حددت المادة مادة 8 من قانون لجوء الأجانب، عددًا من المحاذير التي تمنع قبول طلب اللجوء إلى مصر وجاء كالاتي: 1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية. 3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأممالمتحدة. 4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5 - إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.