وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، برئاسة طلعت مرزوق على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب والمقدم من النائب محمد جمال حشمت "الحرية والعدالة"، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس. يتضمن المشروع الجديد تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلاً من مدة ثلاث إلى عشر سنوات فى القانون الحالى الذى كان يعاقب من أمر بالتعذيب فقط. وينص المشروع على أنه إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية على كل هؤلاء الجرائم، وأوضح التعديل أن المقصود بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أو عقليًا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث أو عندما يلحق به هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التميز أى كان نوعه. وتتضمن المشروع تعديل المادة 129 من القانون لتنص على معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتماد على وظيفته بحيث أهان كرامتهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك بدلاً من العقوبة المعمول بها حاليًا وهي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على مائتي جنيه. في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك بدلاً من العقوبة المعمول بها حاليًا وهي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه. وأعطى القانون الحق للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية لطلب ندب قاضي التحقيق إذا رأى أن هذا أكثر ملاءمة بالقضية، كما أعطى الحق للمجنى عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق. وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع. وقال الدكتور جمال حشمت، إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من دروب المعاملة القاسية أو المهينة، موضحًا أنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون القعوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد القعوبات لهذه الجرائم إلا أن ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين، وهم الأشخاص الأكثر توقعًا للقيام بالتعذيب أو الأخص ضباط . الشرطة بالنظر إلى السلطات الممنوحة لهم.