يا وزير التعليم.. ليست القضية مجرد إدارة بل دولة    وزير قطاع الأعمال: مصر من الدول الرائدة في قطاع الأدوية    أبو حطب يتابع أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء ويستجيب لمطالب المواطنين    محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر العاشر للشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني    ألكسندر بوبروف: متفائل للغاية بشأن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين على حساب النمسا    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجت ووادي دجلة    انطلاق مباراة بتروجت ووادي دجلة في دور ال32 بكأس مصر    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة تستوجب أقصى العقوبات    مروة عبد المنعم تقدم ورشة الدراما للأطفال بمهرجان شرم الشيخ للمسرح | صور    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام: نجتمع الأسبوع المقبل.. وتوصياتنا ليست إلزامية    رئيس مكتبة الإسكندرية يزور دار الإفتاء لتعزيز التعاون المعرفي    هل مصافحة المرأة حرام؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك    نكتة واشنطن الدبلوماسية.. من يدير وزارة الخارجية؟    أحمد الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا حتى يبقى البلد موحدا    أسماء 8 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المستقبلي    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    جولة ميدانية لمدير تعليم القاهرة بروض الفرج وتفقد مشروعات رأس المال    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    أنباء سارة لجماهير برشلونة.. بيدري يشارك مع المجموعة    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 55 شخصا    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة لمجلس الشورى
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2013

حصلت "الوطن" على مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950 والذى قدمته الحكومة الى مجلس الشورى وتمت احالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس لاعداد تقرير حوله تمهيدا لاصداره من المجلس.
مشروع القانون وحسب ما ذكرت مذكرته الايضاحية عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بحيث توسعة فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الارهابية.
وأشارت المذكرة الى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا اضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى هذه الشركات أو مديرها على ربح او منفعة له أو لغيره عن طريق الاساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة الى السجن اذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناعضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع اضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على ايقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وتنص التعديلات على:
الماده الأولي : يستبدل بنصوص المواد أرقام 98( د)، 113مكرر، 126، 128، 129،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
ماده 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخري اموالا او منافع من اي نوع كانت لارتكاب اي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.ويعاقب بذات العقوبات كل من اعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادره الأموال أو الأشياء محل الجريمة. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
ماده (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس اداره احدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت أو حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعه من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي خمس سنين وتكون العقوبه السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد علي خمسين الف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنيه التملك.
ماده (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي ، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبه كل من حرض علي التعذيب.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.واستثناءا من أحكام الماده (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه الماده النزول عن العقوبه التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
ماده (128) : إذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا علي وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.
ماده (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
ماده (280) : كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه. وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن مائه الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه، فإذا أفضى ذلك الي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
ماده (290) : كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطه غيره يعاقب بالسجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل هذه الجنايه بالإعدام إذا اقترنت بها جنايه إتيان المخطوف بغير رضاه.
الماده الثانية :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقره ثالثه، (64) ، (154) فقره أخيرة ، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
ماده (63) فقره ثالثه : وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام123, 126, 127, 128, 129, 280من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابه رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها.
ماده (64): إذا رأت النيابه العامة في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر الي ظروفها الخاصة جاز لها في ايه حالة كانت عليها الدعوي ان تطلب الي رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابه العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه بإصدار قرار بندب قاضي للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابه العامه في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حاله صدور قرار بذلك.
ماده (154) : ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا توفي احدهما يكون الإعلان للورثة جمله في محل إقامته.
ماده (162) : للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان لا وجه لأقامه الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفتة أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين الجنائية و المدنية.
مادة (210): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها في المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين المدنية و الجنائية.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد غايته عشره أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات ، والي محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق .
الماده الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.