وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الاثنين، على اقتراح بمشروع قانون ل«تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب»، والذي قدمه محمد جمال حشمت، النائب عن حزب الحرية والعدالة، وتمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة التشريعية. وينص القانون على «معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية، قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه، بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات»، بدلا من حكم السجن ثلاث سنوات المعمول به حاليا. وينص المشروع على أنه «إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية»، موضحا أن المقصود بالتعذيب هو «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف من المجني عليه». كما ينص المشروع على «معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة». ونص مشروع القانون أيضا على «معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر».