عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التعذيب« 20 عاما من الأشغال الشاقة للمواطنين في مصر
نشر في آخر ساعة يوم 28 - 05 - 2012

التعذىب أساس العلاقة بىن الشرطة والشعب طوال العقدىن الماضىىن.. »الكرامة الإنسانية المهدرة« من أجل استعادتها اندلعت ثورة يناير وهو يوم "عيد الشرطة"هذا اليوم الذي لم يروه احتفالية وقرر فيه الشعب وضع حد ونهاية لما يتعرض له من انتهاكات البلطجة "الشرطية" في العديد من أقسام الشرطة التي أصبحت مشهورة بالخروج عن القانون والتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، وممارسات التعذيب القمعية للدولة البوليسية التي ارتكبت في حق الشعب من جرائم تعذيب لم تنته بخلع رئيس النظام السابق وإنما يستمر طالما النظام الذي يستخدمه مازال قائما وطالما الثورة لم تنجز مهامها بعد لذا قررت مؤخرا اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الموافقة علي تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاة المجني عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.. فهل ينتصر الرئيس القادم للثورة ويمثل الجلادون، جميع الجلادين أمام العدالة؟.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي تغليظ العقوبة في جرائم التعذيب بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أنور السادات لتعديل بعض مواد قانون العقوبات ونصت المادة 126 بعد تعديلها علي أن "كل موظف أو مستخدم عمومي عذب شخصا أو ساهم في تعذيبه أو أمر أو حرض علي ذلك لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات وفي حالة وفاة المجني عليه يعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد، كما يعاقب بالسجن كل من شرع في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من علم بجريمة التعذيب أو سكت عنها أو لم يبلغ السلطات المختصة"ويقصدبالتعذيب في أحكام هذه المادة بأنه كل عمل يتنج عنه ألم أوعذاب شديد جسديا أو معنويا أو نفسيا يقع علي شخص من موظف أو مستخدم عمومي اعتمادا علي وظيفته كما غلظت الماده 129 عقوبات بأن كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث إنه أهان كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم أو عاملهم معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل علي سنة، كما غلظت المادة 280 بأنه كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر.. وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص علي أنه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وكان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة لرفع الدعوي الجنائية ضد الموظف العام أو أحد ضباط الشرطة.
هذا وبعد عشرين عاما من التعذيب وبعد عام وبعد مرور عام ونصف العام علي اندلاع الثورة رصدت خلالها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وخلال السنوات العشرين الماضية الآلاف من حالات التعذيب التي حدثت في أقسام الشرطة والسجون ومقار مباحث أمن الدولة . كما رصد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في آخر تقرير له 1124 حالة تعذيب داخل السجون وسجلت الهيئات الدولية مثل لجنة مراقبة اتفاقية مناهضة التعذيب عدة تقارير خاصة بهذا الشأن موثقة بأقوال الضحايا وصورهم وسير الدعاوي القضائية، وبالرغم من إقرار الدولة بوجود ظاهرة التعذيب في مصر واعترافها في أحد تقاريرها للجنة متابعة الاتفاقية بانها تلقت 450 شكوي بممارسة التعذيب علي مدار خمس سنوات إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة ولم تقدم تفسيرا لاستمرار ظاهرة التعذيب في مصر، وتمثل قضية خالد سعيد واقعة التعذيب الأشهر فقد فجرت وفاته الغضب الشعبي ضد سياسات التعذيب المنهجي لرجال الشرطة فالجبروت الذي اتسمت به مباحث قسم سيدي جابر والضرب القاتل لخالد علي مرأي ومسمع من أهل منطقة كليوباترا مثل تحديا فاجرا لمشاعر المصريين وزاد من الغضب الشعبي ترويع السكان والشهود بجانب تشويه سمعة شاب رحل بالعديد من التهم في محاولة فاشلة للتعامل مع الغضب الشعبي المناهض لبلطجة الشرطة وكان مركز النديم قد قدم الخدمة الطبية للمئات من ضحايا التعذيب وضحايا التعرض لمختلف أشكال عنف الدولة المنظم وقد رصد المركز والمنظمات المحلية أن التعذيب كان يجري في جميع أماكن الاحتجاز بمصر من أقصاها إلي أقصاها وأن أساليبه واحدة أو تكاد وأن ضحاياه تشمل الرجال والنساء والأطفال من كافة الأعمار كما أن التعذيب في مصر لايشمل فقط المحتجزين علي ذمة القضايا السياسية بل إنه يمتد ليشمل المشتبه في تورطهم في قضايا صغري حتي في حالة عدم وجود أداة اتهام حيث يتم تعذيب العشرات قبل العرض علي النيابة للتحقيق في البحث عن سارق كاسيت أو دراجة إلخ.. فالاشتباه غير معرف أو محدد بحدود معينة وإنما يكون تبعا للتقدير الشخصي لضابط المباحث وحده مستخدم سلطته وقتما شاء ضد من يشاء.
والتعذيب هو أحد أشكال إثبات السلطة والسطوة واستغلالها من الطرف الأقوي لقهر الطرف الأضعف، فالتعذيب لا يحدث فقط لحمل المتهم أو المشتبه فيه علي الاعتراف، وهناك عشرات من الحالات التي تم تعذيبها لإرضاء طرف ثالث ذي صلة بأحد ضباط الشرطة أو بأحد رجال الدولة.
وتقول المحامية مها يوسف الباحثة بمركز النديم: هناك عقبات قانونية تحول دون وصول الضحية للقضاء وتضعف أملها في القصاص من الجناة فلو عدنا إلي الدستور المصري فسوف نجده يؤثم جريمة التعذيب أو المعاملة القاسية في المادة 42 منه ثم يأتي تجريم قانون العقوبات في المادتين 126 و282 بالإضافة لذلك ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر والمكملة للدستور والقانون ومع أهمية ما ورد في الدستور وقانون العقوبات إلا أن الأمر لا يخلو من عدد من الإشكاليات فتعريف التعذيب في المادة 126نجده قاصرا إذ يحدده في التعذيب الذي يحدث للحصول علي اعتراف وقد رأينا التعذيب يمارس في حالات كثيرة أخري لم يشملها التعريف كالتعذيب للحصول علي معلومات من المتهم أو من طرف آخر والتعذيب للاشتباه أو لأسباب شخصية لمصلحة القائم علي التعذيب أو لمصلحة طرف آخر أو التعذيب لمجرد الحط من الكرامة كما أن من قصور تلك المادة أنها تستبعد الشخص المتواطئ علي التعذيب أو المساعدة عليه أو الساكت عنه أما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب فهي لاتصلح للتطبيق إلا إذا اتخذت الدول الأطراف فيها تدابير بتعديل القوانين المحلية التي لا تتوافق مع نصوصها، كما تستكمل مها يوسف أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية تضرب عرض الحائط بالدستور المصري وتقف حجر عثرة في سير الدعاوي القضائية فتحرم المجني عليه أو أهله في حال وفاته من حق التقاضي المباشر وتعطي هذا الحق للنيابة العامة دون غيرها فتنص بلفظها لا وجه لإقامة الدعوي وهو ما يساوي عمليا حفظ القضية وقد تم حفظ عشرات القضايا بقرار النائب العام وفقا لهذه المادة وقد تصل القضايا للمحاكم ثم يحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوي لعدم كفاية الأدلة، وتضيف بأن أدوات التعذيب لا يشتريها الضباط من رواتبهم لكن تشتريها وزارة الداخلية من الموازنة العامة للدولة.
ووصف الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي جامعة القاهرة التعديل المتعلق بالمادة 26 بالجيد علي أساس أن المشرع قد شدد العقوبة علي الموظف العام الذي يأمر بتعذيب المتهم أو يفعل ذلك بنفسه والأمر الثاني أنه عرف ماهية المقصود بالتعذيب لأن هذه المادة الحالية لم تكن محددة المقصود أو تعريف التعذيب وذلك كان يمكن أن يثير بعض الصعوبات كما منع الاختلاف في المحاكم في تحديد مفهوم التعذيب، وهناك حكم في قانون الإجراءات الجنائية يقول إن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم كما أن التعديلات الجديده إنما تصب في حماية حقوق الإنسان المتمثلة في استعمال القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته الذي شدد الحكم بأن لا يقل عن عام أي يمكن أن تصل إلي 3 سنوات بعد أن كانت لا تزيد عن سنة أو بغرامة مائتي جنيه فهذا اتجاه محمود من المشرع لانه يحمي حقوق الإنسان وكرامته وفقا لمبادئ الثورة فالمادة 280 تتعلق بجريمة تسمي الاعتداء علي الحرية الشخصية المتعلقة بالقبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق وعقوبتها القديمة تدعو للاستغراب لأنها عقوبة ضعيفة جدا للأسف لأنها تخير القاضي بين أن يحكم بالحبس من يوم إلي 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 200 جنيه وكأن ثمن حرية الإنسان في نظر المشرع لا تساوي إلا غرامة وهذا نص قديم جدا يرجع لسنة 1973 فلو أجرينا مقارنة للعقوبة المقررة لهذه الجريمة لتشريعات أخري سيتبين لنا إلي أي مدي ضعف هذه العقوبة بالقانون المصري ولا تتناسب أبدا مع جسامة الجريمة وما تمثله من خطورة علي حماية الحق الذي يكفله القانون وهو حرية الإنسان في التنقل ففي فرنسا تعتبر هذه الجريمة جناية حتي لو لم يقترن بظروف مشددة يعاقب عليها بالسجن لمده تصل لعشرين سنة والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والحرمان من مزاولة النشاط المهني وأتمني أن ينظر المشرع لمثل هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.