الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بحلول شهر رمضان المبارك    مصر تستهدف جذب شركات عالمية للبحث عن البترول في البحر الأحمر    برلماني: تعديلات قانون المستوردين يعد قانونا مهما للغاية    محافظ الشرقية للمواطنين: العمل الجاد والشفافية والتواجد لتلبية مطالبكم    مصر و 7 دول يدينون قرار إسرائيل بشأن ضم أراضي الضفة الغربية    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 925 مواطنا سافروا ذهابا وإيابا عبر معبر رفح منذ مطلع فبراير    اليوم.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    وكيل سوبوسلاي يرد على تكهنات ارتباطه بالانتقال ل ريال مدريد    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    إحالة أخصائية اجتماعية ومدير مدرسة بالشرقية للمحاكمة التأديبية في واقعة تحرش بتلميذ    مصرع شاب فى حادث تصادم موتوسيكل فى البلينا بسوهاج    عاجل من الإفتاء بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الشابو بسوهاج    «مزاج» تتر مسلسل مناعة بطولة هند صبرى وغناء حودة بندق على dmc حصريا    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف البحر الأحمر للمؤذنين: إلتزموا بمواعيد الآذان فى رمضان وقابلوا المصلين بوجه بشوش    «هيئة التأمين الصحي» تستهدف 7.7% نموًا في موازنة 2026-2027    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء    الحبس سنة لسيدة ضربت جارتها بسبب لهو الأطفال في الشرقية    تحقيقات موسعة تكشف تفاصيل واقعة تحرش بتلميذ داخل مدرسة بالشرقية.. تقاعس الأخصائية الاجتماعية ومدير المدرسة عن اتخاذ الإجراءات والنيابة الإدارية تحيلهما للمحاكمة وتطالب بضرورة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة    هانز فليك: جيرونا استحق الفوز ولا تعليق على التحكيم    بالتزامن مع المفاوضات..مناورات إيران فى الخليج رسالة تهديد صريحة للأمريكان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    رنا طارق تكشف كواليس صادمة عن زواجها من محمود حجازي    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    مسئول إيراني: ينبغي ألا نثق بأمريكا مطلقا    صيام الجوارح.. فلسفة الكف لا الجوع    قبل الجولة الثالثة فى جنيف.. ترامب يدعو أوكرانيا للعودة إلى محادثات السلام    هل شرب الماء في السحور بكميات كبيرة يمنع العطش أثناء الصيام؟ معهد التغذية يجيب    جامعة العاصمة تنظم ندوة تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    رشا سامي العدل بعد أزمة والدتها الأخيرة: حقك عليّ يا ست الكل أنا السبب    صحة البحيرة تندب ممرضين للتدريب بمستشفى الصدر في دمنهور    نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع إزدواج طريق «شربين – بسنديلة – بلقاس» بالدقهلية    الجيزاوي: جامعة بنها دخلت قائمة الأفضل عالميا في العلوم الزراعية لهذه الأسباب    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ نائب محافظ المنوفية عقب تجديد الثقة في منصبه    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الكيني    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    أسواق الأعلاف بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    «الأوقاف» تعقد ندوة توعوية بجامعة قنا حول «تعزيز التماسك الأسري»    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    إذاعة رمضان تعود بقوة من قلب ماسبيرو... 10 مسلسلات درامية تعيد أمجاد الراديو وتجمع كبار النجوم في موسم استثنائي    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مهمة في 11 مادة بقانون العقوبات
السجن المشدد لمن يقوم بتعذيب الأبرياء أو يسكت علي الجريمة
نشر في الأخبار يوم 07 - 11 - 2012

وافقت اللجنة الوزارية التشريعية علي تعديل 11 مادة مهمة بمشروع قانون العقوبات.. وتنص علي معاقبة كل موظف أو رجل ضُبط يستخدم التعذيب، بالسجن المشدد، ونفس العقوبة لمن يسكت عن التعذيب أو يحرض عليه، والحبس أو الغرامة عقوبة القبض علي إنسان أو حجزه بدون وجه حق.. والإعدام لمن يتحايل لاختطاف إنسان والاعتداء عليه.
وينص المشروع علي أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 89(د)، 621، 821، 921، 082، 092 من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 89 (د):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخري أموالاً أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.
ويُعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع؛ بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.
ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة.
وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.
مادة (621):
يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به؛ بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أياً كان نوعه، و،يعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي إيقافه.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
واستثناءً من أحكام المادة (71) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
مادة (921):
كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس أو أمر بها اعتماداً علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاماً ببدنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة (082)
كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.
فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو إنسان مكلف بخدمة عامة أو بدعم منه، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء، إيذاءً بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، فإذا أفضي ذلك إلي موته، يُعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.
مادة (092)
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنساناً بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان الخطوف بغير رضاه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (36) فقرة ثالثة، (46)، (451) فقرة أخيرة، (261)، (012) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
مادة (63) فقرة ثالثة:
وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط، بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة (64):
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق، أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي، أن تطلب إلي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمتهم إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرارا بهذا الندب، ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون قراره غير قابل للطعن.
ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه أو بإصدار قرار بندب قاضٍ للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار ذلك.
مادة (145) فقرة أخيرة:
ويُعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا توفي أحدهما يكون الإعلان للورثة جملة في محل إقامتهم.
مادة (126):
للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد: 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية.
مادة (210)
للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوي إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وضيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المواد 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات، فيجود له الطعن في الدعوي الجنائية والمدنية.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية بالأمر.
ويُرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.