أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم "260" لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. اقرأ أيضا | رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج ويهدف القرار الجديد الإجابة على عدة أسئلة هامة للعاملين من أبرزها من أين يحصل العامل على قياس المهارة؟. وبحسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش التابعة لوزارة العمل. شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتضمنت المواد (27) و (33) و (35)، الجهة التي تختص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإصدار شهادة قيد راغبي العمل وترشيحهم لأصحاب الأعمال، وهي مديرية العمل التابع لها المتقدم، كما تعرف بأنها الجهة التي يتم إعادة شهادة قيد العامل إليها بعد استلام العمل. القرارات الوزارية وأعلن الوزير عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية، على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل. وأوضح الوزير أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.