مودرن سبورت يستعد لمواجهة الأهلي بالفوز على وادي دجلة    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار عملية التصويت في انتخابات الشيوخ    قيادى فى "فتح": مصر شريك الدم ونرفض محاولات حرف البوصلة (فيديو)    إنجاز الضرائب    إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان إيال زامير يفكر في الاستقالة    وزير الخارجية أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن.. رسالة للمصريين في الخارج| فيديو    وزير الرياضة : الاسكواش المصري يواصل ريادته العالمية    الاتحاد الإسباني يوجه صدمة ل ريال مدريد بشأن افتتاح الليجا    العثور على جثة تاجر سيارات في عقار تحت الإنشاء بنجع حمادي    انطلاق النسخة التاسعة من معرض «أخبار اليوم للتعليم العالى» 13 أغسطس    قبل غلق التصويت.. توافد كثيف من الجالية المصرية بالرياض للمشاركة في انتخابات الشيوخ    الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب بمهرجان العلمين.. حضور جماهيري كثيف    «الموسيقيين» تستنكر الهجوم على مصطفى كامل وتؤكد: ندعم قرارات النقيب    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    للرزق قوانين    الخوف المفاجئ أثناء النوم.. إليك الأسباب    دراسة| الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة    الزمالك يخسر ودياً بثلاثية أمام بروكسي    بعد تهديدات روسيا.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين    ‬"لبست الكفن بدل فستان الفرح".. عروس وأمها يلقيان مصرعهما قبل ساعات من الزفاف في كفر الشيخ    القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي أدلى بصوته فور فتح اللجنة بواشنطن    الهيئة الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بسلاسة وتنظيم عالٍ    وزير الكهرباء: لدينا شبكة كهربائية آمنة ومستقرة وفرق عمل تواصل الليل بالنهار لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    ضبط صانعتي محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي    مصدر مقرب من مصطفى محمد ل في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت    تقارير: مفاوضات متقدمة من الترجي لضم شالوليلي    وزير الخارجية: مؤتمر «حل الدولتين» نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام    جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لخدمة أهالي فايد مجانًا    تحرير 141 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «البحوث الزراعية» ينفذ ندوات توعوية لترشيد استخدام المياه في 6 محافظات    علي هامش كأس العالم لناشئي الاسكواش| وزير الرياضة يلتقي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر    تقرير: نيوكاسل يرفض عرضا من ليفربول لضم إيزاك مقابل 100 مليون جنيه استرليني    رئيس إيطاليا: تجاهل إسرائيل المتكرر لقواعد القانون الإنساني الدولي أمر غير مقبول    «الزراعة» تطلق حملات لمكافحة الآفات في حقول الشرقية    عمومية اتحاد المهن الطبية ترفض ميزانية 2020/2021 وتقر زيادة المعاشات إلى 2000 جنيه    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    ليلة استثنائية مع الهضبة.. جمهور عمرو دياب ينتظرون حفلته في مهرجان العلمين    إحالة اثنين من الأئمة للتحقيق لمخالفتهم التعليمات لخطبة الجمعة ببني سويف    لأول مرة.. القومي للمسالك البولية يجرى أول عمليتي زراعة كلى متزامنة    سلام: لا إنقاذ ل لبنان إلا بحصر السلاح في يد الجيش وحده    بدر عبد العاطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة خارجية موزمبيق    بمشاركة 231 كاتبًا وكاتبة من 28 بلدًا :انعقاد الدورة الثامنة من جائزة الملتقى للقصة القصيرة    أحمد السعدني عن مسرحية الملك هو الملك: من كتر حلاوتها كنت باتفرج عليها كل يوم    الصحة: اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المسح الميداني لمرض التراكوما في الفيوم وبني سويف    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    إسرائيل تجلي معظم موظفي بعثتها الدبلوماسية في الإمارات    الإسكان: تكثيف الأعمال بالمشروعات الخدمية في منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة    مصادر طبية: شهداء وعشرات المصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    أسامة ربيع: قناة السويس عصية على المنافسة ومنصات أجنبية تتوقع تحسن الوضع الملاحي الفترة المقبلة    4 مصابين وأنباء عن حالة وفاة في حفل محمد رمضان بالساحل ومشاهد لهرولة سيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا    جريمة في عز الرجولة.. مقتل شاب أثناء دفاعه عن فتاة بالقليوبية    اليوم، بدء التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بالجامعات 2025    مستقيل ويعاني مرضا نفسيا، الداخلية تكشف حقيقة اختفاء ضابط سابق قسريا    ننشر حركة تنقلات الشرطة وضباط المباحث في محافظة البحيرة    ننشر حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث والأقسام بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينفرد بنشر مشروع قانون مكافحة التعذيب .. الإعدام للاغتصاب .. والسجن المشدد والمؤبد حال وفاة ضحية التعذيب
نشر في صدى البلد يوم 17 - 02 - 2013

* العدل تنتهى من اعداد مشروع قانون مكافحه التعذيب واحالته لمجلس الوزراء للاقراره
* عقوبات التعذيب والخطف تصل إلى السجن المشدد والمؤبد فى حال وفاة الضحية
* الاعدام لكل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا واغتصبه
* ندب قاضى للتحقيق بناء على طلب النيابه او المجنى عليه او المتهم
* تشديد عقوبه رجال الضبط فى حالات الاحتجاز بدون وجه حق والتعذيب
انتهت وزاره العدل من اعداد مشروع قانون مكافحه التعذيب وارساله لمجلس الوزراء للموافقه عليه ثم عرضه على مجلس الشورى للاقراره.
ويقضى مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .
وتتضمن التعديلات تشديد عقوبات التعذيب والخطف لتصل إلى السجن المشدد، وعقوبة القتل العمد، فى حال وفاة الضحية.
وتقدمت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، إلى مجلس الوزراء بطلب إجراء تعديل تشريعى على مواد القبض والحجز ضمن «قانون العقوبات»، بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل يحقق التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وتم عرض المشروع على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حتى يتم أخذ الموافقة المبدئية عليه.
ونصت المادة الأولى بمشروع القانون على استبدال المواد رقم 98 (د)، 126، 128، 129، 280، 290 من قانون العقوبات، بالنصوص الآتية:
مادة 98))
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأى طريقة أخرى أموالاً أو منافع من أى نوع كانت، لارتكاب أى جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع، بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط فى ذلك ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب على طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة ( 126)
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به، بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف، أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز، أياً كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز فى تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (129)
كل موظف أو مستخدم عمومى أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها – اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (280)
كل من قبض على إنسان أو حبسه أو حجزه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، إذا قام الجانى بإخفاء مكان المجنى عليه عمن له الحق فى معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاءً بدنى أو نفسى بالمجنى عليه تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلى موته يعاقب الجانى بعقوبة القتل العمد.
ماده (290)
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.
واستبدلت المادة الثانية نصوص المواد (63) فقرة ثالثة، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162)، (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64)
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق ويكون أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجنى عليه أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المنتدب، فى حالة صدور قرار بذلك.
مادة (154) فقرة أخيرة
ويعلن الأمر للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفى أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة فى محل إقامته
مادة (162)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية
مادة (210)
للمجنى عليه أو للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجوز له الطعن فى الدعوى الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.