بالإنفوجراف.. الهجرة تسلط الضوء على مميزات وخدمات صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"    بدائل الثانوية العامة 2024.. شروط القبول بمدارس «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال إجازة عيد الأضحى    شركات السياحة: لم نتلق أي شكاوى هذا الموسم من الحجاج    أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة.. البطاطس ب 20 جنيهًا    بسرب من المسيرات الانقضاضية.. تفاصيل قصف حزب الله موقع رأس الناقورة البحري    كوريا الجنوبية تحث موسكو على وقف التعاون العسكري مع بيونج يانج    مجلة أمريكية تحذر إسرائيل: الحرب تأتي بنتائج عكسية وحماس تزداد قوة    معلق مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري    تركي آل الشيخ يرصد 60 مليون دولار لكأس العالم للرياضات الإلكترونية    برلماني يطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتسببين في تعريض حياة الحجاج للخطر    غدا .. استئناف ماراثون الثانوية العامة 2024 بامتحان اللغة العربية    وفاة قائد سيارة بعد محاولته إنقاذ حياة مواطن في دمياط    إيرادات أفلام عيد الأضحى.. «ولاد رزق 3» يهيمن على الصدارة    «الداخلية» تُحرر 169 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء    تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟    إجراءات تعويض صاحب العقار الأثري وفقًا للقانون    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    إعلام فلسطينى: 21 شهيدا جراء الاستهداف المتواصل لمناطق متفرقة فى غزة فجر اليوم    بعد تسريبات حسام حبيب الأخيرة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلن لجوئه للقضاء    وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    موجة حر في الهند تودي بحياة 143 شخصا وتهدد بزيادة الحصيلة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الصحة تنصح هؤلاء بإجراء تحاليل البول والدم كل 3 شهور    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    أسعار الأسماك اليوم 21 يونيو بسوق العبور    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث تعديلات «العدل» على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
نشر في محيط يوم 07 - 11 - 2012

يناقش مجلس الوزراء خلال المرحلة القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، المتعلقة بالقبض والاحتجاز وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، والذي أعدته وزارة العدل..

وجاء تلك التعديلات المقترحة التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء، كي تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمعالجة حالات الاختفاء القسري للأشخاص..

ونصت المادة 98 (د) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر..

ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها"..

ونصت المادة ( 126) من التعديلات على : "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه.. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبات المقررة للقتل عمدا.. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبات التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة"..

ونصت المادة ( 129 ) من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات على أن : "كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس - أو أمر بها - اعتمادا على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه"..

ونصت المادة ( 280 ) على أن : "كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته..

فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبة السجن، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد"..

ونصت المادة ( 290 ) على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه"..

وشملت التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية نصوص المواد 63 فقرة ثالثة و 64 و 154 فقرة أخيرة و 162 و 210 من القانون..

وجاء نص المادة 63 فقرة ثالثة متضمنا: "وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"..

ونصت المادة (64) على أنه : "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.. ويجوز للمجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابعة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.. ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضى للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات.. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار ذلك"..

ونصت المادة (154) فقرة أخيرة على انه :"ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامته"..

ونصت المادة (162) ان: "للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية والمدنية"..

ونصت المادة (210) على انه :"للمجني عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار ليها في المواد 123 و 126 و 127 و 128 و 129 و 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية و المدنية..

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.. ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.