"الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تتراوح بين 7% و10%    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    تركيا والولايات المتحدة تعربان عن استعدادهما لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا    ماكرون يهنئ ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا جديدا لألمانيا    "أهلي 2009" يفوز على زد بخماسية في ختام دوري الجمهورية لكرة القدم النسائية    لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    نص دعاء نية الحج عند الإحرام.. للقارن والمفرد والمتمتع    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (صور)    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التعذيب« 20 عاما من الأشغال الشاقة للمواطنين في مصر
نشر في آخر ساعة يوم 28 - 05 - 2012

التعذىب أساس العلاقة بىن الشرطة والشعب طوال العقدىن الماضىىن.. »الكرامة الإنسانية المهدرة« من أجل استعادتها اندلعت ثورة يناير وهو يوم "عيد الشرطة"هذا اليوم الذي لم يروه احتفالية وقرر فيه الشعب وضع حد ونهاية لما يتعرض له من انتهاكات البلطجة "الشرطية" في العديد من أقسام الشرطة التي أصبحت مشهورة بالخروج عن القانون والتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، وممارسات التعذيب القمعية للدولة البوليسية التي ارتكبت في حق الشعب من جرائم تعذيب لم تنته بخلع رئيس النظام السابق وإنما يستمر طالما النظام الذي يستخدمه مازال قائما وطالما الثورة لم تنجز مهامها بعد لذا قررت مؤخرا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الموافقة علي تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاة المجني عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.. فهل ينتصر الرئيس القادم للثورة ويمثل الجلادون، جميع الجلادين أمام العدالة؟.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أنور السادات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات ونصت المادة 126 بعد تعديلها علي أن "كل موظف أو مستخدم عمومي عذب شخصا أو ساهم في تعذيبه أو أمر أو حرض علي ذلك لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاة المجني عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد، كما يعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب أو سكت عنها أو لم يبلغ السلطات المختصة"ويقصدبالتعذيب في أحكام هذه المادة بأنه كل عمل يتنج عنه ألم أوعذاب شديد جسديا أو معنويا أو نفسيا يقع علي شخص من موظف أو مستخدم عمومي اعتمادا علي وظيفته كما غلظت الماده 129 عقوبات بأن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث إنه أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي سنة، كما غلظت المادة 280 بأنه كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر.. وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص علي أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وكان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة لرفع الدعوي الجنائية ضد الموظف العام أو أحد ضباط الشرطة.
هذا وبعد عشرين عاما من التعذيب وبعد عام وبعد مرور عام ونصف العام علي اندلاع الثورة رصدت خلالها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وخلال السنوات العشرين الماضية الآلاف من حالات التعذيب التي حدثت في أقسام الشرطة والسجون ومقار مباحث أمن الدولة . كما رصد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في آخر تقرير له 1124 حالة تعذيب داخل السجون وسجلت الهيئات الدولية مثل لجنة مراقبة اتفاقية مناهضة التعذيب عدة تقارير خاصة بهذا الشأن موثقة بأقوال الضحايا وصورهم وسير الدعاوي القضائية، وبالرغم من إقرار الدولة بوجود ظاهرة التعذيب في مصر واعترافها في أحد تقاريرها للجنة متابعة الاتفاقية بانها تلقت 450 شكوي بممارسة التعذيب علي مدار خمس سنوات إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة ولم تقدم تفسيرا لاستمرار ظاهرة التعذيب في مصر، وتمثل قضية خالد سعيد واقعة التعذيب الأشهر فقد فجرت وفاته الغضب الشعبي ضد سياسات التعذيب المنهجي لرجال الشرطة فالجبروت الذي اتسمت به مباحث قسم سيدي جابر والضرب القاتل لخالد علي مرأي ومسمع من أهل منطقة كليوباترا مثل تحديا فاجرا لمشاعر المصريين وزاد من الغضب الشعبي ترويع السكان والشهود بجانب تشويه سمعة شاب رحل بالعديد من التهم في محاولة فاشلة للتعامل مع الغضب الشعبي المناهض لبلطجة الشرطة وكان مركز النديم قد قدم الخدمة الطبية للمئات من ضحايا التعذيب وضحايا التعرض لمختلف أشكال عنف الدولة المنظم وقد رصد المركز والمنظمات المحلية أن التعذيب كان يجري في جميع أماكن الاحتجاز بمصر من أقصاها إلي أقصاها وأن أساليبه واحدة أو تكاد وأن ضحاياه تشمل الرجال والنساء والأطفال من كافة الأعمار كما أن التعذيب في مصر لايشمل فقط المحتجزين علي ذمة القضايا السياسية بل إنه يمتد ليشمل المشتبه في تورطهم في قضايا صغري حتي في حالة عدم وجود أداة اتهام حيث يتم تعذيب العشرات قبل العرض علي النيابة للتحقيق في البحث عن سارق كاسيت أو دراجة إلخ.. فالاشتباه غير معرف أو محدد بحدود معينة وإنما يكون تبعا للتقدير الشخصي لضابط المباحث وحده مستخدم سلطته وقتما شاء ضد من يشاء.
والتعذيب هو أحد أشكال إثبات السلطة والسطوة واستغلالها من الطرف الأقوي لقهر الطرف الأضعف، فالتعذيب لا يحدث فقط لحمل المتهم أو المشتبه فيه علي الاعتراف، وهناك عشرات من الحالات التي تم تعذيبها لإرضاء طرف ثالث ذي صلة بأحد ضباط الشرطة أو بأحد رجال الدولة.
وتقول المحامية مها يوسف الباحثة بمركز النديم: هناك عقبات قانونية تحول دون وصول الضحية للقضاء وتضعف أملها في القصاص من الجناة فلو عدنا إلي الدستور المصري فسوف نجده يؤثم جريمة التعذيب أو المعاملة القاسية في المادة 42 منه ثم يأتي تجريم قانون العقوبات في المادتين 126 و282 بالإضافة لذلك ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر والمكملة للدستور والقانون ومع أهمية ما ورد في الدستور وقانون العقوبات إلا أن الأمر لا يخلو من عدد من الإشكاليات فتعريف التعذيب في المادة 126نجده قاصرا إذ يحدده في التعذيب الذي يحدث للحصول علي اعتراف وقد رأينا التعذيب يمارس في حالات كثيرة أخري لم يشملها التعريف كالتعذيب للحصول علي معلومات من المتهم أو من طرف آخر والتعذيب للاشتباه أو لأسباب شخصية لمصلحة القائم علي التعذيب أو لمصلحة طرف آخر أو التعذيب لمجرد الحط من الكرامة كما أن من قصور تلك المادة أنها تستبعد الشخص المتواطئ علي التعذيب أو المساعدة عليه أو الساكت عنه أما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فهي لاتصلح للتطبيق إلا إذا اتخذت الدول الأطراف فيها تدابير بتعديل القوانين المحلية التي لا تتوافق مع نصوصها، كما تستكمل مها يوسف أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية تضرب عرض الحائط بالدستور المصري وتقف حجر عثرة في سير الدعاوي القضائية فتحرم المجني عليه أو أهله في حال وفاته من حق التقاضي المباشر وتعطي هذا الحق للنيابة العامة دون غيرها فتنص بلفظها لا وجه لإقامة الدعوي وهو ما يساوي عمليا حفظ القضية وقد تم حفظ عشرات القضايا بقرار النائب العام وفقا لهذه المادة وقد تصل القضايا للمحاكم ثم يحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوي لعدم كفاية الأدلة، وتضيف بأن أدوات التعذيب لا يشتريها الضباط من رواتبهم لكن تشتريها وزارة الداخلية من الموازنة العامة للدولة.
ووصف الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي جامعة القاهرة التعديل المتعلق بالمادة 26 بالجيد علي أساس أن المشرع قد شدد العقوبة علي الموظف العام الذي يأمر بتعذيب المتهم أو يفعل ذلك بنفسه والأمر الثاني أنه عرف ماهية المقصود بالتعذيب لأن هذه المادة الحالية لم تكن محددة المقصود أو تعريف التعذيب وذلك كان يمكن أن يثير بعض الصعوبات كما منع الاختلاف في المحاكم في تحديد مفهوم التعذيب، وهناك حكم في قانون الإجراءات الجنائية يقول إن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم كما أن التعديلات الجديده إنما تصب في حماية حقوق الإنسان المتمثلة في استعمال القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته الذي شدد الحكم بأن لا يقل عن عام أي يمكن أن تصل إلي 3 سنوات بعد أن كانت لا تزيد عن سنة أو بغرامة مائتي جنيه فهذا اتجاه محمود من المشرع لانه يحمي حقوق الإنسان وكرامته وفقا لمبادئ الثورة فالمادة 280 تتعلق بجريمة تسمي الاعتداء علي الحرية الشخصية المتعلقة بالقبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق وعقوبتها القديمة تدعو للاستغراب لأنها عقوبة ضعيفة جدا للأسف لأنها تخير القاضي بين أن يحكم بالحبس من يوم إلي 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 200 جنيه وكأن ثمن حرية الإنسان في نظر المشرع لا تساوي إلا غرامة وهذا نص قديم جدا يرجع لسنة 1973 فلو أجرينا مقارنة للعقوبة المقررة لهذه الجريمة لتشريعات أخري سيتبين لنا إلي أي مدي ضعف هذه العقوبة بالقانون المصري ولا تتناسب أبدا مع جسامة الجريمة وما تمثله من خطورة علي حماية الحق الذي يكفله القانون وهو حرية الإنسان في التنقل ففي فرنسا تعتبر هذه الجريمة جناية حتي لو لم يقترن بظروف مشددة يعاقب عليها بالسجن لمده تصل لعشرين سنة والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والحرمان من مزاولة النشاط المهني وأتمني أن ينظر المشرع لمثل هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.