صعود محتمل ل 6000 دولار للأونصة.. تحركات الذهب تثير القلق في أول أشهر 2026    80 جنيها للكيلو.. انخفاض درجات الحرارة يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة    النصر للسيارات تستقبل وفدا من قطاع السياحة والنقل السياحي لاستعراض أحدث منتجاتها من الحافلات السياحية    إلهان عمر.. هجوم على النائبة الأمريكية خلال حشد شعبي في "مينيسوتا"    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا    عاجل- غلق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    25 مصابًا في حادث انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية    حبس زوجة أب 4 أيام بتهمة تعذيب صغير بقرية تلات في الفيوم    عاجل- محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم.. ونسبة النجاح 85%    البحيرة: حصر بؤر الكلاب الضالة.. واستهداف المناطق الأعلى تسجيلا لحالات العقر لمواجهة الظاهرة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان.. تفجيرات وتوغلات برية وقصف بالمسيرات    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    تمريض بني سويف تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتأمين الصحي    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 28-1-2026 فى المنوفية    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    المالية: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات الشعب" توافق على تغليظ عقوبة جرائم التعذيب والاحتجاز
المشروع الجديد يعاقب من يوافق أو يسكت عن التعذيب مدة لا تقل عن خمس سنوات
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة طلعت مرزوق، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، المقدم من النائب محمد جمال حشمت "الحرية والعدالة" وأحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
يتضمن المشروع الجديد تعديل على المادة 126 من قانون العقوبات لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من مدة ثلاث، إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط.
وينص المشروع على أنه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل هذه الجرائم، وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه.
وتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
وأعطى القانون الحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضي التحقيق إذا رأى أن هذا أكثر ملاءمة بالقضية، كما اعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع. وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشان حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة، موضحا بأنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد العقوبات لهذه الجرائم، إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الأشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب و الأخص ضباط الشرطة بالنظر إلى السلطات الممنوحة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.