توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة مدينة السادات وأكاديمية رواد الشروق السعودية    11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 24 يونيو 2025 لسيارات جمارك السويس وبضائع جمارك تفتيش الركاب    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحملة العسكرية ضد إيران لم تنته بعد    أرقام من مشاركة الأهلي في كأس العالم.. بن رمضان 100% وظهور هجومي مميز ل زيزو    موندو ديبورتيفو: كريستنسن على رادار ميلان    طموحي طبيبة نساء وتوليد.. "الآء" الطالبة الأولى في سوهاج : بالاجتهاد هحقق حلمي    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    رسميا .. وزيرة البيئة تختتم أعمالها في مصر بتطوير قرية الغرقانة    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    ماكرون يخشى من خطر تزايد «تخصيب اليورانيوم» سرّا في إيران    زيلينسكي يخطط للقاء ترامب خلال قمة الناتو بلاهاي    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    معسكر إعداد خارجي للزمالك قبل الموسم الجديد    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد توضح    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    ضبط نَصَّابٍ استولى على 3 ملايين جنيه من 8 مواطنين بسوهاج    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    وداع الكاتب الكبير محمد عبد المنعم.. جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    قافة طبية للكشف على 1173 مواطن من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    حبس أب اعتدى على نجله بالضرب بآلة حادة في المنوفية    نادر السيد يدافع عن الشناوي.. ويوجه رسالة ل زيزو بعد مباراة الأهلي وبورتو    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل فى فرض السيطرة الكاملة    مطالبا بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على كامل أراضيها.. الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب الدومينيكان وبورتوريكو ويحدث أضرارا طفيفة    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء لمتابعة إجراءات التصالح على البناء المخالف    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن موعد صلاة الجناز على شهداء كنيسة مار إلياس    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    التأمين الصحى بالبحر الأحمر يعقد اجتماعه الدورى لمتابعة الأداء وتطوير المنظومة    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتشديد عقوبات التعذيب والخطف

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. تتضمن التعديلات تشديد عقوبات التعذيب والخطف لتصل إلى السجن المشدد، وعقوبة القتل العمد، فى حال وفاة الضحية.
وتقدمت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، إلى مجلس الوزراء بطلب إجراء تعديل تشريعى على مواد القبض والحجز ضمن «قانون العقوبات»، بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل يحقق التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان – حسب نص بيان صادر عن وزارة العدل، الثلاثاء.
وقال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إنه تم عرض هذا الأمر على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حتى يتم أخذ الموافقة المبدئية عليه. ونصت المادة الأولى بمشروع القانون على استبدال المواد رقم 98 (د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، بالنصوص الآتية:
مادة 98 (د):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأى طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت، لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة (126):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف، أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز، أياً كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (129):
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها – اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. مادة (280):
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاءً بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
مادة (290):
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
واستبدلت المادة الثانية نصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة:
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64):
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات.
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب، فى حالة صدور قرار بذلك.
مادة (154) فقرة أخيرة:
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته.
مادة (162):
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية.
مادة (210):
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.