«تعليم المنيا» تعلن أسماء شاغلي وظيفة «معلم مساعد».. ومواعيد التدريب والتوصيات للمرشحين    مواقيت الصلاة غدا الجمعة 10 أكتوبر 2025 في محافظة أسيوط    «مش فيضان».. عباس شراقي يكشف سبب ارتفاع منسوب مياه النيل    هبوط أسعار الذهب.. رئيس شعبة الذهب بدمياط: انخفاض السعر لم يكن متوقعًا    شركات الوقود الأحفوري بأوروبا تزعم أنها تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة.. هل تم تنفيذها؟    «هناك شيء على ذقنك».. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد إنجاز ترامب اتفاق غزة    مران الزمالك اليوم: عودة لاعب من الإصابة.. ورفع الحمل البدني    «دوري القسم الرابع 2025»| فوز سمالوط وشباب المنيا وديرمواس في الأسبوع الأول    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    «تموين الاسكندرية»: مصادرة سلع تموينية مدعمة في حملات مكبرة (صور)    صناع وأبطال «هيبتا 2» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في السعودية (صور)    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو بالإفراج عن الأسرى.. وصمة عار في تاريخه    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    حدث في الصين .. وفاة أول مريض يخضع لزراعة كبد خنزير بعد 171 يوما من إجراء العملية    زيارة الأب بطرس دانيال للكابتن حسن شحاتة..صور    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    هدوء بلجان تلقي طلبات الترشح للنواب بالشرقية    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل تطرح ثاني مشروع بتعديل بعض مواد قانون العقوبات للحوار
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 01 - 2013

طرحت وزارة العدل مشروع تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية على صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" تمهيدا لإقراره نهائيا بعد اخذ أراء المواطنين حوله.
تضمن القانون تعديل خمس مواد تتعلق بتعذيب أو احتجاز أشخاص بدون وجه حق حيث نص في مادته الأولى على انه يستبدل بنصوص المواد رقم 126و128و129و280من قانون العقوبات التالي يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمه عمومية أو احد رجال الضبط أو حرض أو شارك في تعذيب شخص بقصد حمله هو وغيره على الاعتراف أو الحصول على أي معلومات أو العقاب على عمل بسبب التمييز أيا كان نوعه.
وأضافت المادة انه إذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ويحكم في جميع الأحوال بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة.
ونصت المادة الثانية بأنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.
ونص القانون في مادته الثالثة على انه كل موظف أو مستخدم عمومي أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس – أو أمر بها– اعتماداً على وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ونص فى مادته الرابعة بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني.
وشمل المشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية في مواد العقوبات المعدلة بحيث لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجل الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مع إضافة انه يجب على رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية بإصدار قرار بندب قاض للتحقيق في الجرائم السابقة من قانون العقوبات مع إعلان المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية وإعلان ورثته في حالة وفاته.
وضم القانون تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بالنص على انه يحق للمجني عليه أو المدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأنه لأوجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا من تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123و126و127و128و129 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوى الجنائية والمدنية ويوضع الطعن بتقرير في قلم الكتاب في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.