30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    أسعار الأسماك والخضروات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    بحضور صيني روسي، كوريا الشمالية تستعرض "أقوى الأسلحة النووية" على الساحة (فيديو)    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    أرض متفحمة ورائحة دم، صور توثق ماذا وجد أهالي غزة بعد عودتهم إلى شمال غزة    وسائل إعلام لبنانية: تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق مناطق جنوبي البلاد    علماء أعصاب بجامعة داونستيت بولاية نيويورك يقاضون "آبل" بسبب الذكاء الاصطناعي    بديو "هو دا بقى" تامر حسني وعفرتو وكريم أسامة يشعلان الساحل الشمالي (صور)    ثالوث السرعة والبساطة ولفت الانتباه.. كلمات الأغاني بأمر التريند    منة شلبي طاردتها بأربعة أفلام.. هند صبري نجمة الربع قرن    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم السبت 11-10-2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    3 ساعات حرِجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وتُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة لمجلس الشورى
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2013

حصلت "الوطن" على مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950 والذى قدمته الحكومة الى مجلس الشورى وتمت احالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس لاعداد تقرير حوله تمهيدا لاصداره من المجلس.
مشروع القانون وحسب ما ذكرت مذكرته الايضاحية عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بحيث توسعة فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الارهابية.
وأشارت المذكرة الى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا اضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى هذه الشركات أو مديرها على ربح او منفعة له أو لغيره عن طريق الاساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة الى السجن اذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناعضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع اضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على ايقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
وتنص التعديلات على:
الماده الأولي : يستبدل بنصوص المواد أرقام 98( د)، 113مكرر، 126، 128، 129،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
ماده 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخري اموالا او منافع من اي نوع كانت لارتكاب اي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.ويعاقب بذات العقوبات كل من اعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادره الأموال أو الأشياء محل الجريمة. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
ماده (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس اداره احدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه كانت أو حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعه من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي خمس سنين وتكون العقوبه السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد علي خمسين الف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنيه التملك.
ماده (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي ، أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبه كل من حرض علي التعذيب.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.واستثناءا من أحكام الماده (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه الماده النزول عن العقوبه التالية مباشره للعقوبة المقررة للجريمة.
ماده (128) : إذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا علي وظيفته منزل شخص بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.
ماده (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
ماده (280) : كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه. وتكون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائه الف جنيه. فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن مائه الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه، فإذا أفضى ذلك الي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
ماده (290) : كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطه غيره يعاقب بالسجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل هذه الجنايه بالإعدام إذا اقترنت بها جنايه إتيان المخطوف بغير رضاه.
الماده الثانية :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقره ثالثه، (64) ، (154) فقره أخيرة ، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
ماده (63) فقره ثالثه : وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام123, 126, 127, 128, 129, 280من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابه رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها.
ماده (64): إذا رأت النيابه العامة في مواد الجنايات والجنح ان تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر الي ظروفها الخاصة جاز لها في ايه حالة كانت عليها الدعوي ان تطلب الي رئيس المحكمة الابتدائية ندب احد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابه العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه بإصدار قرار بندب قاضي للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123, 126, 127 , 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابه العامه في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حاله صدور قرار بذلك.
ماده (154) : ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا توفي احدهما يكون الإعلان للورثة جمله في محل إقامته.
ماده (162) : للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان لا وجه لأقامه الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفتة أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (123), (126), (127), (128), (129), (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين الجنائية و المدنية.
مادة (210): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها في المواد أرقام (123),(126),(127),(128),(129),(280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين المدنية و الجنائية.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد غايته عشره أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن الي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات ، والي محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق .
الماده الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.