مجلس جامعة دمياط يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض استعدادات الفصل الدراسي الثاني وحصاد أنشطة عام 2025    النيابة الإدارية تعقد فعاليات اليوم التدريبي في التحول الرقمي والأمن السيبراني    الواقعية السياسية والفلسفة الإصلاحية فى الخطاب الرئاسى    سؤال برلماني للحكومة حول العدالة التعليمية لأبناء المصريين بالخارج    وزير التعليم العالي يهنئ فريق هندسة المنوفية لفوزه بالمركز الثاني في 'التليميتري' بمسابقة ماراثون شل البيئي Shell Eco-Marathon 2026    هاني توفيق: لا ضغوط دولارية على مصر وأزمة الدين الحقيقي في الداخل    رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر تنافسية الدولة المصرية بكلية التجارة    الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران    فخري لاكاي وصديق إيجولا يقودان هجوم سيراميكا أمام المصرى بالدورى    19 أبريل.. نظر استئناف هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا على حكم حبسهما 3 سنوات    كشف ملابسات مقتل تاجر مواشي على يد مزارع في البحيرة    ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمركز المنيا    نائب وزير الصحة: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر أكثر صحة    مدبولى: الحكومة تكثف جهودها لرفع مستوى معيشة المواطن    الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الإيجابي    أون سبورت تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي أفريقيا لكرة اليد    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    الزراعة المصرية تستعيد قوتها.. ومعدلات غير مسبوقة للصادرات    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    "الشيوخ" يناقش تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتعديل قانون المستشفيات الجامعية    هشام الليثي على رأس الأمانة العامة للآثار مؤقتًا    «أنا وهيبة» رواية حياة    تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لسامح الصريطي بعد إصابته بجلطة في المخ    الأمم المتحدة: نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بغزة للفلسطينيين الذين يريدون المغادرة    بنفيكا ضد الريال.. هل يكسر مورينيو العقدة أمام الملكي؟    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    الكشف على 727 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترسل مشروع قانون بتعديل بعض مواد «قانون العقوبات» ل«الشورى»
نشر في محيط يوم 05 - 03 - 2013

أرسلت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، حيث تنص تعديلات المادة 98 من القانون على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو للغير أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر .

كما ينص التعديل على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع جريمة المراد ارتكابها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لتعديل مواد قانون العقوبات على أن المشروع جاء ليعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الحالية بعد الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، لافتة إلى انه ساعد على ذلك قصور نصوص قانون العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم .

وتنص تعديلات المادة 113 مكرر على معاقبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى عليها بغير حق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، كما تكون العقوبة بالحبس سنتين ولا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

كما نصت المادة 126 على السجن المشدد لكل موظف أو مستخدم عمومي قام بإصدار أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو الحصول منه على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه أو يشتبه انه ارتكبه هو أو غيره ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بالتحريض على التعذيب.

وتنص المادة 128 على المعاقبة بالحبس كل من دخل من الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص بغير رضاه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون، كما نصت المادة 129 على معاقبة كل موظف عمومي أو مستخدم أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بان اخل بشرفه أو احدث ببدنه إصابات فيعاقب على هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف.

وفي المادة 280 نص التعديل على معاقبة كل من قبض على إنسان أو حجزه في غير الأحوال التي صرحت بها القوانين واللوائح وذلك بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

ونص تعديل المادة 64 على انه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنسبة لظروفها الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار القرار الخاص بهذا الندب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.