لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب وافقت فى اجتماعها أمس، برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون، لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب، والمقدم من النائب محمد جمال حشمت «الحرية والعدالة» وأحالته إلى اللجنة التشريعية. يتضمن المشروع الجديد تعديلا على المادة 126 من قانون العقوبات، لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن خمس سنوات، بدلا من مدة ثلاث إلى عشر سنوات، فى القانون الحالى، الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط. وينص المشروع على أنه إذا مات المجنى عليه فى أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل تلك الجرائم. وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيًّا كان نوعه. وتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومى استعمل القسوة مع الناس، واعتمد على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة تحط من الكرامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا، وهى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على مئتى جنيه. فى حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فى الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها، فى غير الأحوال التى تُصرح فيها القوانين بالقبض أو الإيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا، وهى الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مئتى جنيه. وأعطى القانون الحق للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضى التحقيق، إذا رأى أن هذا أكثر ملاءمة للقضية، كما أعطى الحق للمجنى عليه فى استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق. وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون، مماثلا لهذا المشروع، وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة.