بالصور.. حشود كبيرة للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5475 جنيها    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 21نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    الخارجية الإيرانية: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي غير قانوني    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    بعد ظهورها بكثافة على الطرق.. هل تستمر الشبورة المائية الأيام المقبلة؟    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات الشعب" توافق على تغليظ عقوبة جرائم التعذيب والاحتجاز
المشروع الجديد يعاقب من يوافق أو يسكت عن التعذيب مدة لا تقل عن خمس سنوات
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة طلعت مرزوق، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، المقدم من النائب محمد جمال حشمت "الحرية والعدالة" وأحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.
يتضمن المشروع الجديد تعديل على المادة 126 من قانون العقوبات لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من مدة ثلاث، إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط.
وينص المشروع على أنه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل هذه الجرائم، وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه.
وتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
وأعطى القانون الحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضي التحقيق إذا رأى أن هذا أكثر ملاءمة بالقضية، كما اعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع. وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشان حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة، موضحا بأنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد العقوبات لهذه الجرائم، إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الأشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب و الأخص ضباط الشرطة بالنظر إلى السلطات الممنوحة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.