انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية: البيضاء تصل ل83 جنيها للكيلو    محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات وملفات التصالح والموجة 28 لإزالة التعديات    رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقي قيادات بلدية دبي لتبادل الخبرات    المالكي يتحدى ترامب: سأستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية ونحقق مصالح الشعب العراقي العليا    الكرملين يرفض التعليق على تقارير تشير إلى وجود مفاوضات بين سوريا وروسيا بشأن تسليم الأسد    الهلال الأحمر المصري يعزز مد غزة بخيام وبطاطين وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال126    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    بث مباشر الآن دون تقطيع.. ليفربول ضد قره باج في مواجهة حاسمة الليلة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: الخطيب يكلف المستشار القانوني للأهلي بمتابعة قضية منشطات رمضان صبحي    معاقبة جميع الأطراف.. الشباب والرياضة توضح ماهي إجراءاتها في واقعة وفاة السباح يوسف عبد الملك    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغردقة    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    أسعار الدواجن والفراخ في أسواق الأقصر.. اليوم الأربعاء 28 يناير 2026    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    أروع أمثلة الفداء والبطولة    متفاوتة الشدة ورعدية.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة    طقس غائم على المدن الساحلية بالبحيرة.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج    ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    بدء العد التنازلي لشهر الخير | موعد رمضان 2026 فلكيًا    التعليم العالي: إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    ترامب: أساطيل الجيش الأمريكى تبحر نحو إيران الآن    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تطرح تعديلات مهمة في قانون العقوبات للحوار
الحبس والغرامة لكل موظف عمومي يدخل منزلا بدون رضا ساكنيه
نشر في الأخبار يوم 02 - 01 - 2013


المستشار أحمد مكى
السجن المشدد والعزل لكل من يشارك أو يحرض علي جريمة التعذيب
طرحت وزارة العدل مشروع تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك تمهيدا لاقراره نهائيا بعد اخذ اراء المواطنين حوله.. ز
تضمن القانون تعديل خمس مواد تتعلق بتعذيب او احتجاز اشخاص بدون وجه حق.. حيث نص في مادته الاولي علي انه يستبدل بنصوص المواد رقم 126و128و129و280 من قانون العقوبات.. ب
التالي.. يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن خمس سنوات كل موظف عام او مكلف بخدمة عمومية او أحد رجال الضبط او حرض او شارك في تعذيب شخص بقصد حمله هو وغيره علي الاعتراف أو الحصول علي اي معلومات او العقاب علي عمل بسبب التمييز ايا كان نوعه واضافت المادة انه اذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ويحكم في جميع الاحوال بالعزل من الوظيفة او الخدمة العامة.. د
ونصت المادة الثانية بانه إذا دخل أحد الموظفين او المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً علي وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس. ز
ونص القانون في مادته الثالثة علي انه كل موظف أو مستخدم عمومي أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع أحاد الناس - أو أمر بها - اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ز
ونص في مادته الرابعة بانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني. ز
وشمل المشروع تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية في مواد العقوبات المعدلة بحيث لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط بجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مع اضافة انه يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم او المجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية باصدار قرار بنب قاض للتحقيق في الجرائم السابقه من قانون العقوبات مع اعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية واعلان ورثته في حالة وفاته وضم القانون تعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية بالنص علي انه يحق للمجني عليه او المدعي بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بانه لاوجه لاقامة الدعوي الا اذا كان الامر صادرا من تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأديته وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد 123و126و127و128و129 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية ويوضع الطعن بتقرير في قلم الكتاب في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ الاعلان بالامر. ز
واكد المستشار احمد مكي وزير العدل حرص الوزارة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كل مشروعات القوانين حتي تنال رضا الجماهير قبل إحالتها للبرلمان. ز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.