احتفالية كبرى بليلة القدر في الزقازيق ومحافظ الشرقية يكرّم أئمة الأوقاف المتميزين (صور)    إفطار جماعي ل5 آلاف صائم بساحة الشيخ الطيب واحتفالية كبرى بليلة القدر في الأقصر    على قمة "ال 50 الكبار".. طلعت مصطفى تتصدر المطورين العقاريين بقائمة فوربس    أسعار النفط تتراجع بعد دعوات أمريكية لفك الحصار عن مضيق هرمز    وزير العمل يشارك صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية    انفجارات تهز بغداد وأربيل.. وصواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية    تقرير أممي: قصف إسرائيل لسجن إيفين بطهران يرقى لكونه جريمة حرب    الأبيض يبدأ التحضير لمواجهة أوتوهو الكونغولى    لابورتا: موقف راشفورد يعتمد على رؤية ديكو    بعد استبعاده.. أنشيلوتي يوضح إمكانية استدعاء نيمار لكأس العالم    الزمالك يعين حسام عبد المنعم فى منصب المدير الفنى للأكاديمية الرئيسية    إحباط محاولة تهريب أسطوانات بوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء في الفيوم    القومي للبحوث الفلكية.. ميلاد هلال شهر فبراير فجر الخميس    المسرح بين الواقع والطموح.. ندوة بقصر ثقافة الغربية    محمد أحمد حسن بعد خسارته في "دولة التلاوة": الفوز الحقيقي هو القرب من القرآن    تلاوة طيبة.. برنامج سفراء دولة التلاوة يذيع تلاوة الشيخ محمد منجود موفد الأوقاف إلى البرازيل    علي العنزي للقاهرة الإخبارية: الموقف المصري متقدم دائما تجاه أزمات دول الخليج    الجمهور يشيد ببراعة حنان مطاوع فى تجسيد شخصيتى «زمزم» و«فريدة»    أسماء الله الحسنى بأصوات متسابقي دولة التلاوة (فيديو)    أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة القدر بمسجد سيدي أبي العباس المرسي    بنها الجامعي يجري جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من الشلل بعد سقوط من علو    أفغانستان تتهم باكستان بشن غارات على مستشفى لعلاج الإدمان فى كابل    «زاد العزة 157» الهلال الأحمر يرسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة    إسرائيل تستهدف مراكز الفضاء الإيرانية لشل منظومات الصواريخ    د. محمد حسن البنا يكتب :التعليم الجديد    بزشكيان يدعو لوقف استخدام القواعد الأمريكية ضد إيران    إكسترا نيوز: إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية فورد    حادثة الإفك    تحقيقات النيابة: المتهم بالتعدى على ابنته أجبرها على شرب المخدرات والكحول    معهد الأورام ينظم حفل الإفطار السنوى.. وعميد المعهد: استمرار تطوير الخدمات الطبية للمرضى    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    دكتور رمضان| مريض كلى وقررت تصوم؟ اعرف المسموح والممنوع قبل ما تدمر صحتك    وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المنظومة الصحية فى موسكو    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر    قبل العيد.. ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا وثائقيًا عن التجلي الأعظم من سانت كاترين    جامعة قناة السويس تحتفي بطلاب ذوي الهمم في حفل الإفطار السنوي وتكرّم الفائزين بالمسابقة الدينية    باحتفالية ليلة القدر.. السيسي يكرر دعوته لوقف التصعيد بالمنطقة والسعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    محافظ أسوان: خطة زمنية واضحة لتقنين الأراضى وتحويل 8 متعدين للنيابة    هشام حنفي: الأهلي سيفوز على الترجي... وبيزيرا أفضل من محترف الفريق التونسي    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر    دوي انفجارات قوية في طهران    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    تفاصيل اجتماع أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن لبحث خوض ودية ثانية| إسبانيا في الصورة    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الوزراء« يبحث تعديلات «العدل» على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 11 - 2012

يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بالقبض والاحتجاز، وكذلك المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، وهو المشروع الذي أعدته وزارة العدل، وذلك تمهيدًا للموافقة عليه.

وجاءت تلك التعديلات المقترحة، التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء، كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص.

ونصت المادة 98 (د) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أى نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.. ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة، وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها".

ونصت المادة ( 126) من التعديلات على: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أية معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره، أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه، رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبات المقررة للقتل عمدًا".

واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون: "لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".

ونصت المادة ( 129 ) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات على أن: "كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس، أو أمر بها، اعتمادًا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه".

ونصت المادة ( 280 ) على أن: "كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها في غير الأحوال، التي تصرح فيها القوانين واللوائح، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق فى معرفته.. فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبة السجن، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد".

ونصت المادة ( 290 ) على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه".

وشملت التعديلات، التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية نصوص المواد 63 فقرة ثالثة و 64 و 154 فقرة أخيرة و 162 و 210 من القانون..وجاء نص المادة 63 فقرة ثالثة متضمنًا:"وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".

ونصت المادة (64) على أنه:"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق، ويجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابعة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن. ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضى للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار ذلك".

ونصت المادة (154) فقرة أخيرة على أنه:"ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامته"..

ونصت المادة (162) أنه: "للمجني عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية والمدنية".

ونصت المادة (210) على أنه:"للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار ليها فى المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية و المدنية".

"ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة؛ في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.