أمرت النيابة العامة بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والبيع الإلحاحي في شوارع محافظة القاهرة. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لمافيا استغلال الأحداث، بعدما تمكنت من ضبط 9 متهمين استغلوا 9 أطفال في أعمال التسول والبيع الإلحاحي في شوارع محافظة القاهرة.
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطًا إجراميًّا لمجموعة من الأشخاص تخصصوا في تجميع الأطفال ودفعهم للعمل في الشوارع. وبعد تقنين الإجراءات، نفذت الأجهزة مأمورية أمنية أسفرت عن ضبط 9 متهمين بينهم 6 رجال و3 سيدات، 7 منهم لهم سوابق جنائية مسجلة.
وخلال المداهمة، تم العثور على الأطفال التسعة في حالة تعرض للخطر، حيث كانوا يُجبرون على التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية مزعجة. وأقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي واعتمادهم على الأطفال لتحقيق أرباح غير مشروعة. واتخذت الأجهزة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال الضحايا، حيث تم تسليم من يمكن الوصول إلى ذويهم لأسرهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن الرعاية، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لذويهم في دور رعاية متخصصة لضمان حياة كريمة لهم بعيدًا عن الاستغلال. كما جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب وفق القانون.
حبس مشدد وغرامة مائتي ألف جنيه، عقوبة الاتجار بالبشر نص قانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في الفصل الثاني منه على العقوبات المترتبة على جرائم الاتجار بالبشر، وجاءت كالتالي: مادة (4): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. مادة (5): يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر. مادة (6): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: 1 – إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 2 – إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا. 3 – إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه، أو كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. 4 – إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5 – إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه. 6 – إذا كان المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7 – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.