انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    "سرايا القدس" تنشر: مهما طالت الحرب فنحن أهلها.. ومن يريد نزع سلاحنا سننزع روحه    تخدير إسرائيل وتأخير التعبئة 48 ساعة.. مفاجآت عن خطة الخداع المصرية في حرب أكتوبر    بولندا تدرج شركتين في قائمة عقوباتها بزعم ارتباطهما بروسيا    «حطه على الشاحن».. إبراهيم فايق يعلن اسم مدرب الأهلي الجديد    تجديد حبس صاحب ورشة سرية لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة    طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025: درجات حرارة وموجة خريفية معتدلة    مدير الحملة يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو    رامي المتولي يكتب: "حسين فهمي يعيد صياغة العلاقة مع الصحافة والشباب"    باسم يوسف: 'أمي ربنا افتكرها مشافتش قَلبة الناس على ابنها.. ده كان قتلها'    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    حسناء سيف الدين تكشف كواليس آخر يوم تصوير من "2 قهوة"    المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    إلى أين يتجه الصراع بين دمشق والأكراد؟ اشتباكات حلب تفتح الباب لسيناريوهات مقلقة    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    اكتشاف يجعل المستحيل ممكنًا «عباءة الإخفاء الكمومية» تمنح أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا نوبل الفيزياء    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف من سائق فى مصر القديمة    سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في بطولة دوري المرتبط    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    إنتر ميلان يدرس ضم أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشورى" تناقش التعديلات على قانون العقوبات

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وأشار المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق احترام الحرية الشخصية للإنسان، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حرصت على أن يحصل المواطن على حريته وكرامته بغير نقصان، مشيرا إلى أن مشروع القانون عالج الظواهر السلبية التي لم تلبيها النصوص الجنائية القائمة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب الثورة، وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية، استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة، عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها؛ بُغية نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنه قد ساعد على ذلك قصور نصوص العقوبات في معاقبة بعض صور تمويل الجرائم، مشددًا على أن الجريمة تقع بمجرد عرض الأموال وقبولها وليست مرهونة بتنفيذ الجريمة من عدمه.
وجاء التعديل الأول المقترح على المادة (98 د) بحيث تنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت؛ لارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة".
كما يجرم مشروع القانون في مادته ( 113 مكرر ) فعل الاختلاس والاعتداء على المال العام؛ حيث نصت المادة على " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها، وُجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت أو حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنين وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويعاقب مشروع القانون في مادته " 126 " بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به أو تخويفه بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل عمدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.