك إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها...». وغاية المشرع فى تلك المادة هى الإضرار بإهمال من موظف عام.
كما نصت المادة «118» على أنه وفضلاً عن تلك العقوبات، يحكم بالرد وبغرامةٍ مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه. ومن ثم، فجميع العقوبات مشمولة بالسجن والرد وغرامة مساوية للمال الذى تم العدوان عليه.
لدينا القوانين.. بقى أن ننفذها بشفافية وحزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.