حدَّدت المادة الثامنة من قانون لجوء الأجانب، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصفَ اللاجئ. جاءت المادة 8 من القانون؛ لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية. 3- إذا ارتكب أيَّ أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأممالمتحدة. 4- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام. ويعمل القانون على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين؛ بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.