سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    ترامب يأمل في أن تهدأ التوترات بين الهند وباكستان سريعا    الرئيس السيسى يتوجه إلى اليونان اليوم.. يعقد لقاءات مع الرئيس ورئيس الوزراء اليونانيين ويترأس الجانب المصرى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين القاهرة وأثينا.. ويتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة "بوتين"    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    ترامب: لا خطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.. وربما أزورها مستقبلًا    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات الشعب" توافق على تغليظ عقوبة جرائم التعذيب والاحتجاز
المشروع الجديد يعاقب من يوافق أو يسكت عن التعذيب مدة لا تقل عن خمس سنوات
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة طلعت مرزوق، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، المقدم من النائب محمد جمال حشمت "الحرية والعدالة" وأحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
يتضمن المشروع الجديد تعديل على المادة 126 من قانون العقوبات لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من مدة ثلاث، إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط.
وينص المشروع على أنه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل هذه الجرائم، وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه.
وتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
وأعطى القانون الحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضي التحقيق إذا رأى أن هذا أكثر ملاءمة بالقضية، كما اعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع. وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشان حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة، موضحا بأنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد العقوبات لهذه الجرائم، إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الأشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب و الأخص ضباط الشرطة بالنظر إلى السلطات الممنوحة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.