الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مهمة في 11 مادة بقانون العقوبات
السجن المشدد لمن يقوم بتعذيب الأبرياء أو يسكت علي الجريمة
نشر في الأخبار يوم 07 - 11 - 2012

وافقت اللجنة الوزارية التشريعية علي تعديل 11 مادة مهمة بمشروع قانون العقوبات.. وتنص علي معاقبة كل موظف أو رجل ضُبط يستخدم التعذيب، بالسجن المشدد، ونفس العقوبة لمن يسكت عن التعذيب أو يحرض عليه، والحبس أو الغرامة عقوبة القبض علي إنسان أو حجزه بدون وجه حق.. والإعدام لمن يتحايل لاختطاف إنسان والاعتداء عليه.
وينص المشروع علي أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 89(د)، 621، 821، 921، 082، 092 من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 89 (د):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخري أموالاً أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.
ويُعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة (621):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أياً كان نوعه، و،يعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
واستثناءً من أحكام المادة (71) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (921):
كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس أو أمر بها اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (082)
كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاءً بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته، يُعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
مادة (092)
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنساناً بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان الخطوف بغير رضاه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (36) فقرة ثالثة، (46)، (451) فقرة أخيرة، (261)، (012) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة:
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط، بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64):
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق، أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي، أن تطلب إلي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرارا بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار ذلك.
مادة (145) فقرة أخيرة:
ويُعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا توفي أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامتهم.
مادة (126):
للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية.
مادة (210)
للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وضيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجود له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
ويُرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.