وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها، اليوم الاثنين، على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، والمقدم من النائب محمد جمال حشمت "الحرية والعدالة" وأحالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس. ويتضمن المشروع الجديد تعديلا على المادة 126 من قانون العقوبات، لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلا من مدة ثلاث إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط . وينص المشروع على أنه إذا مات المجنى عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل المتورطين فى هذه الجرائم، وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب اى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات، أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه. وتتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومى استعمل القسوة مع الناس اعتماد على وظيفته بحيث أهان كرامتهم او احدث آلاما بأبدانهم او عاملهم معاملة خاصة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهى الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتى جنيه. فى حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه فى الاماكن المخصصة للاحتجاز او غيرها فى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين بالقبض او الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهى الحبس او الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه. وأعطى القانون الحق للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضى التحقيق اذا رأى ان هذا اكثر ملائمة بالقضية، كما اعطى الحق للمجنى عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق. وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع، وقال الدكتور جمال حشمت ان التشريعات القائمة، والإجراءات المتخذة بشان حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة، موضحا أنه على الرغم من الحماية الواسعة التى أضفاها قانون العقوبات على الحق فى السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد العقوبات لهذه الجرائم، إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين، وهم الأشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب او الأخص ضباط الشرطة بالنظر إلى السلطات الممنوحة لهم.