وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب الحرية والعدالة الدكتور جمال حشمت بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب وإحالته إلى اللجنة التشريعية. والاقتراح على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات المعمول به حاليا.
وأضاف على انه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية.
حيث أوضح حشمت أن المقصود بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات او اعتراف من المجني عليه.
كما يعاقب - طبقا للاقتراح - كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
في حين تم تعديل المادة 280 من القانون بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الاماكن المخصصة للاحتجاز او غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض او الاستيقاف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس او الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.
وأبدى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية ، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثلا لهذا المشروع.
وقال الدكتور جمال حشمت ان التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من المعاملة القاسية او المهينة.
موضحا أنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب والجرح وبتشديد العقوبات لهذه الجرائم إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الأشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب أو الأخص ضباط الشرطة بالنظر الى السلطات الممنوحة لهم.
من ناحية أخرى أجلت اللجنة مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب الحرية والعدالة عزب مصطفى حول تنظيم إجراءات عملية الخصخصة وذلك لحين إجراء بعض التعديلات عليه .
وينص الاقتراح أيضا ً على إجراءات وقائية لمنع إهدار المال العام والفساد خلال عمليات بيع الشركات والمؤسسات التابعة للدولة ومنها إنشاء للجنة عليا للخصخصة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ومكتب فنى تابع لها وان تكون عمليات الخصخصة علنية.
وينص على حماية حقوق العاملين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأن يكون تقييم الوحدات التى يتم خصخصتها عن طريق مثمنون حياديون متخصصون.
ونص الاقتراح أيضا على أن تورد عائدات الخصخصة إلى صندوق خاص يسمى صندوق عائدات الخصخصة ويفتح حساب بالبنك المركزي ويدرج في الموازنة العامة كصندوق مستقل وذلك لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد الشريف أن هذا الاقتراح جيد وهام لوضع ضوابط لعمليات الخصخصة لأنه يضع سلطات وإجراءات وقائية لكنه رأى أن يتم تأجيل إصداره إلى ما بعد إعداد الدستور الجديد.
لأن القانون مرتبط بنظام السوق الذي قد لا يتضمنه الدستور الجديد.